“الاستئناف”: اختصاص القضاء الإداري بنظر قضايا الجنسية
في حكم لافت، أيّدت محكمة الاستئناف الإداري برئاسة المستشار إبراهيم السيف أمس الأول، حكم المحكمة الإدارية الصادر في عام 2013، والذي تبنّى مبدأ اختصاص القضاء الكويتي بنظر قضايا إسقاط الجنسية الكويتية من مجلس الوزراء، إذا ثبت وجود انحراف بقرارات الإسقاط.
وتضمن منطوق المحكمة رفض الاستئناف المقام من الحكومة، ممثلة بمجلس الوزراء ووزارة الداخلية، والذي طالبت فيه بإلغاء حكم محكمة أول درجة والحكم بعدم اختصاص القضاء ولائياً بنظر مسائل الجنسية.
ولكن «الاستئناف» رفضت مبررات الحكومة واستئنافها، وأكدت اختصاص القضاء الإداري بنظر قضايا الجنسية، مؤيدةً بذلك حكم محكمة أول درجة، حيث سيسمح هذا الحكم للأفراد باللجوء إلى القضاء إذا أصبح باتاً، بعد انتهاء محكمة التمييز من الفصل فيه إذا طعنت الحكومة.
وكانت محكمة أول درجة أكدت في حيثيات حكمها، الذي أيدته «الاستئناف» بعد إعادتها إلى أحد المواطنين جنسيته التي أسقطها عنه مجلس الوزراء ووزارة الداخلية، بعد ثبوت نسبه لوالده، أنه «ليس صحيحاً أن الجهة الإدارية تتمتع بسلطة مطلقة فيما تترخص فيه بلا معقب عليها، إذ لا تتمتع أي جهة إدارية بسلطة مطلقة، لكنها يمكن أن تتمتع بسلطة تقديرية واسعة».
وأضافت أنه «مهما اتسعت هذه السلطة فإنها تخضع دوماً للرقابة القضائية، ولا يمكن أن تنعدم، وليس في ذلك افتئات على مبدأ فصل السلطات، بل هو إعمال لصحيح هذا المبدأ ولصريح نص المادة 166 من الدستور، الذي عهد للقضاء الإداري بممارسة هذا الاختصاص شاملاً ولاية الإلغاء وولاية التعويض بالنسبة إلى القرارات المخالفة للقانون».