بلدي

الوزير الكندري: إغلاق المحلات التي تهدد الأمن العام

أصدر وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري قراراً وزارياً في شأن تعديل لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة، مدعماً بـ 37 مادة تتناول جميع أنواع المخالفات والغرامات الواقعة على المحلات المخالفة لأحكام اللائحة.

ومن أبرز تلك النقاط التي تناولها القرار، منع استغلال المحل في أي أغراض تتنافى مع النظام العام او الاداب، أو تشغيل المحل على نحو يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية وفقا للفتاوى الشرعية الصادرة من الجهات الرسمية المختصة، أو عرض مواد غذائية محظورة شرعاً.

ولم يغفل القرار عن إضافة مادة تمنع تشغيل الرجال في صالونات تجميل السيدات أو المعاهد الصحية أو البدنية الخاصة بالنساء، وتشغيل النساء في صالونات الحلاقة أو المعاهد الصحية أو البدنية الخاصة بالرجال. وأوقع القرار الوزاري جملة من المخالفات والقرارات الإدارية التي من شأنها إغلاق المحل المخالف، ومنها أحقية مديرعام بلدية الكويت أو من يفوضه بإغلاق المحل من دون ترخيص، أو إذا كان في مباشرة المحل لنشاطه ما يهدد الامن العام، أو إذا باشر المحل نشاطه على نحو يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية وفقا للفتاوى الشرعية، أو عرض مواد غذائية محظورة شرعا أو غيرها من المواد والسلع الاخرى المحظورة، إضافة إلى مباشرة المحل نشاطه على نحو يؤدي إلى الاخلال بالنظام العام أو الآداب.

وجاء في القرارأيضاً، أن كل من يخالف أحكام اللائحة يعاقب بغرامة مالية مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين القائمة، ومن أبرز المخالفات التي لا يجوز الصلح فيها جاءت في البنود أرقام ( 8، 12، 16) من المادة السابعة عشرة (المخالفات المذكورة أعلاه)، على أن يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على خمسمئة دينار ولا تجاوز الف دينار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.