كامل العوضي يُقدم اقتراح بتعديل قانون المرافعات
قدم النائب كامل العوضي اقتراحا بقانون بشان تعديل المادة الخامسة من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
وجاء في المقترح :
( مادة أولى )
تعدل المادة رقم 5 من القانون رقم 38 لسنة 1980 المشار اليه ويصبح نصها كالأتي
” كل إعلان يكون بواسطة مندوبي الإعلان أو مأموري التنفيذ أو مندوبي الشركة المكلفة بذلك ، بناء على طلب الخصوم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة .
ويكون تحرير الإعلان بمعرفة الطالب أو بناء على تعريفه بواسطة ضابط الدعاوي .
وعلى الخصوم أو وكلائهم بذل المعاونة الممكنة لإتمام الإعلان وتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها لإعلانها أو تنفيذها .
ويجوز في جميع الأحوال أن يتم الإعلان في المواد التجارية بالطريقة المتفق عليها بين ذوي الشأن على أن تودع نسخة منه لدى إدارة التنفيذ .
وكذلك يجوز أن يتم إعلان الأوراق القضائية من إعلانات و تبليغات و أوراق تنفيذ وخلافه ، بواسطة الاستعانة بشركات خاصة معتمدة ومسجلة لدى الجهات المختصة بوزارة العدل ولها ان تستخدم كافة الوسائل الالكترونية الحديثة في مباشرة إجراءات ، وذلك لمعاونة مندوبي الإعلان أو قلم الكتاب ، بعد موافقة المحكمة المختصة على ذلك .
وكل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه .
( مادة ثانية )
تضاف مادة جديدة برقم 5 مكررا نصها الاتي :
” تتولى الجهات المختصة بوزارة العدل و ضع لائحة جزائية تشمل جزاء الغرامة المالية التي لا تجاوز خمسمائة دينار كويتي والشطب من السجل او احدهما ، تطبق على الشركات المعتمدة في حال ارتكاب خطأ أو تقصير في القيام بالمهام المسندة اليها ، مع حق المتضرر في التعويض اذا كان له محل ”
( مادة ثالثة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون
***المذكرة الإيضاحية
لقد كشف التطبيق العملي للمادة الخامسة من القانون المشار إليه عن نتائج سيئة في تطبيقها في هذا المجال .. فما أن يقوم طالب الإعلان بتقديم ورقة الإعلان لاتخاذ الإجراءات بشأنها ، حتى يصطدم بإدارة تعاني بنقص في عدد موظفيها والذي لا يلبي ولا يغطي الأعداد المهولة في كم الإعلانات والإجراءات المطلوب اتخاذها وتنفيذها من هذه الإدارة عن طريق موظفيها ( مندوبي الإعلانات ) وبالتالي يستغرق تنفيذ تلك الإعلانات والإجراءات مددا طويلة ربما تصل شهورا في تنفيذها وربما تؤجل الدعاوي والمنازعات أجالا طويلة لعدم تنفيذ تلك الإعلانات في مواعيدها ،، هذا إذا أعلنت صحيحة .
أما اذا تم إعلانها بعيب قد شابها أو لنقص في بياناتها أو خطأ في تنفيذها من مندوب الإعلان إما إهمالا أو تقصيرا منه أو تعمدا في بعض حالاتها فإن البطلان يلحقها وتعتبر كأن لم تكن ولا يترتب عليها أي اثر ، وبالتالي يلحق الضرر بالمتقاضين على السواء .
لذلك تم اقتراح بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم 38 المشار اليه بحيث يجوز أن يتم اعلان الأوراق القضائية من إعلانات و تبليغات وأوراق تنفيذ وخلافه بواسطة الاستعانة بشركات خاصة معتمدة ومسجلة لدى الجهات المختصة بوزارة العدل ويجوز في سبيل ذلك الإعلان عن طريق كافة الوسائل الالكترونية الحديثة مثل البريد الالكتروني وغيره من برامج التواصل ، وذلك لمعاونة مندوبي الإعلان أو قلم الكتاب ، بعد موافقة المحكمة المختصة ، . تكون هذا الشركات خيارا أخر أمام من يرغب من الخصوم ، تعمل على تخفيف ضغط القضايا المتراكمة أمام مندوبي المحاكم وتقوم بسد النقص والقضاء على الآثار السلبية الناتجة عن المادة الحالية ، وقد سبقتنا العديد من الدول في اتخاذ هذه الخطوة ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة وكانت لها نتائج ايجابية مميزة .
كما نصت المادة الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 5 مكررا ينص على أن تتولى الجهات المختصة بوزارة العدل و ضع لائحة جزائية تشمل جزاء الغرامة المالية التي لا تجاوز خمسمائة دينار كويتي والشطب من السجل او احدهما ، تطبق على الشركات المعتمدة في حال ارتكاب خطأ أو تقصير في القيام بالمهام المسندة اليها ، مع حق المتضرر في التعويض اذا كان له محل .