أحمد باقر: تقرير اللجنة المالية بشأن تنظيم الوكالات التجارية.. يعاني من اختلالات خطيرة
أكد الوزير السابق أحمد باقر أن تقرير اللجنة المالية بشأن تنظيم الوكالات التجارية يعاني من اختلالات خطيرة وهناك بعض الملاحظات الهامة على تقرير اللجنة المالية في مجلس الأمة بشأن تنظيم الوكالات التجارية و المؤرخ في ٣١/١٢/٢٠١٤
وقال يتضح أن مشروع القانون الذي أعدته اللجنة المالية يعاني من اختلالات خطيرة فقد تبين من فحص الجدول المقارن الوارد في التقرير أن اللجنة المالية قد قامت بتغيير بنود كثيرة من مشروع الحكومة بشكل يؤدي إلى تحقيق احتكار واضح للوكيل على حساب مصلحة الموكل و المستهلك مخالفةً بذلك نص الدستور الكويتي حيث تنص المادة ١٥٣ على “كل احتكار لا يمنح إلا بقانون و إلى زمن محدود”. بالاضافة إلى مخالفة مشروع اللجنة لقانون حماية المنافسة و قانون حماية المستهلك و قانون اتفاقية التجارة الدولية كما سنبين إن شاء الله.
أولاً: المادة الاولى من مشروع اللجنة: نص مشروع الحكومة في المادة الأولى أن الوكيل تاجر أو أكثر أو شركة أو أكثر بينما قامت اللجنة بشطب كلمتي أو أكثر أينما وردت في المادة مما مؤداه حصر الوكالة في وكيل واحد و عدم جواز أن يكون هناك أكثر من وكيل أو موزع. و هو لا شك شكل من أشكال الاحتكار و قيد واضح على حرية المنافسة
ثانياً: المادة الثالثة: نصت الفقرة التاسعة من المادة الثالثة من مشروع الحكومة على ان يكون في عقد الوكالة المبرم بين الوكيل و الموكل ما يفيد التزام كل من الوكيل و الموكل بتعويض الآخر عن الضرر الذي يصيبه بسبب العزل أو التنحي عن الوكالة في وقت غير مناسب أو بدون عذر مقبول و هو بند مهم و ضروري يكفل للطرفين وضع الشروط التي يرونها في العقد بينهما عند انعقاده و لكن قامت اللجنة للأسف بإلغاء هذا البند و وضع بديل له في المادة العاشرة من مشروع اللجنة يكفل حق الوكيل وحده بالتعويضات المترتبة على إلغاء الوكالة و هو شرط يمثل اجحافاً بحق الموكل و يؤدي الى عدم قدرة الموكل على تغيير الوكيل الا بتعويضات للوكيل يصعب للموكل معها تغيير الوكيل و يؤدي إلى سيطرة الوكيل على الوكالة و بالتالي الاخلال بالمنافسة.
ثالثاً: احتوت المادة الرابعة في مشروع الحكومة و مشروع اللجنة على شروط و قيود مجحفه ولا داعي لها تحد من حرية الاستيراد لأي طرف ثالث غير الوكيل مثل أن يتوفر في السلعة التي يتم استيرادها الشروط و المواصفات القياسية العالمية و الخليجين المعتمدة في دولة الكويت و ان يكون استيرادها من نفس بلد الانتاج و ان يتم التعامل بالمثل مع الوكلاء و الموزعين لنفس السلع و المنتجات لدى دول مجلس التعاون.
و كل هذه قيود على حرية الاستيراد تعزز الاحتكار و السيطرة للوكيل و تمنع بشكل واضح قيام أي طرف ثالث استيراد “ولو لنفسه” أي سلعة و لو كانت بكفالة المصنع أو بمواصفات أمريكية مثلاً و التي تفوق أحياناً المواصفات الخليجية كما تمنع الكويتيين شراء حتى من السوق السعودية للبضائع الأرخص من السوق الكويتية و كل هذه شروط تحد من حرية المنافسة و تناقض المادة الرابعة من قانون ١٠/٢٠٠٧
رابعاً: نصت المادة الخامسة من مشروع الحكومة على التزام الوكيل أو الموزع بأن يقدم للسلع و المنتجات التي يتم استيرادها من قبل طرف ثالث جميع الكفالات و الضمانات التي يقدمها للسلع التي يسوقها في الكويت أما مشروع اللجنة فقد اشترط موافقة المنتج أو الموكل على ذلك و بشرط أن تكون السلعة التي يستوردها الطرف الثالث بذات المواصفات التي يستوردها الوكيل بالاضافة الى الشروط و المقاييس الخليجية.
و كل هذه الشروط تمثل امعاناً في النزعة الاحتكارية للوكيل و تقييداً لحرية الاستيراد و المنافسة. كما تؤدي هذه الشروط الى تحكم الوكيل في الأسعار و الأضرار بالمستهلك.
خامساً: نص مشروع الحكومة اتساقاً مع جميع القوانين في البلاد على أن فوات المدة المحددة للإجابة على طلب تسجيل الوكالة (٣ شهور) يعتبر رفضاً و لمن رفض طلبه حق اللجوء الى المحكمة الإدارية. أما مشروع اللجنة فقد نص على اعتبار الطلب مقبولاً اذا لم يرد عليه خلال ٣٠ يوماً و هو اجراء غير مقبول لأنه بإمكان أي موظف تأخير أو اخفاء الطلب للمدة المذكورة أو فقدانه و يعتبر الطلب مقبولاً مما يؤدي الى تعدد الموافقات و ضياع الحقوق و فقدان الرقابة و عدم تدارك الأمر بعد ذلك.
سادساً: ألغت اللجنة من المشروع التزام الوكيل أن يقدم للوزارة ما يفيد مزاولته لنشاط الوكالة خلال سنتين من تاريخ قيد الوكالة أو تجديدها مما يؤدي الى تأبيد الوكالات و الأخطر من ذلك أنها قد تؤدي إلى الاخلال بقواعد المنافسة المذكوره في المادة ٤ من قانون حرية المنافسة ١٠/٢٠٠٧ و ذلك بالحد من تدفق السلعة بشكل منتظم الى البلاد مما يؤدي الى الاخلال بالمنافسة و ارتفاع الأسعار و الاضرار بالمستهلكين.
سابعاً: قامت اللجنة في المادة الحادية عشرة بإلغاء فقرات و بنود جوهرية من مشروع الحكومة التي على الوكيل الالتزام بها فألغت التزام الوكيل بالاسعار التي تتناسب مع أسعار السلع و المنتجات المماثلة كما قامت بإلغاء التزام الوكيل من مشروع الحكومة الاحتفاظ بالمستندات الموضحة لأسعار السلع من مصادرها بالاضافة الى مستندات تأمينها و شحنها و نقلها و رسومها الجمركية. و هذا كله من اخطر الأخطاء التي وقعت بها اللجنة اذ أنه يتناقض مع المادة (١٥) من قانون حماية المنافسة التي تنص على حق العاملين في جهاز حماية المنافسة على الحق في الاطلاع على الدفاتر و المستندات و كذلك الحصول على المعلومات و البيانات و ذلك للكشف على الممارسات الضارة بالمنافسة و المخالفات الاحتكارية الواردة في المادة (٤) و منها ما ورد في الفقرة الأولى من قانون حرية المنافسة: (التأثير في أسعار المنتجات محل التعامل بالرفع أو الخفض أو بالمعاملات الصورية أو الوهمية) و كذلك (بيع المنتجات بأقل من تكلفتها الفعلية بقصد الأضرار بالمنتجين المنافسين) و غير ذلك من الممارسات الواردة في قانون حماية المنافسة.
و بالاضافة الى ذلك فإن الغاء هذه الفقرات من مشروع الحكومة يخالف قانون حماية المستهلك ٣٩/٢٠١٤ اذ نص القانون على حق العاملين بالامانة الفنية باللجنة الوطنية لحماية المستهلك على حق الاطلاع على الدفاتر و المستندات و الحصول على المعلومات و البيانات كما تنص اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك على توفير الصيانة و قطع الغيار للسلع التي هي من صنع الموكل و لم يستوردها الوكيل.
و بناء على ذلك فإن احتفاظ الوكيل بالسجلات و البيانات المذكورة في مشروع الحكومة هو أمر جوهري لابد منه و إلغاءه خطأ جسيم يخل بعدد آخر من القوانين.
يتضح من العرض السابق أن مشروع القانون الذي اعدته اللجنة المالية يختلف اختلافاً جوهرياً عن مشروع الحكومة و يخالف عدداً من القوانين المعمول بها في البلاد مثل قانون حماية المنافسة و قانون حماية المستهلك و قانون الغش التجاري و غيرها من القوانين كما يخالف المواد ٢ و ٨ و ٩ من اتفاقية التجارة الدولية التي انضمت اليها الكويت و كل ذلك يؤدي الى الاخلال بحرية المنافسة و الى ممارسات احتكارية و أضرار بالمستهلكين.ً
كما يلاحظ بهذا الخصوص ان اللجنه الماليه استضافت فقط غرفة التجاره و هو امر مطلوب و لكن كان عليها ايضا ان تستضيف المختصين في جامعة الكويت و ديوان المحاسبه و جمعيه الاقتصاديين و الله الموفق