5 نواب يقترحون التصويت السري في مايحمل المال العام مصروفات
اقترح النواب الخمسة نبيل الفضل، عبدالله المعيوف، عادل الجارالله، عدنان عبدالصمد وخليل عبدالله قانون يقضي بإضافة فقرة للمادة (110) لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لإقرار الاقتراع السري عند التصويت على مشروع أو مقترح فيه تحميل المال العام مصروفات .
وجاء في المقترح :
مادة أولى
يضاف إلى نص المادة ( 110 ) من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية المشار إليه فقرة أخيرة نصها كالآتي:
وفي جميع الأحوال عند نظر المجلس مشروع بقانون أو اقتراح بقانون يتضمن تحميل المال العام بمصروفات فيجب جعل المناقشة فيه والتصويت عليه سريا.
مادة ثانية
يضاف إلى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية المشار إليه المادة ( 110 مكرر ) ونصها كالآتي :
يجب موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس على كل مشرع بقانون أو اقتراح بقانون يتضمن تحميل المال العام بمصروفات .
مادة ثالثة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المذكرة الإيضاحية
عرض الدول لأزمات مالية أو اقتصادية تؤثر بشكل ملحوظ على قدرتها في الإنفاق والصرف.
بل إن المشرع الدستوري تنبه لمثل تلك الأزمات عندما قرر في المذكرة التفسيرية للدستور بـشأن المادة ( 41 ) منه بأن التزام الدولة بتوفير العمل لكل كويتي محدود بإمكانياتها ، وهو ما دعى المشرع الدستوري النص على ( وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين ) بدلا من النص ( وتوفر الدولة العمل للمواطنين ) .
وبالتالي فإن إمكانيات الدولة تعتمد في المعيار الأول على قدرتها في الصرف والإنفاق ، وهو ما يتطلب ضرورة عدم تحميل المال العام مصروفات تزيد على طاقة الإيرادات التي تجبى في الدولة من ثروتها الرئيسية النفط وغيرها من مصادر ثانوية .
لذلك فإن ضبط المصروفات والنفقات يتطلب إبعاد مشروعات القوانين واقتراحات القوانين التي تتضمن تحميل المال العام بمصروفات عن التكسبات الإنتخابية وتأثير الرأي العام على عضو مجلس الأمة عند مناقشة هذه القوانين والتصويت عليها في المجلس تحقيقا لما قضت به المذكرة التفسيرية للدستور بأن ( الصالح العام هو رائد المجلس ) ، فلا ينجر عضو مجلس الأمة لأهواء الناخبين وتأثيرهم فيصبح حكم مجلس الأمة في المسائل المالية غاية لا مجرد وسيلة لتحقيق حكم أسلم وحياة أفضل ، فتكون التشريعات التي يقرها المجلس تجارة انتخابية ، تؤدي إلى انفراط الوضع المالي للدولة إلى ما لا يحمد عقباه ، بأن تصبح الدولة في المستقبل مهددة بالأزمات المالية التي قد تؤدي إلى إفلاسها أو على الأقل شلل في قدرتها المالية، فيحدث الإضطراب في الدولة ، وهو ما حرص الدستور على تجنبه وتجنيب الكويت أسبابه.
بل إن استقلال مجلس الأمة في سرية المناقشة والتصويت على كل مشروع قانون أو أقتراح بقانون يتضمن تحميل المال العام بمصروفات يتفق مع النظام البرلماني الذي سارت الكويت في نهجه ، والذي ينص هذا النظام في أهم أركانه على استقلال النائب عن هيئة الناخبين طوال مدة نيابته .
بل إن العمل قد جرى في مجلس العموم البريطاني على أنه يشترط في أي مقترح بقانون يقدم من أحد أعضائه أن تطلع الحكومة – بداية قبل تقديمه لمجلس العموم – على البيان الكافي للمقترح بشأن تحديد مدى قدرة الأجهزة التنفيذية على تنفيذه والمصروفات اللازمة لهذا التنفيذ ، وذلك كله مع تشدد مجلس العموم في مقترحات القوانين التي تتضمن تحميل المال العام لأي مصروفات .
وبناء على العرض السابق والأسباب الواردة فيه ، فقد أعد مقترح القانون بتعديل المادة ( 110 ) من القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية ، مرة بالإضافة عليها ، ومرة بإضافة مادة أخرى لها مكررة .
فنصت المادة الأولى من مقترح القانون بأن يضـــاف إلى نص المادة ( 110 ) من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية المشار إليه فقرة أخيرة نصها كالآتي :
وفي جميع الأحوال عند نظر المجلس مشروع بقانون أو اقتراح بقانون يتضمن تحميل المال العام بمصروفات ، فيجب جعل المناقشة فيه والتصويت عليه سريا.
ومؤدى المادة الأولى من المقترح بأن مجلس الأمة ملزم بأن يجعل السرية هي مناط المناقشة والتصويت لأي مشروع قانون مقدم من الحكومة أو اقتراح بقانون مقدم من أحد أعضاء المجلس يتضمن تحميل المال العام مصروفات .
أما المادة الثانية من مقترح القانون فقد نصت على أن يضاف إلى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية المشار إليه المادة ( 110 مكرر ) ونصها كالآتي :
يجب موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس على كل مشرع بقانون أو اقتراح بقانون يتضمن تحميل المال العام بمصروفات.
ومؤدى المادة الثانية من مقترح القانون أن الأغلبية المطلوبة للموافقة على كل مشرع بقانون أو اقتراح بقانون يتضمن تحميل المال العام مصروفات هي أغلبية خاصة تتمثل في موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة .
وبالتالي فإن مقترح المادة الثانية يتعلق بالموافقة فقط على المشروع بقانون أو الاقتراح بقانون الذي يتضمن تحميل المال العام مصروفات ، ولا تسرى هذه الأغلبية الخاصة على حالة رفض المشروع بقانون أو الاقتراح بقانون الذي يتضمن تحميل المال العام مصروفات ، إذ أن ذلك الرفض يكون بالأغلبية العادية لمجلس الأمة بذات الطريقة المقررة في اللائحة الداخلية .
ونصت المادتين الثالثة والرابعة على أحكام تنفيذية ؛ بأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون ، وأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .