التميمي يقترح تعديل قانون استغلال الأراضي الفضاء والسكن الخاص
قدم النائب عبدالله التميمي اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص .
وجاء في مقترحه :
( نص التعديل )
المادة الأولي
يستبدل بنص المادة الأولي مكرر من القانون رقم 50 لسنة 1994 المضافه بالقانون 8 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء النص الآتي :
(يستحق الرسم السنوي المقرر في المادة السابقة اعتباراً من أول الشهر التالي لإنقضاء سنتين من تاريخ الموافقة على مشروع التقسيم الخاص أو أي مشروع يتضمن قسائم مخصصة للسكن الخاص من قبل بلدية الكويت، أيهما أبعد، سواء كان مالك القسيمة شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ويستثنى من ذلك القسائم المملوكة للدولة، والقسائم المملوكة للوقف الخيري ).
المادة الثانية
يلغي كل حكم يتعارض مع هذا القانون .
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به بأثر رجعي من تاريخ صدور القانون رقم 50 لسنة 1994 بشأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء.
**المذكرة الإيضاحية للقانون
صدر القانون رقم 50 لسنه 1994 لمحاولة معالجة الوضع المتعلق بإخفاق الدولة فى مواكبة احتياجات مستحقي الرعاية السكنية بتوفير المساكن الكافية التى كان من الواجب أن تتناسب مع الطلبات المتزايدة فى ظل اتجاه ملاك قسائم السكن الخاص المملوكة للقطاع الخاص إلى الاحتفاظ بها مدداً طويلة دون استغلالها بما يمكنهم من المضاربة عليها وصولاً لأعلى سعر ممكن للبيع. وذلك منعاً ولفك احتكار الأراضي غير المستغلة ومواجهة مواقف ملاكها الذين يحجبونها عن التداول بقصد رفع أسعارها والمضاربة عليها فى سوق العقار، من خلال تحديد الفئات المسموح لها بتملك قسائم السكن الخاص فضلاً عن فرض رسوم سنوية على القسائم المبينة والتي تزيد مساحتها عن خمسة ألاف متر.
– إلا أنه وفى مجال تطبيق هذا القانون وتعديلات فقد طال بعض القسائم المملوكة لجهات خاصة – كالوقف الخيري سداد الرسوم المفروضة مما اخل بالدور الاجتماعي المرسوم لها فى الدولة والمتعلق بتوفير الخدمات ورعاية كالفئات الضعيفة التي لا يشملها الدور الحكومي بالرعاية.
– و اذ كان شمول الأموال و القسائم المملوكة لجهة الوقف الخيري بالضرائب والرسوم المقررة قانوناً من شأنه غل يد هذه الجهات الخيرية وضعف مستوى أداء آلياتها في العمل على تغطية الاحتياجات المجتمعية وتوفير الخدمات اللازمة لرعاية الفئات الضعيفة فى المجتمع، جنباً بجنب مع دور الدولة الحكومي في توفير الأمن والعدالة وتنظيم علاقة الدولة بالدول الأخرى.
– ومن أجل ما تقدم ، أعد هذا التعديل لبعض أحكام القانون رقم 50 لسنه 1994 حيث تضمنت المادة الأولى من القانون تمتع أموال الوقف الخيري بما تتمتع به الأموال العامة من إعفاءات من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون ، وقد أضافت المادة الثانية حكماً بإلغاء أي مادة أو نص يتعارض مع هذا المفهوم ، فيما تضمنت المادة الثالثة النص على الأثر التنفيذي لهذا القانون وسريان أحكامه بأثر رجعى من تاريخ صدور القانون رقم 50 لسنه 1994 وذلك لرأب الصدع الذي أصاب أموال الوقف الخيري جراء فرض الرسوم المقررة بذات القانون عليها واختلال دورها المجتمعي بسبب ذلك.