أهم الأخباربرلمانيات

الطريجي يقترح تعديل أحكام قانون حماية المستهلك

تقدم عضو مجلس الامة النائب عبدالله الطريجي باقتراح في شأن تعديل احكام قانون حماية المستهلك، وفيما يلي نص الاقتراح:
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة … وبعد ،،،

أتقدم نتقدم بالاقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
مع خالص التحية ،،،
مقدم الاقتراح
د. عبد الله محمد الطريجى

اقتراح بقانون
لتعديل بعض أحكام القانون
رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك

– بعد الإطلاع على الدستور ،
– وعلى القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعارها المعدل بالقانون رقم 45 لسنة 1980 ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن ،
– وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء ،
– وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ،
– وعلى القانون رقم 61 لسنة 2007 في شأن الإعلام المرئي والمسموع ،
– وعلى القانون رقم 10 لسنة 2007 بشأن حماية المنافسة ،
– وعلى القانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية ،
– وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الغش في المعاملات التجارية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 1959 بنظام السجل التجاري ،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
(مادة أولى)
يضاف إلى القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك مادتان جديدتان برقم (8 مكرر) و رقم (9) مكرر كالأتي:
مادة (8 مكرر):
يحق للجهات الآتية تحريك دعاوى جماعية نيابة عن أي فئة من فئات المستهلكين وفق الشروط الواردة بهذا القانون:
1) اللجنة الوطنية لحماية المستهلك
2) جمعيات النفع العام المعنية بحماية المستهلك
3) ما لا يقل عن 50 مستهلك ممن تضرروا من ذات الأفعال الغير مشروعة.
مادة (9 مكرر):
يشترط لقبول أي دعوى من الدعاوى الجماعية الخاصة بحماية المستهلكين توافر الشروط الآتية في الدعوى:
1) أن يكون عدد المستهلكين المتضررين كبير مما يؤدي إلى صعوبة الحصول على تفويض من كافة المستهلكين لتحريك دعوى نتيجة الفعل الغير المشروع محل الدعوى.
2) أن يكون موضوع الدعوى متعلق بمسألة قانونية تشترك فيها شريحة المستهلكين محل الدعوى الجماعية أو أن تكون وقائع الفعل محل الدعوى الجماعية متماثلة بين شريحة المستهلكين محل الدعوى الجماعية.
3) أن يكون متطلبات و دفوع الجهة وراء تحريك الدعوى الجماعية متشابه مع متطلبات شريحة المستهلكين التي تم تحريك الدعوى الجماعية نيابة عنها.
4) أن يتم تبليغ المستهلكين الخاضعين لذات الشريحة المتضررة خلال مدة 14 يوم من تاريخ تحريك الدعوى الجماعية أنه تم تحريك دعوى جماعية نيابة عنهم مع إعطائهم الحق بطلب إخراجهم من نطاق الدعوى الجماعية واحتفاظهم بحقهم برفع دعاوى بشكل مستقل خلال فترة 14 يوم من تاريخ التبليغ ويعتبر عدم رد المستهلكين بمثابة موافقة على إدخالهم في الدعوى الجماعية. ويكون التبليغ من خلال وسائل الاتصال الاليكترونية وتوضح اللائحة التنفيذية قواعد الاتصال الاليكتروني الواجب إتباعها.
5) اعتماد المحكمة المختصة للاتفاقية المبرمة بين الجهة التي قامت بتحريك الدعوى الجماعية و وكيلها فيما يتعلق بالأتعاب المتفق عليها شريطة أن لا تتجاوز ما نسبته 25% من المبالغ التي يتم تحصيلها لصالح الفئة المتضررة من المستهلكين .
تصدر المحكمة المختصة قرار باعتماد الدعوى الجماعية نيابة عن شريحة المستهلكين المتضررين في حال توافر شروط الدعوى الجماعية الواردة في هذه المادة. وفي حال التوصل إلى تسوية بين الجهة التي قامت بتحريك الدعوى الجماعية فانه يستوجب أن تعتمد المحكمة المختصة هذه التسوية.
(المادة الثانية)
يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك خلال فترة ستة أشهر من تاريخ العمل به.
(المادة الثالثة)
على الوزراء- كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون
رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك

لقد أصبحت مسألة الدعاوى الجماعية جزء لا يتجزأ في النظم القانونية المقارنة وآلية فعالة لمعالجة إشكالية غياب الحوافز المالية للأفراد لتحريك دعاوى المسئولية تجاه الشركات و المنتجين نظرا لضآلة الأضرار في بعض الأحيان التي قد يتكبدها الفرد بشكل شخصي على الرغم من ضخامة الأضرار الواقعة على المستهلكين بشكل جماعي وأمام هذه المعضلة فان فكرة الدعاوى الجماعية تسعى لمعالجة غياب الحوافز للأفراد لتحريك دعاوى بشكل مستقل في مثل هذه الحالات. وقد بدأت فكرة الدعاوى الجماعية في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول التي تتبع نظام القانون العام، إلا انه في العقدين الأخيرين بدأت فكرة الدعاوى الجماعية تنتشر في الدول الأوروبية و دول أمريكا الجنوبية التي تطبق النظام القانوني اللاتيني و بشكل خاص في القوانين الخاصة بحماية المستهلك حيث تعزز آلية الدعاوى الجماعية فكرة الرقابة الخاصة على الشركات و المنتجين و تعتبر رافد مكمل للدور الذي تقوم به الجهات الرقابية الرسمية.
ويهدف هذا التعديل الوارد على القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك إلى وضع القواعد العامة التي تحكم الدعاوى الجماعية حتى لا تصبح هذه الأداة الفعالة عرضة لسوء الاستغلال فقد حدد التعديل في المادة الأولى منه الجهات التي يحق لها تحريك الدعاوى الجماعية و المتمثلة بالاتي:
1) اللجنة الوطنية لحماية المستهلك
2) جمعيات النفع العام المعنية بحماية المستهلك
3) ما لا يقل عن 50 مستهلك ممن تضرروا من ذات الأفعال الغير مشروعة.
أما المادة الثانية من التعديل فتناولت الشروط الواجب توافرها في الدعاوى الجماعية والمتمثلة بالاتي:
1) أن يكون عدد المستهلكين المتضررين كبير مما يؤدي إلى صعوبة الحصول على تفويض من كافة المستهلكين لتحريك دعوى نتيجة الفعل الغير المشروع محل الدعوى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.