نبيل الفضل يقترح تعديل قانون الجزاء
تقدم النائب نبيل الفضل بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إضافة المواد ( 185 مكرر ، 185 مكرر أ ، 185 مكرر ب ) إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
الاقتراح بقانون رقم ….. لسنة 2014
في شأن إضافة المواد ( 185 مكرر ، 185 مكرر أ ، 185 مكرر ب )
إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
– بعد الإطلاع على الدستور ،
– وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 ،
– وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1992 في شأن تنظيم مكاتب الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم ،
– وعلى المرسوم الأميري لاقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدله له ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
مادة أولى
يضاف إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه المادة ( 185 مكرر ) ونصها كالتالي :
[ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحصل من الغير على مبلغ من المال نظير إصدار تصريح عمل لــــه أو تجديد هذا التصريح أو إصدار تأشيرة له أو وعده بشيئاً من ذلك .
وفي حالة العود تقضي المحكمة على العائد بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد ] .
مادة ثانية
يضاف إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه المادة ( 185 مكرر أ ) ونصها كالتالي :
[ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين آلف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل رب عمل ثبت اشتغال العامل المسجل على كفالته لدى رب عمل آخر مقابل أجر, ما لم يكن هذا الاشتغال مستنداً على عقد مبرم وفقا لأغراض الترخيص لكل رب عمل مشار إليه .
ويعاقب بذات العقوبة كل رب عمل ثبت وجود عامل مسجل على كفالته سائباً لمدة ثلاثة أشهر دون تشغيله فعلياً لديه .
وفي جميع الأحوال يعاقب العامل بذات العقوبة وتقضي المحكمة بإبعاده عن الكويت بعد تنفيذ العقوبة
وفي حالة العود تقضي المحكمة على العائد بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد .
وينطبق حكم هذه المادة على رب العمل المشغل للعامل لديه دون أن يكون مسجل على كفالته ] .
مادة ثالثة
يضاف إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه المادة ( 185 مكرر ب ) ونصها كالتالي :
[ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرةة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استقدم أو كفل خادم ومن في حكمه دون تشغيله لديه لمدة شهر أو أكثر وفقا لعقد الخدمة المبرم بينهما .
وفي جميع الأحوال يعاقب الخادم ومن في حكمه بذات العقوبة وتقضي المحكمة بإبعاده عن الكويت بعد تنفيذ العقوبة .
وفي حالة العود تقضي المحكمة على العائد بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد .
وينطبق حكم هذه المادة على أي شخص سمح للخادم ومن في حكمه العمل لديه دون أن يكون مسجل على كفالته ] .
مادة رابعة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون
مادة خامسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
للإقتراح بقانون رقم ……. لسنة 2014
في شأن إضافة المواد ( 185 مكرر ، 185 مكرر أ ، 185 مكرر ب )
إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
نظراً لأهمية سوق العمل سواء المتعلق منه بالعمل الأهلي أو العمل لدى أرباب الأسر ، فإن الدستور أفرد نصاً خاص للعلاقة بين العمال وأصحاب العمل ، فقضت المادة ( 22 ) من الدستور بأن :
[ ينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الإجتماعية العلاقة بين العمال وأصحاب العمل ، وعلاقة ملاك العقارات بمستأجريها ] .
ويلاحظ في نص المادة 22 من الدستور أنها جعلت العدالة الإجتماعية الضابط للعلاقة الناشئة بين العمال وأصحاب العمل .
والعدالة الإجتماعية يقصد بها تمكين الفرد من حماية آدميته بتوافر الحد الأدنى للكفاف الإقتصادي والمعيشي له ، وتعني كذلك احترام الوجود الذاتي لهذا الفرد ، وتوفير معاملة عادلة للفرد .
وبالرغم من توجيه المشرع الدستوري الحكيم نحو تحقيق العدالة الإجتماعية من قبل اصحاب العمل تجاه العمال ، إلا أن النفوس السيئة خرجت عن ذلك ، فأصبحت تمتهن تجارة البشر من خلال نظام العمل ، وإجراءاته ، واستغلالاً لحاجة العمال للمعيشة ، حتى تشكلت في الكويت ظاهرة تجار الإقامات ، فأصبحت هذه التجارة سوق رائج يباع ويشترى فيها العامل أو الخادم ومن في حكمه .
وبناء على ما سبق فإن تدخل المشرع البرلماني أصبح ضرورة ملحة لحماية الإنسانية وسمعة الكويت في الداخل والخارج ، وإنهاء نظام الرق الذي استحدث من خلال تجارة الإقامات نظراً لما يعتري قانون العمل في القطاع الأهلي من ثغرات وعيوب .
وتحقيقاً للأهداف النبيلة التي يسعى إليها المشرع البرلماني لإنهاء نظام الرق للعمال والخدم ومن في حكمهم فإن المشرع سار نحو استحداث احكام جزائية تقضي بعقوبات مشددة على أفعال رآها المشرع من واقع خبرته تشكل جرائم ضد الإنسانية والوطن ، فَضَمَّنَ هذه الأحكام في قانون الجزاء بعد نص المادة 185 من قانون الجزاء التي جاءت بعقوبة على أفعال الإتجار بالرقيق .
فنص مقترح القانون في المادة الأولى منه على أن يضاف إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه المادة ( 185 مكرر ) ونصها كالتالي :
[ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحصل من الغير على مبلغ من المال نظير إصدار تصريح عمل لــــه أو تجديد هذا التصريح أو إصدار تأشيرة له أو وعده بشيئاً من ذلك . وفي حالة العود تقضي المحكمة على العائد بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد ] .
وهذا النص يعالج صورة من صور الإتجار في الإقامات . والمعالجة هنا شاملة بقول النص [ كل من تحصل من الغير ] ، فيسري هذا النص على رب العمل بالنسبة للعامل لديه أو غيره ، كما يسري على أي شخص تحصل من الغير وإن كانت لا توجد علاقة بين هذا الشخص والغير .
ونصت المادة الثانية من المقترح بأن يضاف إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه المادة ( 185 مكرر أ ) ونصها كالتالي :
[ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين آلف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل رب عمل ثبت اشتغال العامل المسجل على كفالته لدى رب عمل آخر مقابل أجر, ما لم يكن هذا الاشتغال مستنداً على عقد مبرم وفقا لأغراض الترخيص لكل رب عمل مشار إليه . ويعاقب بذات العقوبة كل رب عمل ثبت وجود عامل مسجل على كفالته سائباً لمدة ثلاثة أشهر دون تشغيله فعلياً لديه . وفي جميع الأحوال يعاقب العامل بذات العقوبة وتقضي المحكمة بإبعاده عن الكويت بعد تنفيذ العقوبة . وفي حالة العود تقضي المحكمة على العائد بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد . وينطبق حكم هذه المادة على رب العمل المشغل للعامل لديه دون أن يكون مسجل على كفالته ] .
والنص المقترح هنا عالج صلب الظاهرة لتجارة الإقامات ، والتي تقوم على تشغيل أرباب العمل للعمالة المسجلة على كفالته لدى رب عمل آخر ، أو ترك هذه العمالة سائبة في الكويت دون عمل .
كما أن النص المقترح عاقب العامل بذات العقوبة نظرا لكونه فاعل أصلي في الجريمة ، وعاقب أيضا رب العمل الذي يقوم بتشغيل عماله غير مسجلة على كفالته بل مسجلة على كفالة رب عمل آخر ، لكن النص واحتراما للعقود المبرمة بين الشركات لأداء أعمال تدخل في اغراض ترخيص الشركة وقيام هذه الشركات بتشغيل عمالة الشركة الأخرى بمناسبة هذه العقود ، فإن النص المقترح لم يعاقب على ذلك لأن العامل في هذه الحالة يكون في وضع قانوني سليم يؤدي واجباته الوظيفية.
وجاء المقترح في نص المادة الثالثة منه بأن يضاف إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه المادة ( 185 مكرر ب ) ونصها كالتالي :
[ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استقدم أو كفل خادم ومن في حكمه دون تشغيله لديه لمدة شهر أو أكثر وفقا لعقد الخدمة المبرم بينهما . وفي جميع الأحوال يعاقب الخادم ومن في حكمه بذات العقوبة وتقضي المحكمة بإبعاده عن الكويت بعد تنفيذ العقوبة . وفي حالة العود تقضي المحكمة على العائد بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد . وينطبق حكم هذه المادة على أي شخص سمح للخادم ومن في حكمه العمل لديه دون أن يكون مسجل على كفالته ] .
وهذا النص خاص بال١٢:١٨
كفالات المتعلقة بالخدم ومن في حكمهم كالسائق والزراع والخادمة والمربية وغيرهم . فهؤلاء أصبحوا محل تجارة من ضعاف النفوس فنجد أن هؤلاء يستقدمون أو يُكْــفَـــلــون مقابل الحصول على مبالغ مالية ، فيتحولوا إلى عمالة سائبة .
وجاءت العقوبات في كافة نصوص المقترح مشددة لخطورة الأفعال المجرمة على العامل ذاته ، وعلى الأوضاع الإقتصادية ، وما ينتج عنها من تفشي الجريمة في المجتمع نظراً لتحول العمالة والخدم ومن في حكمهم إلى عمالة سائبة أو خدم سائبين .
ونصت المادتين الرابعة والخامسة على أحكام تنفيذية ، بأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون ، وأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .