5 نواب يقترحون نقل 4 اختصاصات للبلدية إلى “التجارة”
قدم النواب نبيل الفضل ,وعبدالله المعيوف,ود. عبدالله الطريجي ,وعادل الخرافـي, وفيصـل الكنـدري اقتراحا بقانون لنقل وإلغاء بعض الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت
وجاء في المقترح :
– مادة أولى –
تنقل الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2005 المشار إليه إلى وزارة التجارة والصناعة ، والتي تشمل:
• المحلات العامة والمقلقة للراحة.
• مراقبة وضبط الباعة المتجولين.
• مراقبة الإعلان في الأماكن العامة.
• عقود الإعلانات الاستثمارية بالمحافظات والطرق السريعة.
– مادة ثانية –
تلغى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2005 المشار إليه والتي تشمل :
• بيع الأغذية وتخزينها وفحصها صحياً وتقرير ما بشأنها والمحلات الخاصة بالبيع والتخزين.
• إدارة ومراقبة المسالخ.
• مراقبة الأسواق والتفتيش على المواد الغذائية للاستيثاق من صلاحيتها.
– مادة ثالثة –
تنقل كافة العقود المتعلقة بالاختصاصات المنقولة المبرمة بين البلدية والغير قبل العمل بهذا القانون إلى الجهات المنقول إليها تلك الاختصاصات وما يرتبط بها من معدات وأجهزة وغيرها.
– مادة رابعة –
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
– مادة خامسة –
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
***المـذكـرة الإيضاحيـة
بالرغم مما نصت عليه المادة (2) من القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت حول الاختصاصات الرئيسية والجوهرية للجهاز التنفيذي للبلدية ، إلا أن المادتين (26 و 27) من ذات القانون تضمنتا اختصاصات لهذا الجهاز لا تتناسب مع طبيعة دوره الجوهري ، ناهيك على أنها تثقل كاهلة بأعباء كبيرة تشتت انتباهه عن الاختصاصات الجوهريية التي نصت عليها المادة (2) من القانون.
ويدخل في الاعتبار ، أن القوانين اللاحقة للقانون رقم (5) لسنة 2005 المشار إليه ، قد أنشئت بموجبها هيئات يدخل في اختصاصاتها بعض ما نصت عليه المادتان (26 و 27) من القانون.
لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون المرفق ، والذي نص في مادته الأولى على نقل بعض الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2005 لوزارة التجارة والصناعة والسبب في ذلك أن هذه الاختصاصات تعد مسائل تجارية يجب أن تكون تبعيتها لوزارة التجارة والصناعة ، وتشمل الاختصاصات المذكورة مراقبة المحلات العامة والمقلقة للراحة وضبط ومراقبة الباعة المتجولين ومراقبة الإعلان في الاماكن العامة ، وكذلك عقود الإعلانات الاستثمارية بالمحافظات والطرق السريعة.
ونصت المادة الثانية على إلغاء الاختصاصات المتعلقة ببيع الأغذية وتخزينها وفحصها صحياً وإدارة ومراقبة المسالخ ومراقبة الأسواق والتفتيش على المواد الغذائية للاستيثاق من صلاحيتها والسبب في هذا الإلغاء أن هذه الاختصاصات وردت ضمن اختصاصات الهيئة العامة للغذاء والتغذية بموجب القانون رقم (112) لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية الأمر الذي استوجب إلغاءها من القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت.
ونصت المادة الثالثة على نقل العقود التي أبرمتها البلدية مع الغير في شأن الاختصاصات المنقولة لوزارة التجارة والتي ألغيت لايلولتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية.
أمّا المادتان الرابعة والخامسة فتتعلقان بالأحكام التنفيذية ، إلغاء الأحكام المتعارضة مع القانون في القوانين الأخرى ، وتولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.