فيصل الدويسان يقدم قانونا لتجريم الإرهاب وتمويله
قدم النائب فيصل الدويسان قانونا مطولا ل تجريم الإرهاب مشفوعا بمذكرته الإيضاحية, جاء فيه :
مادة (1)
يُسمى هذا القانون قانون تجريم الإرهاب
وفي سبيل تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بكل عبارة من العبارات التالية المعنى المبين إزاءها:
أ – التنظيم الإرهابي: جماعة تتكون من ثلاثة أشخاص فأكثر بهدف ارتكاب جريمة أو أكثر من جرائم الإرهاب.
ب – الإرهابي: شخص طبيعي يرتكب أو يحاول ارتكاب جريمة إرهابية أو يشترك في هذه الجريمة بوسيلة مباشرة أو غير مباشرة أو يسهم في نشاط جماعة إرهابية أو يحرض على جريمة ارهابية.
ج – تمويل الإرهاب: كل إسهام مباشر أو غير مباشر بأية أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو آلات أو مواد كيمائية أو غيرها بقصد استخدامها كلها أو بعضها في جريمة إرهابية.
مادة (2)
يقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، للوصول الى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر ، أو بهدف إحداث فتنة طائفية أو إلحاق الضرر بمراكز العبادة أو التجمعات ذات الطابع الديني أو بالمباني والأملاك العامة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها ولو كان مؤقتا ، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو مصالح الحكومة أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، من ممارسة كل أو بعض أوجه نشاطها.
مادة (3)
الجريمة الإرهابية، هي كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون وكذلك كل جريمة ترتكب بقصد تحقيق أحد أهداف العمل الإرهابي أو لتمويل الإرهاب المبينة في المادة السابقة.
مادة (4)
لا تسري أحكام هذا القانون خارج دولة الكويت على من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب إلا في الأحوال الآتية:
أ – إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي على وسيلة نقل مسجلة لدى دولة الكويت أو تحمل علمها.
ب – إذا كان من شأن الجريمة أو الهدف منها إلحاق الضرر بأي من مصالح دولة الكويت في الخارج أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية .
ج – حمل الدولة أو أي من سلطاتها أو من الجهات التابعة لها على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
مادة (5)
تطبق العقوبات الواردة في هذا القانون ما لم يوجد عقوبة أشد في أي قانون آخر.
مادة (6)
يعاقب بالسجن ما لا يزيد عن خمس سنوات كل من أسس أو أدار جماعة إرهابية أو تولى مركزا قياديا فيها.
ويحكم بمصادرة الأموال وكل ما تستعين به الجماعة من وسائل في سبيل تحقيق اهدافها والأموال المتحصلة منها.
المادة (7)
يعاقب بالسجن ما لا يزيد عن ثلاث سنوات كل من انضم إلى منظمة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها.
ويعاقب بالحبس ما لا يقل عن ثلاث سنوات إن كان من منتسبي القوات المسلحة أو الشرطة.
المادة (8)
يعاقب بالسجن ما لا يزيد عن سبع سنوات كل من أسس أو أدار، جماعة أو تولى مركزا قياديا فيها، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو منع إحدى مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها أو مقاومة سلطات الدولة، أو الإضرار بالوحدة الوطنية.
المادة (9)
يعاقب بالسجن ما لا يزيد عن خمس سنوات كل من أكره أو حمل شخصاً على الانضمام لمنظمة إرهابية أو لمنعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني وفاة شخص.
مادة (10)
يعاقب بالسجن ما لا يزيد عن عشر سنوات:
(1) كل من قام بتمويل إرهابي أو جماعة إرهابية أو عمل إرهابي مع علمه بذلك.
(2) كل من قدم لجماعة إرهابية أو لأحد رؤسائها أو قيادييها أو أعضائها أو لإرهابي مكاناً للتخفي فيه أو لاستخدامه في الاجتماعات أو الإعداد والتحضير للأعمال الإرهابية مع علمه بالغرض الذى يستخدم فيه المكان أو التسهيلات.
(3) كل من أخفى أشياء أعدت للاستعمال في ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب، مع علمه بذلك.
ويعاقب باعتباره شريكاً في الجريمة الإرهابية:
1- كل من أخفى أشياء استعملت في ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب، أو تحصلت منها، مع علمه بذلك.
2- كل من أتلف أو اختلس أو أخفى مستنداً أو محرراً من شأنه تسهيل كشف الجريمة أو إقامة الدليل على مرتكبيها أو عقابهم، مع علمه بذلك.
3- كل من ساعد الجاني في جريمة إرهابية أو مكنه من الهرب، سواء قبل أو بعد القبض عليه.
مادة (11)
يعاقب بالسجن بما لا يزيد عن عشر سنوات كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة بالتدريب على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية بهدف ارتكاب عمل إرهابي في الداخل أو في الخارج.
مادة (12)
كل من روج بطريق مباشر أو غير مباشر لأي من الأغراض المنصوص عليها في المادة 2 بقصد تأييدها أو تشجيعها أو لارتكاب عمل إرهابي بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة من وسائل البث أو النشر أو بواسطة الرسائل، أو المواقع الإلكترونية التي يمكن للغير الاطلاع عليها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا كان الترويج لأغراض يستخدم الإرهاب لتحقيقها داخل دور العبادة أو التجمعات ذات الطابع الديني أو بين القوات المسلحة أو الشرطة أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات.
مادة (13)
يعاقب بالسجن بما لا يزيد عن عشر سنوات كل كويتي التحق، بغير إذن كتابي من السلطات المختصة بأي جماعة مسلحة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أياً كانت تسميتها خارج دولة الكويت، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري أو تعليم الفنون الحربية أو الأساليب القتالية أو التقنية بهدف ارتكاب الأعمال الإرهابية، الا اذا كانت موجهة الى أهداف عسكرية خاصة بدول تعتبر دولة الكويت في حالة حرب معها.
مادة (14)
يعاقب بالإعدام كل من استهدف الاعتداء على أمير البلاد أو ولي عهده .
ويعاقب بالسجن ما لا يزيد عن خمس عشرة سنة كل من حاول بالقوة أو باستخدام أية وسيلة من وسائل العمل الإرهابي قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظام الحكم فيها.
ويعاقب بالسجن ما لا يقل عن ثلاث سنوات إذا وقع الاعتداء على أي من أعضاء السلطات الثلاث وبالإعدام إذا نتج عن الاعتداء وفاة.
وإذا وقعت الجريمة من جماعة مُسلحة أو من جماعة إرهابية فإنه يُعاقب بالسجن ما لا يقل عن ثلاث سنوات كل من قام بتأسيس هذه الجماعة، وكذلك كل من تولى زعامتها أو تبوأ مركز قياديا فيها.
مادة (15)
يُعاقب بالسجن بما لا يقل عن ثلاث سنوات وما لا يزيد عن خمسة عشر عاما كل من خطف شخصاً أو قبض عليه أو احتجزه أو حبسه أو قيد حريته بأي قيد إذا كان الغرض من ارتكاب الفعل حمل الدولة أو أي من سلطاتها أو الجهات التابعة لها على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو الحصول على مزية أو منفعة من أي نوع.
ويعاقب بالإعدام ان نتج عن فعله موت شخص.
مادة (16)
يعاقب بالسجن بما لا يزيد عن عشر سنوات كل من صنع أو حاز أو أحرز أو قدم أو سهل الحصول على سلاح له القدرة على إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية خطيرة أو أضرار مادية جسيمة بأية وسيلة وذلك لاستعمالها في ارتكاب أي عمل إرهابي مع علمه بذلك.
مادة (18)
يعاقب بالحبس ما لا يقل عن سنة ولا يزيد على ثلاث سنين كل من قام بأي عمل من أعمال الإعداد أو التحضير لارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب، ولم يتعد عمله هذا الإعداد أو التحضير.
مادة (19)
يعاقب بالحبس ما لا يزيد عن سنة كل من علم بوجود جريمة من جرائم الإرهاب أو بالإعداد أو التحضير لها، ولم يقم بإبلاغ السلطات المختصة.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الزوج ولا على الأصول أو الفروع.
مادة (20)
في حالة تعدد الجناة في أية جريمة من جرائم الإرهاب، يعفى من العقوبة كل من بادر منهم بإبلاغ السلطات المختصة قبل وقوع الجريمة وقبل البحث والتفتيش عن الجناة، أو إذا نتج عن الإبلاغ بعد البحث والتفتيش إلى ضبط الجناة الآخرين.
ولا يُعفى من العقوبة من كان محرضا على ارتكابها.
مادة (21)
يجوز للنائب العام أن يأمر بالاطلاع على حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها، أو بالحصول على أية بيانات أو معلومات عنها، أثناء التحقيق في أي جريمة من جرائم الإرهاب.
مادة (22)
لا تنقضي الدعوى الجنائية في جرائم الإرهاب ولا تسقط العقوبة المحكوم بها فيها بمضي المدة.
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن اقتراح بقانون في شأن تجريم الإرهاب
نظراً للظروف الإقليمية المحيطة بدولة الكويت واستفحال خطر الإرهاب واحتمال انتقاله للداخل يأتي هذا الاقتراح بقانون لحماية الأركان الأساسية التي قام عليها المجتمع الكويتي عبر دستوره ومؤسساته الدستورية لا سيما وأن الجماعات الإرهابية استغلت عواطف دينية وقومية لخلق قواعد لها ومتعاطفين معها ما قد يسهل من مهامها الاجرامية في الداخل والخارج.
ولقد عرفت المادة (1) ، (2) و(3) منه ما يتصل بالإرهاب من تنظيم وعمل إرهابي والجريمة الإرهابية ، كما حصرت المادة (4) منه ما يعتبر من الأعمال الإرهابية في الخارج.
أما المادة (5) فقد بينت أن العقوبات الواردة في هذا القانون هي الأولى بالتطبيق ما لم توجد عقوبة أشد في قانون آخر.
وتناولت المواد من (6) إلى (19) العقوبات المحددة لكل نوع من الجرائم الإرهابية وأشدها الإعدام لمن اعتدى على أمير البلاد أو ولي عهده كما جاء في الفقرة الأولى من المادة (14) أو بعض الجرائم التي ينتج عنها وفاة ، كما جاء في المواد (9) ، الفقرة الثالثة من (14) و(15) إضافة إلى عقوبات السجن والمصادرة للأموال الداخلة في العمل الإرهابي أو المتحصلة منها.
وتناولت المادة (20) حالات الإعفاء من العقوبة في حالات الإبلاغ والاستدلال على الفاعلين.
وأجازت المادة (21) للنائب العام الأمر بالاطلاع على حسابات العملاء المالية ونحوها أثناء التحقيق في أي جريمة إرهابية.