الفضل لـ”وزيرالإعلام”: ما السند الدستوري والقانوني لمنع طالبات من حضور مباراة بملعب مركز منطقة السرة ؟
تقدم النائب نبيل الفضل بعدة أسئلة إلى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة وجاء كالتالي:-
السيد / رئيـــس مجلـــس الأمـــة المحترم ,,,
تحية طيبة وبعد ،
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى / وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب المحترم,,
نص السؤال:
أقامت الهيئة العامة للشباب والرياضة مباريات دوري كرة القدم للمدارس الخاصة على ملاعبها بمشاركة الطالبات والطلبة ، كل على حدة ، وما يتضمنه هذا الدوري من متابعة الأهالي وحضور مباريات الدوري .
وأثناء إقامة إحدى مباريات الدوري المشار إليها لفئة الطالبات على ملعب مركز منطقة السرة ، تفاجأ الاهالي الحاضرين لهذه المباراة منع حضور البنات كمتفرجات على المنافسة في المباراة بين زميلاتهن وتشجيعهن في لعب هذه المباراة بحجة عدم جواز دخول هؤلاء البنات دون وجود محرم .
واضطر الأهالي الحاضرين إلى الاحتجاج على هذا المنع حيث اتصل أولياء الامور على الهيئة العامة للشباب والرياضة فأخبرتهم الهيئة أن هذا المنع جاء بتعليمات شفوية من قبل الوكيل المساعد في الهيئة السيد / أحمد خزعل دون أن يصدر بذلك قرار مكتوب لهذا المنع .
وبالرغم من وجود اولياء امور البنات الحاضرين مع زميلاتهن اللاعبات في المبارة المشار إليها إلا أنه قد تم منعهن دون أي استجابة لمطالبات الأهالي المتواجدين مع بناتهم الطالبات .
ناهيك على أن الهيئة ابلغت أولياء الأمور أن المنع المتخذ هو موضوع تحت الدراسة إلا أنها مضطرة لتنفيذه مما حرم الأهالي من مشاركة بناتهم على سند من الأقوال المرسلة وتخرصات دون وجود قرار صريح يقضي بهذا المنع .
وحيث نصت المادة 10 من الدستور بأن : ( ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي ) .
وكان هذا النص عام ينطبق على النشء بجنسيه الذكر والأنثى ، وكانت المادة 29 من الدستور تقضي بأن : ( الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين ) .
فإن ما قامت به الهيئة العامة للشباب والرياضة بشأن منع البنات المشجعات لزميلاتهن في المباراة عن حضور هذه المباراة فيه تفرقة قانونية على أساس الجنس مما يخالف نص المادة 29 من الدستور ناهيك على ترسيخ مبدأ يخالف ما نصت عليه المادة 10 من الدستور بشأن رعاية النشء .
بناء على ما سبق :
1 – يرجى إفادتي بالسند الدستوري والقانوني لمنع الطالبات من حضور المباراة التي جرت على ملعب مركز منطقة السرة ؟
2 – يرجى إفادتي بالأسباب التي دفعت موظفي الهيئة تنفيذ المنع المشار إليه بالرغم من حضور أولياء الامور مع بناتهم الطالبات ما دام أن الحضور يشترط فيه وجود ولي الأمر ؟
3 – هل يجوز قانوناً تنفيذ المنع المشار إليه استناداً إلى اقوال مرسلة من أحد مسئولي الهيئة العامة للشباب والرياضة دون وجود قرار إداري مكتوب يمكن الأهالي من الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية؟
4 – هل يجوز قانونا تنفيذ المنع المشار إليه بالرغم من أن الهيئة العامة للشباب والرياضة ابلغت اولياء الأمور أن الموضوع برمته خاضع للدراسة ؟
5 – ما هي الآثار الإيجابية التى ترى الهيئة العامة للشباب والرياضة تحقيقها من المنع المشار إليه ؟
واقبلوا خالص التحية ،،
مقدم السؤال
نبيـــــل الفضـــــل