الجيران يقترح:السجن سنتين للإشارة المخلة بالاداب والتشبه بالجنس الآخر
قدم النائب عبدالرحمن الجيران اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1960 في شأن إصدار قانون الجزاء، جاء فيه:
مادة أولا:
يستبدل بنص المادة 198من القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه النص التالي:
“من أتي إشارة أو فعلا مخلا بالحياء في مكان عام ، بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنتين وبغرامة لا تجاوز الخمس آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفي حالة العود تضاعف العقوبة”.
مادة ثانية:
يستبدل بنص المادة 199من القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه النص التالي:
“كل من ارتكب في غير علانية فعلا فاضحاً ، لا يبلغ من الجسامة مبلغ هتك العرض ، مع امرأة دون رضاها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفي حالة العود تضاعف العقوبة”.
مادة ثالثة:
يلغى كل حكم في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة رابعة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون .
المذكرة الإيضاحية
لوحظ في الآونة الأخيرة تكاثر التصرفات المخلة بالآداب العامة والأخلاق الفاضلة ، وتحديداً تلك المتعلقة بخدش الحياء والتشبه بالجنس الأخر ، وكذلك تفشي ظاهرة ارتكاب الأفعال الفاضحة مع النساء ، الأمر الذي يتعارض مع قيمنا الإسلامية والعربية ، ويجافي التقاليد الراسخة للمجتمع الكويتي ، ويمس سمعة وطننا .
ورغم أن قانون الجزاء قد حرم هذه الأفعال وافرد لها عقوبات إلا انها عقوبات ليست بالرادعة ، الأمر الذي اقتضى التقدم بهذا الاقتراح بقانون لتعديل المواد ذات الصلة ، وهي المادة 198 و199 ، بغرض تغليظ العقوبة حتى تكون رادعة لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون والاعتداء على الحرمات أو الإساءة إلى القيم والأخلاق الفاضلة .