5 نواب يقدمون مقترحا بقانون لتعديل الرسوم القضائية
قدم النواب نبيل الفضل ويوسف الزلزلة وروضان الروضان وخلف دميثير وعبدالله المعيوف اقتراحا بقانون في شان
الرسوم القضائية
وجاء في المقترح :
مادة ( 1 ) :
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون المعول عليه في تقدير قيمة الدعوى ما يطلبه المدعي في صحيفته ، فإذا عدل طلباته أثناء سير الدعوى إلى أكثر قدرت قيمة الدعوى بالطلبات المعدلة .
مادة ( 2 ) :
إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة معلومة القيمة وناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبارها قيمتها جملة ، أما إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة .
مادة ( 3 ) :
إذا كان النزاع متعلقاً بمنقول أو عقار قدرت الدعوى بقيمة المال المتنازع عليه ويجب على المدعي إيضاح قيمته ، ولا يجوز إتخاذ أي إجراء في الدعوى قبل تقديم هذا الإيضاح .
مادة ( 4 ) :
1 – إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه أو صحة التوقيع عليه أو صحة نفاذه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه ، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين ، وفي كل الحالتين يضاف إلى التقدير المذكور ربع القيمة كذلك .
وينطبق هذا الحكم إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله أو فسخه أو صحة التوقيع عليه أو صحة نفاذه أو امتداده ، ولو نفذ جزء من هذا العقد .
2 – الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات وحيازتها تقدر قيمتها بقيمة العقار مضافاً إليه ربع القيمة كذلك
أما إذا كانت الدعوى متعلقة بحق الانتفاع أو الرقبة أو الإرتفاق تقدر باعتبار نصف قيمة العقار .
3 – الدعاوى المتعلقة بالمنقول تقدر قيمتها بقيمته مضافاً إليها ربع القيمة كذلك .
4 – إذا كانت الدعوى بين دائن ومدين بشأن حجز أو حق عيني تقدر قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني أيهما أكبر مضافاً إليه ربع القيمة كذلك .
أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال فتقدر باعتبار قيمته .
5 – دعاوى الرهن تقدر قيمتها بقيمة الدين المضمون مضافاً إليه ربع القيمة كذلك .
6 – تقدر دعاوى الريع والإيجار والتعويض اليومي بقيمة المبالغ المستحقة حتى يوم تقديم صحيفة الدعوى ، مضافاً إليه ربع القيمة كذلك .
7 – دعاوى الاستحقاق في الوقف تقدر بقيمة الريع المستحق لمدة خمس سنوات ، مضافاً إليه ربع القيمة كذلك .
8 – تقدر قيمة طلبات توزيع أموال المدين على دائنيه أو قسمتها بينهم باعتبار مجموع الأموال المطلوب توزيعها أو قسمتها ، مضافاً إليه ربع القيمة كذلك .
9 – دعاوى صحة توقيع الأوراق ونفاذها – باستثناء ما يتعلق منها بالعقود وملكية العقارات – إن كان الحق الثابت في الورقة مقدر القيمة ، تكون قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة توقيعها ونفاذها ، إضافة إلى فرض رسم عليها بمبلغ خمسمائة دينار كويتي .
10 – دعاوى التزوير الأصلية – باستثناء ما يتعلق منها بالعقود وملكية العقارات – إن كان الحق الثابت في الورقة مقدر القيمة ، تكون قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بتزويرها ، إضافة إلى فرض رسم عليها بمبلغ خمسمائة دينار كويتي .
وفي جميع الأحوال السابقة يؤول ربع القيمة إلى خزينة الدولة ولا يحكم به على المدعى عليه ضمن مصاريف الدعوى عند كسب المدعى لدعواه .
وفي حالة خسارة المدعي لدعواه تؤول المصروفات المشار إليها بأكملها إلى خزينة الدولة .
مادة ( 5 ) :
تعتبر الدعاوى الآتية بوجه خاص غير مقدرة القيمة ويفرض عليها الرسوم الآتية :
1 – دعاوى صحة توقيع الأوراق ونفاذها – باستثناء ما يتعلق منها بالعقود وملكية العقارات – يفرض عليها رسم بمبلغ خمسمائة دينار كويتي .
2 – الدعاوى والإشكالات التي تقدم لقاضي الأمور المستعجلة يفرض عليها رسم خمسمائة دينار كويتي .
3 – دعاوى التزوير الأصلية – باستثناء ما يتعلق منها بالعقود وملكية العقارات – يفرض عليها يفرض عليها رسم بمبلغ ألف دينار كويتي .
4 – المعارضة من غير المفلس في إشهار الإفلاس وجميع الدعاوى الفرعية المتعلقة بالتفليسه يفرض عليها رسم بمبلغ ألف دينار كويتي .
5 – دعاوى شهر الإفلاس يفرض عليها رسم بمبلغ ألف دينار بخلاف ما تقدره المحكمة من مبالغ على ذمة الإجراءات ومصاريف وأتعاب وكيل الدائنين .
6 – طلب تنفيذ أحكام المحكمين ووقف تنفيذها والمعارضة في هذا الأمر يفرض عليه رسم يقدر بالقيمة المحكوم بها في حكم التحكيم .
7 – طلبات الأوامر بتنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية يفرض عليها رسم يقدر بالقيمة المحكوم بها في الحكم الأجنبي .
8 – طلب رد القضاة والخبراء والمحكمين يفرض عليه رسم يقدر بألف دينار لكل شخص مطلوب رده ، وإن تعدد طالبي الرد وقدموا طلبهم في تقرير واحد .
9 – أمانة الخبير عند الحكم بإحالة الدعوى لإدارة الخبراء يفرض لها رسم بمبلغ لا يقل عن مائتان دينار كويتي لكل خبير وإن تعددوا الخبراء في دعوى واحدة .
10 – التظلم من الأوامر على العرائض يفرض عليه رسم بمبلغ ألف دينار كويتي ، وتشمل المعارضة في قائمة الرسوم والمصاريف والأتعاب .
11 – دعاوى حق الإرتفاق يفرض عليها رسم بمبلغ ألف دينار كويتي .
12 – دعاوى تفسير الأحكام يفرض عليه رسم بمبلغ الف دينار كويتي .
13 – دعوى تصحيح الأحكام يفرض عليه رسم بمبلغ مائة دينار .
14 – دعاوى النظر على الوقف يفرض عليها رسم بمبلغ ألف دينار كويتي .
15 – استحقاق السكن في أماكن الوقف أو إخلاؤها يفرض عليها رسم بمبلغ ألف دينار كويتي .
16 – دعاوى إخلاء الأماكن المؤجرة يفرض عليها رسم بمبلغ الف دينار كويتي .
17 – دعاوى الحراسة يفرض عليها رسم بمبلغ ألف دينار بخلاف ما تقدره المحكمة من مبالغ على ذمة الإجراءات ومصاريف وأتعاب الحارس القضائي .
18 – طلبات التحفظ يفرض عليها رسم بمبلغ مائة دينار بخلاف ما يقدره القاضي المختص من رسم آخر يتبع في تقديره القواعد المقررة في هذا القانون .
19 – الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية بكافة أنواعها يفرض عليها رسم بمبلغ خمسمائة دينار كويتي .
20 – دعاوى القسمة بين الشركاء يفرض عليها رسم بمبلغ خمسمائة دينار يدفعها كل مدعي بعدد المدعى عليهم .
21 – دعوى بطلان الحكم يفرض عليها رسم بمبلغ ألفان دينار كويتي .
وفي جميع الأحوال السابقة يؤول نصف الرسم إلى خزينة الدولة ولا يحكم به على المدعى عليه ضمن مصاريف الدعوى عند كسب المدعى لدعواه .
وفي حالة خسارة المدعي لدعواه يؤول الرسم المشار إليه بأكمله إلى خزينة الدولة .
ويستثنى من ذلك الرسم المحدد في الفقرة ( 8 ) من هذه المادة بأن يؤول جميعه إلى خزانة الدولة عند كسب الطلب أو خسارته .
مادة ( 6 ) :
باستثناء ما نص عليه هذا القانون ، إذا استحال تقدير قيمة الدعوى أو كان الطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت الدعوى أو الطلب قيمتها عشرون ألف دينار ، ويطبق في هذه الحالة حكم المادة ( 7 ) من هذا القانون .
ثانيا : قيمة الرسوم على الدعاوى :
مادة ( 7 ) :
يفرض على الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على الوجه الآتي :
5 % لغاية عشرة آلاف دينار كويتي .
2.5 % عما يزيد على العشرة آلاف دينار .
ولا يجوز أن يقل الرسم في أي حال على خمسة وعشرون دينار كويتي .
ويؤول ربـــع الرسم في هذه الحالة إلى خزينة الدولة ولا يحكم به على المدعى عليه ضمن مصاريف الدعوى عند كسب المدعى لدعواه . وفي حالة خسارة المدعي لدعواه تؤول المصروفات المشار إليها بأكملها إلى خزينة الدولة .
مادة ( 8 ) :
في حالة رفع الدعوى مجدداً بعد الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو باعتبار المدعي تاركاً دعواه ، أو شطب الدعوى ، تطبق حسب الأحوال أحكام المواد ( 4 و 5 ، 6) من هذا القانون مجدداً ، بشرط ألا يتغير موضوع الدعوى أو الخصوم فيها .
ثالثا : تحصيل رسوم الدعاوى :
مادة ( 9 ) :
تحصل الرسوم المستحقة جميعاً عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه القانون من أحكام مخالفة .
رابعاً : رد الرسوم والإعفاء منها :
مادة ( 10 ) :
يحظر رد الرسوم المقررة باحكام هذا القانون ولو انتهت الدعوى صلحاً وصدقت المحكمة على هذا الصلح .
مادة ( 11 ) :
لا يكون الإعفاء من الرسوم القضائية المقررة في هذا القانون بما يجاوز النصف لمن يثبت عجزه عن دفعها ويشترط للإعفاء احتمال كسب الدعوى .
ولا يجوز أن يشمل الإعفاء رسوم الأوراق القضائية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التي يتحملها الرسوم .
وفي كل الأحوال يحظر الإعفاء من الرسوم القضائية المقررة في حكم المادة 4 من هذا القانون .
مادة ( 12 ) :
يقدم طلب الإعفاء إلى قلم كتاب المحكمة المختصة وتفصل فيه لجنة مشكلة من المحكمة الكلية أو الجزئية من قاض واحد ، بذات الإجراءات المقررة لرفع الدعوى ، وذلك دون أي رسوم على هذه الدعوى .
مادة ( 13 ) :
إذا حكم على خصم المعفى بالرسوم وجبت مطالبته بها أولاً ن فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفي .
خامساً : رسوم الإعلان :
مادة ( 14 ) :
يفرض على الإنذارات والإعلانات – خلاف إعلان صحيفة الدعوى والحكم وغيرها من الإعلانات المتعلقة بسير خصومة مطروحة أمام القضاء – رسم قدره خمسة دنانير عن كل معلن إليه .
وتدفع هذه الرسوم مقدماً ولا يجوز ردها ولو لم يتم الإعلان .
مادة ( 15 ) :
يفرض على إعلان صحيفة الدعوى والحكم وغيرها من الإعلانات المتعلقة بسير خصومة مطروحة أمام القضاء رسم قدره عشرة دنانير عن كل معلن إليه .
وتدفع هذه الرسوم مقدماً ولا يجوز ردها ولو لم يتم الإعلان .
سادسا : رسوم مختلفة :
مادة ( 16 ) :
يفرض رسم قدره خمسة دنانير على طلبات صور الأحكام من غير الخصوم وعلى طلبات هذه الصور من جانب الخصوم بعد الصورة الأولى .
وكذلك يفرض رسم قدره دينارين على الشهادات وطلب استخراج كشف بالدعاوى وصور أوراق الدعوى التي يطلبها الخصوم أو غيرهم عن سير الدعوى أو الحكم فيها .
سابعاً : أحكام عامة :
مادة ( 17 ) :
لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام أي قانون آخر ينص على إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية وغيرها .
مادة ( 18 ) :
تشمل الرسوم المفروضة على الدعوى جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين الحكم فيها وإعلانه وتنفيذه ومصاريف انتقال القضاة وأعضاء النيابة والكتبة ومندوبي الإعلان .
مادة ( 19 ) :
لا يجوز مباشرة أي عمل قبل وفاء الرسم المستحق عنه مقدماً ن وعلى المحكمة استبعاد الدعوى أو الطلب إذا لم يكن قد دفع الرسم المستحق وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة ( 20 ) :
تسري في شأن أوامر تقدير الرسوم والمعارضة فيها أحكام المادة 123 من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية .
مادة ( 21 ) :
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون . كما يلغى القانون رقم 17 لسنة 1973 في الرسوم القضائية .
مادة ( 22 ) :
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .