أهم الأخبارمحلي

من الذي خالف القانون..العلي؟ أم العلي؟!

تباينت ردود الافعال على المشادة الكلامية بين علي الخليفة واللواء عبدالفتاح العلي على خلفية اغلاق مطبعة الوطن

ففيما رحب عدد كبير من المغردين بموقف اللواء عبد الفتاح العلي وعدم رضوخه لضغوطات المشيخه ، رأى بعض القانونيين أن اللواء العلي خالف القانون في الوقت الذي يفترض أن يكون هو قدوة للآخرين في احترام وتطبيق القانون.

وفي هذا السياق قال المحامي “حسين العبدالله” عن تفاصيل قانونية تتعلق بقضية إغلاق مطبعة الوطن وسحب ترخيصها وترخيص الجريدة كذلك.

حيث بدأ حديثه بالقول أنه “اليوم “أمس” كان فصلا في قضية الوطن وبيوم الاربعاء الحكم في القرارات فصلا أكبر منه، وهناك المزيد من حرب استخدام الأدوات القانونية بين الوطن والحكومة، هناك قانون وهناك واقع وكل ماحدث فقط هو أن الحكومة إستعانت بعنصر الوقت لا أكثر.”

وأضاف بأنه “في الشهر المقبل ستصدر محكمة التمييز حكمها بقضية دين شركة الخرافي في ذمة الوطن والبالغ قيمته 20مليون وفي حال صدور الحكم ستتخذ إجراءات التنفيذ، وحل قضية الوطن بمعالجة ملاكها للمديونيات المتراكمة عليها للدائنين وهو ما سيسمح لها كشركة مالكة لترخيص الصحيفة العمل مجددا بعد التخلص من ديونها.”

وردود أفعال أخرى: قالت وان أخطأ خليفه هل نترك الجوهر ونتمسك بالقشور
اذا قال لي طالب ألعن خيرك فهل يجوز لي ان ارد عليه بان العين خير خيرك !!
هل هذا يتفق ومسلك رجل الامن الذي يفترض به تطبيق القانون واحترامه
ام كان الأوجب ان يتخذ إجراءاته القانونيه
اذا اخطأ خليفه مره فعبدالفتاح العلي خطأ ثلاث مرات فلم يحترم القانون وقابل الاساءة بأبشع منها والثانيه ان لم يحترم لباسه العسكري وما يجب ان يكون عليه رجل الامن وواجبات وظيفته وأما الخطأ الثالث فهو الجوهر بأن طبق القرار الاداري باستخدام القوه واستعمل القوة وهو بذلك يشكل جريمة اساءة استعمال القوة وفق الماده ١٢٠ – ١٢١
بمعني ان عبدالفتاح العلي ارتكب الآتي :
– سب الشيخ خليفه بأن تبادل معه السب والتهديد مخالف للمادة ٢١٠
– خالف قواعد العمل الشرطه ومسلك رجل الشرطة وهو ما يفترض به فأخل بذلك بواجبات الوظيفة وظهر بمظهر مسيء لرجل الامن
– استعمل القوة في غير محلها وهي ما تشكل جريمة اساءة استعمال السلطة وفقا للمادة ١٢٠ – ١٢١ اذ ان تنفيذ القرارات الادارية لا يكون عن طريق استعمال الشرطه وبالقوة !!

سوء استعمال الوظيفة (120 – 222)

المادة 120
كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته لمجرد الإضرار بأحد الأفراد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 121
كل موظف عام استعمل القسوة مع الناس أثناء تأدية وظيفته، أو أوجب على الناس عملا في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنه واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.