الجيران: لا يجوز للنائب الجمع بين عضوية البرلمان والعضوية في مجلس إدارة أي شركة
اقترح النائب عبد الرحمن الجيران عدم جواز أن يجمع عضو مجلس الامة بين عضوية المجلس والعضوية في مجلس إدارة أي شركة ، سواء حصل علي عضويته في مجلس الإدارة بالتعيين أو بالانتخاب.
وقال خلال تقديمه اقتراحا برلمانيا: أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادة 12من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية , برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
نص الاقتراح:
اقتراح بقانون بتعديل المادة 12من القانون رقم 12 لسنة 1963
في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
– بعد الاطلاع على الدستور .
– وعلي القانون رقم 12 لسنه 1963 في شان اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له .
– وعلي المرسوم بالقانون رقم 25 لسنه 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنه 2013
وافق مجلس الأمة علي القانون الأتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه
مادة أولا :
يستبدل بنص المادة 12 من القانون رقم 12 لسنه 1963 المشار إليه النص التالي :
” لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يجمع بين عضوية المجلس والعضوية في مجلس إدارة أي شركة ، سواء حصل علي عضويته في مجلس الإدارة بالتعيين أو بالانتخاب وسواء كان التعيين من قبل الحكومة او من قبل أي جهة أخري ” .
مادة ثانية :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخه نشره .
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون
بتعديل المادة 12من القانون رقم 12 لسنة 1963
في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
تنص المادة 12 من القانون رقم 12 لسنه 1963 المشار إليه علي انه ( لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يجدد تعيينه فيه سواء كان التعيين أو التجديد من قبل الحكومة أو غيرها )
وقد ثار خلاف في الرأي حول المقصود بكلمه (يعين ) التي وردت في هذا النص ، وتم تفسيرها بحيث يجوز لعضو مجلس الأمة المشاركة في عضوية مجالس إدارة الشركات إذا كان منتخبا من قبل المساهمين . وهو تفسير غير سليم . ذلك أن ايراد كلمه ( يعين ) للدلالة علي عدم الجمع لا يفهم منه أن المحظور هو طريق التعيين فقط وأن ما عداه من الطرق الأخرى مباح ، كفوز عضو مجلس الأمة بعضوية مجلس الإدارة بالانتخاب
إذ لا فرق بين مركز عضو مجلس الأمة الذي يعين في مجلس إدارة شركة والعضو الذي ينتخب لهذه العضوية والصحيح أن التعيين والانتخاب لعضوية مجلس الإدارة يؤديان إلي نتيجة واحدة هي حالة جمع لا تجوز قانونا . ذلك أن جمع عضو مجلس الأمة بين عضوية المجلس وعضوية مجلس إدارة احدي الشركات سواء حصل علي عضويته فيه بالتعيين أو بالانتخاب، يؤديان حتما إلى يتضارب مصالحه في الشركة ومسئولياته كعضو مجلس الأمة يشارك في الرقابة والتشريع.
لذلك أعد الاقتراح بقانون المرفق بإعادة صياغة المادة 12 من اللائحة الداخلية لمجس الأمة ، بحيث تنص علي أنه لا يجوز لعضو مجلس الأمة ، أثناء مدة عضويته أن يجمع بين عضوية المجلس وعضوية مجلس إدارة أي شركة ، سواء حصل علي عضويته في مجلس الإدارة بالتعيين أو بالانتخاب ، وأيا كانت جهة التعيين ، الحكومة أو أي جهة أخري
وعلي ذلك يعتبر العضو في حالة جمع يسري عليها أحكام المادة 14 من اللائحة الداخلية متى كان عضوا في مجلس إدارة أي شركة سواء حصل علي العضوية فيه بالتعيين أيا كانت جهة التعين أو بالانتخاب من قبل المساهمين.