التأمين الصحي على المتقاعدين.. إلزامي
أصدر وزير الصحة قرارا باعتماد اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين والتي جاء فيها:
مادة اولى: في تطبيق احكام هذه اللائحة، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى الموضح قري كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
1 ـ القانون: القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين.
2 ـ اللائحة: اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 2014 المشار اليه.
3 ـ الوزير: وزير الصحة.
4 ـ الوزارة: وزارة الصحة.
5 ـ المؤمن لديه: شركة التأمين المرخص لها والمتعاقد معها لتقديم خدمات التأمين الصحي.
6 ـ العلاقة التأمينية: العلاقة التعاقدية بين المؤمن لديه ومقدمي الخدمات الصحية لصالح المؤمن عليه.
7 ـ المؤمن عليهم: من تسري في شأنهم المادة 2 من القانون.
8 ـ مقدمو الخدمات الصحية: المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية والعيادات المتخصصة والمختبرات والصيدليات ومراكز اعادة التأهيل في القطاع الطبي الاهلي المرخص لها من قبل الوزارة والمستشفيات والمصحات خارج الكويت لتقديم الخدمات الصحية في مجال التأمين الصحي.
9 ـ وثيقة التأمين الصحي: العقد الذي تبرمه الوزارة مع المؤمن لديه بغرض تقديم خدمات التأمين الصحي للمؤمن عليه وفقا لاحكام القانون.
مادة ثانية: يبدأ انتفاع المؤمن عليه بالخدمات الطبية والتأهيلية الواردة في وثيقة التأمين الصحي اعتبارا من تاريخ احالته للتقاعد.
مادة ثالثة: التأمين الصحي إلزاميا على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واي شرائح يضيفها الوزير، وتتحمل الوزارة قيمة ذلك التأمين للمؤمن لديه نيابة عن المؤمن عليهم.
مادة رابعة: تغطي وثيقة التأمين الصحي خدمات الفحص الطبي والعلاج التالية:
أولا: العلاج داخل المستشفى، ويتضمن الخدمات التالية:
أ ـ الفحص الطبي والعلاج.
ب ـ التقارير الطبية.
ج ـ غرفة عادية.
د ـ غرفة العمليات والعناية المركزة.
هـ ـ العناية التمريضية.
و ـ الجراح وطبيب التخدير.
ز ـ الطبيب المعالج.
ح ـ تحاليل الانسجة والفحوصات بالاشعاع والاشعة التشخيصية والاشعة المقطعية والرنين المغناطيسي واي فحص بالاشعاع عدا الفحوصات خارج البلاد.
ط ـ التحاليل المخبرية.
ي ـ العلاج الطبيعي.
ك ـ المراجعات الدورية.
ل ـ الادوية المرتبطة بعلاج الحالة والموصوفة من قبل الطبيب المعالج.
ثانيا: العلاج بالمراكز الطبية الاهلية والعيادات ويشمل الخدمات التالية:
أ ـ فتح الملف.
ب- التقارير الطبية.
ج – المراجعات الدورية.
د- الادوية الموصوفة من الطبيب المعالج.
هـ – الاشعة.
و – التحاليل المخبرية.
ز – عمليات اليوم الواحد.
ج – العلاج الطبيعي.
ثالثا: علاج الاسنان ويشمل الخدمات التالية:
أ- الخلع والحشوة ونزع العصب.
ب- علاج العصب ان احتاج خلع العصب.
ج – علاة اللثة – علاج اقنية الجذور.
د- الاشعة اللازمة والأدوية.
هـ العلاج الطارئ للتخلص من الآلام.
رابعا: الحمل والولادة ويشمل الخدمات التالية:
أ- الولادة الطبيعية.
ب – العناية من بداية الحمل وحتى الولادة.
ج – الولادة القيصيرة والأدوية الموصوفة من قبل الطبيب المعالج.
د- خدمات المستشفى وتشمل اجور الأطباء والطاقم الطبي.
هـ – الحمل خارج الرحم.
و – الغرفة العادية.
مادة خامسة: لا يغطي وثيقة التأمين الصحي النفقات الطبية المباشرة وغير المباشرة الناشئة عن علاج الحالات الآتية:
أ- امراض نقص المناعة المكتسبة «AIDS/HIV» والامراض المرتبطة به والامراض السارية «TB» والالتهاب الكبدي الوبائي واي امراض معدية أخرى أو أوبئة تختص وزارة الصحة بعلاجها.
ب- الادمان على الكحول او المخدرات او سوء استعمال العقاقير، وسوء استخدام المواد المذيبة او اللاصقة وأية اضطرابات ناتجة عنها.
ج – علاج التخلص من عوارض مصاحبة لأي تغييرات جسدية سواء كانت هذه العوارض نفسية او فيزيائية وهذه العوارض لها ارتباط وثيق بالبلوغ وليس لها سبب مرضي معروف او ناتجة عن حادث.
د- الامراض الوراثية.
هـ – الشروع في الانتحار او تعمد ايذاء الشخص نفسه بالاستناد الى تقرير طبيب او تقرير الشرطة.
و – العناية الصحية المنزلية.
ج – أي علاجات او جراحة لازالة اي زيادة في السحوم وبغض النظر عن اسبابها.
مادة سادسة: لا يجوز للمنشأة الصحية التابعة للقطاع الطبي الاهلي تقديم الخدمات الصحية وفقا لاحكام القانون وهذه اللائحة الا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة واستيفاء كل الشروط والاوضاع المنصوص عليها في القرارات الصادرة في هذا الشأن.
مادة سابعة: تقوم الوزارة بتأهيل شركات التأمين الوطنية وفق الشروط التي تضعها لتقديم خدمات التأمين الصحي ولضمان جودة اداة الخدمة وتعديل تلك الشروط كلما اقتضى الامر.
مادة ثامنة: تتولى الوزارة طرح مناقصة ين شركات التأمين الوطنية المعتمدة والمصرح لها بمزاولة خدمات التأمين الصحي والمؤهلة طبقا لاحكام المادة السابقة، مبينا بها الخدمة الصحية المطلوب تغطيتها والتي تشملها وثيقة التأمين الصحي، وكذلك كل الشروط والمواصفات التي تحددها الوزارة لهذه الخدمات بكراسة الشروط الخاصة والعامة في المناقصة، ويجوز للوزارة التعاقد مع اكثر من شركة تأمين.
مادة تاسعة: مدة سريان العقد المبرم بين شركة التأمين والوزارة لتقديم خدمات التأمين الصحي سنة واحدة قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، على ان تخطر الوزارة الشركة بالتجديد قبل تاريخ انتهاء العقد بشهرين، وبعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية.
مادة عاشرة: يصدر الوزير قرارا بتحديد موظفي الوزارة المخول لهم دخول الاماكن الخاضعة لاحكام القانون ولائحته، ويكون لهم حق تفتيشها والاطلاع على الدفاتر والسجلات وتحرير المحاضر بالمخالفات واحالتها الى جهة التحقيق المختصة.
مادة احدى عشر: لا يجوز للمؤمن عليه مراجعة أي منشأة صحية غير واردة في وثيقة التأمين المتفق عليها مع المؤمن لديه، ولا يجوز له المطالبة بأي نفقات مالية عن اي خدمة طبية حصل عليها خارج نطاق التغطية التأمينية العلاجية الواردة في وثيقة التأمين الصحي.
مادة ثانية عشر: يلتزم المؤمن لديه بتزويد المؤمن عليهم ببطاقة التأمين الصحي موضحا بها الارشادات التوضيحية لكل الخدمات العلاجية المقدمة لهم وحدود التغطية التأمينية العلاجية المشمولة وغير المشمولة بوثيقة التأمين الصحي، واحكام هذه اللائحة، كما يلتزم بتقديم كل الارشادات التوضيحية باماكن تقديم الخدمة بالقطاع الطبي الاهلي وفق بنود العقد المبرم معها.
وللوزارة في حالة الاخلال بالالتزامات المنصوص عليه في الفقرة السابقة ان توقف التعامل مع المؤمن لديه مدة لا تقل عن عشرة ايام ولا تتجاوز ثلاثة اشهر.
مادة ثالثة عشر: يلتزم كل من مقدمي الخدمات الصحية والمؤمن لديهم بضمان سرية المعلومات الطبية الخاصة بالمرضى المؤمن عليهم وتعتبر ملفات المؤمن عليهم وجميع البيانات الخاصة بها سرية لا يجوز اطلاع الغير عليها الا في الحدود الواردة بالمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري والمهن المعاونة لها.
ومع عدم الاخلال بالعقوبة المقررة في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 المشار اليه، للوزارة في حالة الاخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة ان توقف التعامل مع المخالف مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة.
مادة رابعة عشر: يقوم المؤمن لديه، بتوفير طاقم طبي طول الوقت من اطباء مؤهلين لمتابعة الحالات الطبية مع مقدمي الخدمة المعتمدين، وتقديم الدعم والمشورة الطبية للمؤمن عليهم وتمكينهم من الرجوع لهذا الطاقم في حالة وجود اي استفسار عن التغطية التأمينية او الحدود المتاحة من هذه التغطية او طلب المساعدة في حال وجود اي تأخير او عائق يحول دون الحصول على الخدمة الطبية.
كما يلتزم المؤمن لديه بتوفير مركز تابع له لمتابعة الشكاوى المتعلقة بخدمات التأمين الصحي والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية وتسجيل الملاحظات والاقتراحات من اجل تقديم خدمة افضل.
وللوزارة في حالة الاخلال بالالتزامات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين انذار المؤمن لديه لازالة اسباب المخالفة خلال شهر من تاريخ الانذار، وفي حالة استمرار المخالفة بعد هذا التاريخ فلها ان توقف التعامل معه مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة.
مادة خامسة عشر: ينتهي الانتفاع بخدمات التأمين الصحي في الحالتين التاليتين:
أ- الوفاة.
ب- اليوم التالي لزوال الصفة التقاعدية للمؤمن عليه.
مادة سادسة عشر: تبلغ هذه اللائحة الصادرة بهذا القرار من يلزم لتنفيذها وتنشر بالجريدة الرسمية ويعمل بها وفقا للمادة 15 من القانون رقم 114 لسنة 2014.
..واعتماد لائحة تنظيم وضوابط التبرع في مجال الخدمات الصحية
أصدر وزير الصحة قرارا باعتماد لائحة تنظيم وضوابط التبرع في مجال الخدمات الصحية وقد جاء في مقدمة القرار: التبرع من الأعمال الإنسانية النبيلة التي تتميز بخيرية جبل عليها اهل الكويت منذ سالف الزمن، وهو واجب ديني عظيم يأتي مساهمة مع وزارة الصحة في إنقاذ حياة آلاف المرضى الذين يكونون في أمس الحاجة للعلاج.. وهو إحياء لنفس وصفه الله في كتابه بأنه من احياها فكأنما احيا الناس جميعا.
يرتبط ايضا التبرع بدرجة الوعي الوطني والحرص في التعاون لتطوير الخدمات الصحية، بجانب ما تبذله وزارة الصحة من عمل مضني للارتقاء بمستوى تلك الخدمات، الأمر الذي تقدره الدول بجلال وتقدير نحو أبناء الوطن الذي تنبت فيه بذور الخير دائما، وينشر ظلالها فيمن حوله.
ومن هذا المنطلق فإن الوزارة وعرفانا منها بهذا العمل الوطني، لا يسعها إلا أن تتقدم بهذه اللائحة لتنظيم شؤون التبرعات في مجال الصحة المختلفة سواء منشآت صحية او تأهيل اجنحة داخل المستشفيات او اجهزة طبية ووسائل نقل.
وكذلك وضع آلية لتنظيم تبرعات الوزارة من الادوية والأجهزة والمعدات الطبية التي تقرر الدولة التبرع بها كمساهمات للجهات المحلية والخارجية، وعلى إثر ذلك صدر القرار الوزاري رقم 81 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة الدائمة لشؤون التبرعات الصحية المقدمة لأغراض الخدمات الصحية.
أما اللائحة فقد جاءت على النحو التالي: البند الأول: يقصد بالتبرع بأنه نشاط يعطى تطوعا للمساعدة سواء مال متبرع به (نقدي أو عيني) من اجل دعم مشروع دون الحصول على اي عائد او ربح مادي.. اي بلا عوض، بقصد البر والمعروف.
البند الثاني: تعد وزارة الصحة الجهة المختصة بتلقي التبرعات التي تقدم لأغراض الخدمات الصحية، على ان يتم توثيق التبرعات التي تقدم من الافراد والشركات.. وترتيب الاجراءات اللازمة بشأنها وفق الدورة المستندية المقررة بهذه اللائحة.
البند الثالث: اجراءات التبرع والدورة المستندية:
أ- يقدم المتبرع طلب لوزير الصحة يتضمن البيانات الثبوتية مع وصف التبرع ونوعه (منشأة صحية، تأهيل اجنحة داخل المستشفيات، وسائل نقل، اجهزة) وقيمته مع تحديد تسميته ومقره (مكان التبرع).
ب- يتم إحالة الطلب الى اللجنة الدائمة لشؤون التبرعات الصحية بوزارة الصحة والمشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 81 لسنة 2014.
ج- تتولى اللجنة دراسة التبرع من كافة الجوانب الفنية والهندسية والمالية والصحية والقانونية وإعداد تقرير بشأنه على ضوء الاختصاصات المخولة إليها.
د- تقوم اللجنة بإخطار المتبرع بما انتهت إليه من نتائج وتوصيات معتمدة من قبل وزير الصحة أو وكيل الوزارة.
هـ- في حالة الموافقة على قبول التبرع تتولى الجهة المختصة بوزارة الصحة والممثلة في قطاع الشؤون الهندسية والقطاع المالي والمنطقة الصحية مقر التبرع.. بمتابعة التبرع حتى يتم تحقيق الغرض المرجو منه واستكمال عناصره.
و- تتولى اللجنة التنسيق مع المتبرع ومخاطبة الجهات المعنية لاستصدار التراخيص المطلوبة بشأن التبرع.
البند الرابع: يتولى مدراء المناطق الصحية متابعة تنفيذ مشروع التبرع القائم لديهم.. مع إخطار اللجنة المختصة بكافة الإجراءات والتفاصيل المتعلقة بالتبرع.. مع بيان عما إذا تناول التبرع تجاوزات او مخالفات.. أو ملاحظات أثناء تنفيذ مشروع التبرع، وذلك حتى يتسنى للجنة التصرف على ضوئها.
البند الخامس: إذا تجاوزت قيمة التبرع المليون دينار كويتي.. يجب اخذ موافقة مجلس الوزراء الموقر على التبرع، وما دون هذا المبلغ يكون البت من قبل اللجنة المختصة.
البند السادس: يلتزم المتبرع.. خلال سنة (إذا كان التبرع منشأة صحية أو تأهيل أجنحة داخل المستشفيات) تعيين مكتب استشاري واتخاذ اجراءات التصميم والتراخيص المطلوبة، وفي حال عدم اثبات جدية تنفيذ مشروع التبرع خلال تلك السنة يحق للوزارة تجميد التبرع او الغاؤه دون الرجوع للمتبرع بشأنه، ويسري ذلك ايضا على التبرعات المتعلقة بتوريد اجهزة طبية ووسائل النقل.
البند السابع: يحق لوزارة الصحة بعد مرور عشرين سنة من تاريخ تشغيل المنشأة الصحية المتبرع بها والتي تحمل الاسم المحدد من المتبرع التصرف فيها سواء باستحداثها وتطويرها أو دمجها مع منشأة صحية أخرى أو تخصص آخر او تغيير مسماها (إزالة اسم المتبرع) او هدمها وفق المتطلبات التقديرية التي تتراءى لها، وذلك دون الرجوع الى المتبرع بشأنها، ويسري ذلك ايضا على الاجهزة الطبية ووسائل النقل المتبرع بها.
البند الثامن: كما يحق للوزارة بعد مرور عشر سنوات على التبرع المتمثل في تأهيل الأجنحة بالمستشفيات.. تطويرها او دمجها مع اجنحة اخرى وتغيير مسماها (ازالة اسم المتبرع) والتصرف فيها وفق المتطلبات التي تتفق والخطة الصحية للوزارة، وذلك دون الرجوع للمتبرع.
البند التاسع: قدم المتبرع للجنة اقرارا (مذيلا بتوقيعه) يقر فيه باطلاعه وإعلامه وموافقته على الشروط الواردة بتلك اللائحة والالتزام بها صراحة.
البند العاشر: تعرض على اللجنة كافة التبرعات التي تساهم فيها الدولة كخدمات صحية للجهات المحلية او الخارجية.