الفضل لوزير التجارة: ما النص القانوني الذي أجاز للوزارة اتخاذ قرار بإلغاء ترخيص الوطن؟
تقدم النائب نبيل الفضل بسؤال برلماني إلى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود يتعلق بقرار بإلغاء ترخيص إصدار صحيفة الوطن للطباعة والنشر.
وفيما يلي نص السؤال:
صدر قراركم رقم 58 لسنة 2015 بتاريخ 20/1/2015 والقاضي بإلغاء ترخيص إصدار صحيفة الوطن تأسيساً على زوال الصفة القانونية للشركة المرخص لها.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 – ما هو السند القانوني لاصدار مثل هذا القرار خاصة وأن القرار القاضي بزوال صفة الشركة المرخص لها لم يعد نهائياً وهو مطعون عليه أمام القضاء ولم يتحصن بعد؟ ولماذا لم تنتظر الوزارة حتى يغدو قرار الغاء ترخيص الشركة نهائياً وتنتهي فترة الطعن عليه أو صدور حكم قضائي بتأييده ومن ثم تتخذ اجراءاتها بخصوص ترخيص الصحيفة؟
2 – هل استند هذا القرار على أي رأي قانوني من داخل الوزارة أو من ادارة الفتوى والتشريع ؟ الرجاء تزويدي بنسخة من هذه الآراء ان وجدت؟
واقبلوا خالص التحية,,,,
كما تقدم النائب نبيل الفضل بسؤال برلماني اليوم إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة عبد المحسن المدعج حول قرار إلغاء الترخيص التجاري الممنوح لشركة دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر اعمالاً لنص الماده 147 من قانون الشركات واعمالاً للفقره 6 / 11 من قانون تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية .
وفيما يلي نص السؤال
لما كان قد صدر قراركم رقم 34 لسنة 2015 بتاريخ 18/1/2015 والذي قرر ” الغاء الترخيص التجاري الممنوح لشركة دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر اعمالاً لنص الماده 147 من قانون الشركات واعمالاً للفقره 6 / 11 من قانون تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية .
كما صدر قراركم رقم 38 لسنة 2015 بتاريخ 20/1/2015 والذي قرر ” اتخاذ الاجراءات المقررة قانوناً بشأن حل شركة دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر وفق المادة 297 فقره 2 – 3 من قانون الشركات والتي تنص على أن الشركة تنحل في حالات منها .. انتهاء الغرض الذي أسس من أجله أو هلاك راس مالها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثناءً مجدياً .
ولما كان مقتضى نص الماده 302 من ذات القانون قد رسم للوزارة الطريق الواجب اتباعه حصراً سفي مثل حالات هذه الشركة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 – لماذا لم تقم الوزارة بتطبيق نص الماده 302 من قانون الشركات والذي لم يعطي الوزارة حق إلا بدعوة الجمعية العامة أو باقامة دعوى قضائية بطلب حل الشركة التي تبلغ خسارتها 75% من راس مالها .
[ ” الماده 302 ” من القانون رقم 25 لسنة 2012 شركات . ]
( اذا بلغت خسائر شركة المساهمة ثلاثة أرباع راس المال المدفوع وجب على أعضاء مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في عقدها ، أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة .
فاذا لم يقم مجلس الادارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية أو تعذر إصدار قرار في الموضوع جاز للوزارة ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة حل الشركة . )
2 – ما هو النص القانوني سواء في قانون الشركات أو لائحته التنفيذية الذي أجاز للوزارة اتخاذ قرار بالغاء ترخيص الشركة إذا ما بلغت خسارتها 75% من راس مالها دون اللجوء للمحكمة بطلب حلها ؟
3 – اشار القرار 34 لسنة 2015 الى قرار اللجنة الخاصة بدراسة مخالفات الشركات لاحكام قانونها واستند اليه ، الرجاء تزويدي بنسخة من قرار هذه اللجنة الخاص بتوصياتها بخصوص شركة دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر ؟
4 – الرجاء تزويدي بأي راي قانوني اعتمد عليها هذا القرار سواء من داخل الوزارة أو من ادارة الفتوى والتشريع ؟
5 – الرجاء تزويدي بالنص القانوني في اللائحة التنفيذية بقانون تراخيص المحلات التجارية الذي ينظم عملية هلاك راس المال أو يبيح للوزارة في مثل هذه الحالات اتخاذ قرار بحل الشركة أو الغاء ترخيصها ؟
6– لما كان القرارت المشار اليها سلفاً هي بمثابة حل للشركة وتصفيتها وهو أمر غير جائز إلا للجمعية العامة أو للمحكمة أن تقضي به ، الرجاء افادتي عن وضع الشركة الآن ومن هو الممثل القانوني لها أو المصفي لها خاصة وأن قراركم لم يشمل تعيين مصفي لها ، ولأن الوزارة هي المسئولة عن تطبيق قانون الشركات فكيف لمثل هذه الشركة الآن أن تمثل أمام الجهات الرسمية أو استيفاء ديونها أو سدادها أو انهاء اعمالها المتعلقة بها دون وضع أي ممثل قانوني لها أو مصفي ، ما راي الوزارة في مثل هذه الحالة ؟؟
واقبلوا خالص التحية,,,,