اللغيصم يطالب بعقد جلسة خاصة لجمع السلاح
طالب عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب سلطان اللغيصم بعقد جلسة خاصة لاقرار قانون جمع الاسلحة غير المرخصة، الذي حرصت اللجنة على انجاز تقريرها بشأنه في الوقت الذي حددته له لجنة الاولويات البرلمانية، مشيرا الى انه من القوانين الهامة التي من شأنها المساهمة في توفير الأمن والطمأنية داخل المجتمع، في حال تم تطبيقه بالشكل السليم.
وقال اللغيصم ان قانون جمع الاسلحة غير المرخصة جاهز، ويحتاج الى اقراره من المجلس، حتى تتمكن الحكومة من تنفيذه، مشيرا الى انه سيجري اتصالات مع عدد من الاعضاء، لاستطلاع ارائهم في عقد جلسة خاصة لمناقشة هذا القانون الحيوي، واذا تعذر عقد جلسة خاصة، فانه سيكون على رأس قائمة القوانين التي ستقر في جلسة 13 يناير.
واوضح اللغيصم ان القانون كما انتهت اليه لجنة الداخلية والدفاع يهدف الى مواجهة ظاهرة انتشار حيازة الاسلحة النارية والذخائر والمفرقعات بغير ترخيص، والتي تسببت في وقوع بعض الجرائم الغريبة على مجتمعنا، بسبب وجود كميات كبيرة من الاسلحة، والتي من شأنها تهديد امن الوطن والمواطنين والتأثير السلبي على توفير الامن والطمأنينة داخل المجتمع.
واضاف اللغيصم ان لجنة الداخلية والدفاع حرصت في الصيغة التي انتهت اليها في قانون جمع الاسلحة غير المرخصة التوفيق قدر الامكان بين ضمان حرية الافراد وحرمة مساكنهم مع الحرص على مراعاة المصلحة الوطنية للبلاد، مشيرا الى انه من أجل تحقيق هذا الهدف نص المشروع على أنه يجوز للنائب العام او من يفوضه ان يأذن كتابة لرجال الشرطة بتفتيش الاشخاص والمساكن والاماكن ووسائل النقل العام والخاص الكائنة في موقع معين خلال فترة زمنية محددة، اذا ما دلت التحريات الجدية على حيازة اسلحة، كما أوجب المشروع على القائمين بالتفتيش تنفيذا للاذن الالتزام بجميع القواعد والاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1960.
واشار اللغيصم الى انع ورغبة في تحفيز الافراد على معاونة وزارة الداخلية في جمع السلاح، اعفى المشروع الذي انتهت اليه اللجنة من اية عقوبة كل من يبادر بتسليم المحظورات في هذا القانون الى وزارة الداخلية خلال اربعة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولفت اللغيصم الى ان عقوبة من يضبط معه السلاح الناري غير المرخص او الذخائر او المفرقعات المحظور حيازتها وهي الحبس مدة 3 سنوات وغرامة مالية مقدارها 3000 دينار، في وقت شددت عقوبة الاتجار في السلاح الناري غير المرخص او التعاقد مع المنظمات او الخلايا الارهابية لبيعها أسلحة او ذخائر او شرائها منه، حيث يعاقب بالحبس لمدة سبع سنوات وبغرامة مالية مقدارها عشرون ألف دينار.
وأوضح اللغيصم أن القانون حدد السريان الزمني لأحكامه بفترة سنتين تبدأ من تاريخ انقضاء الفترة الانتقالية المذكورة للاعفاء من العقوبة، مشددا على ان القانون في حال تطبيقه بالشكل الذي اقرته لجنة الداخلية والدفاع فمن شأنه الحد من ظاهرة انتشار الاسلحة غير المرخصة بالمجتمع.