أهم الأخباربرلمانيات

5 نواب يدعون إلى إنشاء جهاز مركزي للتخطيط التنموي

قدم النواب خليل عبد الله وعودة الرويعي, وفيصل الدويسان
ومحمد الجبري, وفيصل الشايع مقترحا بقانون في شأن إنشاء الجهاز المركزي للتخطيط التنموي

وجاء في المقترح :

ينشأ جهاز مركزي يسمى (الجهاز المركزي للتخطيط التنموي) يلحق بمجلس الوزراء ويشرف عليه وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، وهو جهاز دائم ومتفرغ للتخطيط ومتابعة الخطط السنوية يقوم بأعماله بصفة حيادية ومهنية.

(مادة 2 )
يختص الجهاز بما يلي :

1. إعداد مقترح استراتيجية وخطط التنمية للدولة على المستوى الكلي والمستوى القطاعي، وإعداد مشروعات الخطط الإنمائية وبرامج الحكومة واعتمادها من مجلس الوزراء .
2. الإشراف على عملية تنفيذ الخطط والمتابعة الدقيقة لها، بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية،وإعداد التقارير الدورية بهذا الخصوص.
3. إجراء البحوث والدراسات التي تستهدف استشراف آفاق مستقبل التنمية في الدولة، وفق مختلف المتغيرات المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
4. تنسيق ومتابعة مكونات المشروع الوطني الذي يستهدف استفادة كافة الجهات بالدولة من برامج المعونة الفنية المقررة للدولة من الوكالات الدولية المتخصصة.
5. تدريب الكوادر البشرية الفنية العاملة في المجالات المشار إليها بكافة جهات الدولة وتنمية قدراتها في هذا المجال.
6. التوعية العامة بالتخطيط التنموي والخطط الموضوعة ومردودها الإيجابي لدى كافة فئات المجتمع.
7. دراسة وإبداء الرأي في الاحتياجات الفنية والمالية اللازمة لمشاريع الخطة في الجهات الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
8. إعداد الخطط القصيرة ومتوسطة المدى في ضوء الأهداف والسياسات الاستراتيجية والرؤيا الوطنية للدولة ومتابعتها وتحديثها.
9. التنسيق مع القطاع الأهلي والخاص وكافة قطاعات الدولة.
10. قيادة التخطيط التنموي في البلاد لتمكين الجهاز من وضع برنامج وطني تنفيذي لكل هدف استراتيجي وارد في خطة التنمية.
11. تنفيذ البرامج التنموية والزام كافة أجهزة الدولة بتنفيذها.
12. استحداث آلية تمنع حدوث التباين بين المخطط الهيكلي وخطة التنمية.
(مادة 3 )

يكون للجهاز (مجلس إدارة) برئاسة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وعضوية كل من : –

1. الأمين العام لمجلس الوزراء.
2. مدير عام الجهاز.
3. مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
4. مدير عام الإدارة المركزية للإحصاء.
5. وكيل وزارة المالية.
6. وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
7. وكيل وزارة التعليم العالي.
8. وكيل وزارة الدولة لشئون الشباب.
9. وكيل وزارة الاعلام.
10. وكيل وزارة التجارة والصناعة.
11. وكيل ديوان الخدمة المدنية.
12. مستشار من إدارة الفتوى والتشريع يختاره وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.
13. اثنان من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال التخطيط التنموي، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناءً على ترشيح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.
( مادة 4 )
يتولى المجلس رسم السياسة العامة للجهاز، ويختص بما يلي : –
1. إقرار مشروع الموازنة المالية ومشروع الحساب الختامي للجهاز قبل تقديمه إلى الجهات المختصة.
2. الموافقة على التقرير السنوي العام عن أعمال الجهاز.

3. إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالتخطيط التنموي.
4. وضع لائحة تنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع للمجلس تبين الإجراءات والقواعد التي تتبع في إدارة شئون الجهاز المالي والإداري وقواعد تعيين العاملين به، وذلك وفق التشريعات المطبقة بالدولة وبالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية.
( مادة 5 )
يتولى إدارة الجهاز مدير عام بدرجة لا تقل عن وكيل وزارة، ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر بدرجة وكيل وزارة مساعد يصدر بتعيينهم مرسوم بناءً على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، ويكون المدير العام مسئولاً عن تصريف أمور الشئون الإدارية والمالية والفنية للجهاز وتقديم تقرير سنوي عام عن أعمال الجهاز ، يرفع إلى مجلس الإدارة، كما يتولى المدير العام تحديد اختصاصات نوابه.

( مادة 6 )
يكون للجهاز اعتمادات مالية خاصة به تدرج ضمن برنامج مستقل بميزانية مجلس الوزراء، يتم تحديدها بالتنسيق مع وزير المالية.
وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان الحقوق والالتزامات والاعتمادات المالية المتبقية والمخصصة للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عن السنة المالية (2015-2016) إلى الجهاز المركزي للتخطيط التنموي، وذلك حتى نهاية السنة المالية الحالية في 31/12/2016 وفي نطاق الاختصاصات وتسيير الأعمال المحددة للجهاز بهذا المرسوم، ولحين اعتماد المخصصات المالية للجهاز بصورة مستقلة اعتباراً من بداية العمل بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية (2016-2017) في 1/4/2016.

( مادة 7 )
ينقل العاملون بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إلى الجهاز المركزي للتخطيط التنموي-وفي نطاق الاختصاصات المحددة للجهاز بهذا القرار- ويكون النقل بذات درجاتهم ومرتباتهم، ويتم النقل بقرار من وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

مادة ( 8 )
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

( مادة 9 )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كلٌ فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية .

*** المذكرة التوضيحية

تعد أجهزة التخطيط والتنمية في أي دولة بالعالم بحق قاطرة التخطيط التنموي والجوهر والبؤرة الأساسية في العملية التخطيطية على أرض الواقع.

لذا فإن الأخذ بأساليب التخطيط التنموي ورسم السياسات التنموية لكل دولة يتطلب توفر بيانات ومعلومات ومؤشرات إحصائية مع ضمان دقتها وشمولها من أجل بلوغ الأهداف المرجوة من التخطيط وتمكين القائمين على التخطيط من متابعة تنفيذ جميع مراحل الخطط المرسومة والتأكد من سير هذه المراحل على الوجه المطلوب .

ومن المعروف بأن استخدام الأساليب الإحصائية والخطط الدورية الخمسية أو العشرية أصبحت من الأعمدة الأساسية التي يركن إليها في التوصل للحلول المناسبة لكثير من المشاكل والقضايا التي تهم المجتمع كقضايا الصحة والتعليم والزراعة والصناعة والتجارة .

وبهذه المثابة فإنه من الأهمية بمكان أن تتناسب سلطاتها مع المسئوليات الجسام الملقاة على عاتقها والذي يمثل إعداد مشروعات برامج عمل الحكومة ومشروعات الخطط الإنمائية المتواصلة ومتابعة تنفيذها وتقديم تقارير دورية بشأنها إلى الجهات المعنية التي هي جوهر اختصاصاتها بما يمثله من إحاطة وإعداد وتنفيذ لكافة جوانب العملية التخطيطية في البلاد.

وبالرغم من تلك المهام الجسام التي تضطلع بها الأمانة العامة للتخطيط والتنمية في الكويت إلاَّ أننا نلاحظ دائما أنها على هامش السيرة بين الجهات الحكومية فهي ملحقة دائما بأحد الوزراء المعنيين بوزارات أخرى بل ومختلفة الاختصاصات والأعمال، فتارة تكون ملحقة بوزير للتجارة والصناعة وتارة تابعة لوزير المالية وهكذا، إذ لم يخصص وزير لتلك الحقيبة الوزارية المهمة بالتخطيط في الدولة سوى مرة واحدة في العشرين عاماً المنقضية وكان الوزير المعين في ذلك الوقت متفرغاً لها، وللأسف لم تصمد تلك الوزارة طويلاً إذ عادت بعد سنة تقريباً ملحقة بوزير معني بوزارة أو وزارتين أخرتين، الأمر الذي انعكس سلباً على العملية التخطيطية من اختلاف في الآراء والقرارات المتعلقة بأعمال التخطيط المتواصلة، مما أحدث ارتكاباً في الأعمال ناهيك عن النظرة غير المناسبة من الوزارات الأخرى لأعمال الأمانة العامة للتخطيط والتنمية المحوري في هذا الشأن، وبما يفصح عنه عدم الجدية والتراخي في الرد على الأمانة العامة في شأن أعمالها المتعلقة بكافة مناحي التخطيط من إعداد المشروعات القوانين المتعلقة بالخطط الإنمائية ومتابعة تنفيذها، وكذا البطء والتراخي الشديدين في تنفيذ مشروعات الخطة المتعددة الأنواع وكذا متطلباتها التشريعية والمؤسسية، وبما كشفت عنه النتائج المتخاذلة للخطة حتى أصبح الجهد الكبير المبذول في إعداد مشروعات الخطط مجرد حرث في الماء، إذ تقاعست الجهات الحكومية عن أخذها مأخذ الجد بما تستأهله وباتت الأهداف والسياسات الموضوعة لتحقيقها مجرد حبر على ورق، ورغم الجلاء التام لتلك الحقيقة المؤسفة فقد تحملت الأمانة العامة كافة أنواع النقد في أعمالها وفقدان المصداقية في قراراتها فأخذت بذنب وجريمة لم تقترفها وباتت الأجهزة الحكومية الأخرى في أمان وسلام عن أي نقد أو قصور مستحق يوجه لها.

وفي ضوء ما تقدم بيانه وبالنظر إلى الأهمية البالغة لمنهج التخطيط العلمي وصولاً إلى تنمية شاملة بالبلاد في ظل مواردها الوفيرة أضحى التخطيط التنموي أساساً راسخاً في فكر وعمل الدولة باعتباره المستقبل الواعد للدولة والأجيال القادمة وبما يتوجب معه إحاطة جهاز التخطيط بكافة ضمانات القوة والثبات والنفاذ في العمل والتعامل مع كافة الجهات بالدولة حكومية وقطاع خاص وذلك بإتباع هذا الجهاز مباشرة لمجلس الوزراء الذي يهيمن على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية وفق ما نصت عليه الماده 123 من الدستور الكويتي، فضلاً عن إعطاء قرارات الجهاز المشار إليه والكتب المرسلة منه للجهات المعنية الأولوية في التنفيذ وعلى وجه السرعة وبمأخذ جد لا تهاون فيه وبالإضافة إلى إمداد الجهاز بكوادر وظيفية عالية المستوى لتأدية الأعمال على الوجه الأكمل وبإمتياز في إنجازها مع منحها كادر خاص يكافئ طبيعة أعمالها والقائمين على تنفيذه.

لذلك فقد قمنا بتقديم هذا القانون والذي يوضح بصراحة عدم التبعية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إذ يكون لكل من جهاز التخطيط والمجلس الأعلى استقلاليته، ويجوز ضم أعضاء من المجلس الأعلى إلى مجلس إدارة الجهاز أو الهيئة المشار إليها ، وأيلولة الحقوق والالتزامات و الاعتمادات المالية للأمانة العامة إلى جهاز التخطيط المنشأ مع نقل اختصاصات الأولى إلى الثاني وإلغاء ما تضمنته النصوص الخاصة بالأمانة في المراسيم السابقة مع مراعاة تعديل القانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي بما يتواءم مع ما تضمنه مرسوم إنشاء جهاز التخطيط وفق الصلاحيات والاختصاصات الدستورية لصاحب السمو أمير البلاد المفدى “حفظه الله ورعاه”.

حيث تضمن القانون في مادته الأولى على إنشاء جهاز مركزي للتخطيط التنموي يلحق بمجلس الوزراء يلحق بمجلس الوزراء ويشرف عليه وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .
وتم توضيح اختصاصات هذا الجهاز في المادة الثانية منه والتي تتضمن : –
1. إعداد مقترح استراتيجية وخطط التنمية للدولة على المستوى الكلي والمستوى القطاعي، وإعداد مشروعات الخطط الإنمائية وبرامج الحكومة واعتمادها من مجلس الوزراء .
2. الإشراف على وضع البرامج التنفيذية لمشروعات الخطط الإنمائية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة.
3. الإشراف على عملية تنفيذ الخطط والمتابعة الدقيقة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة، وإعداد التقارير الدورية بهذا الخصوص.
4. إجراء المسوحات الدورية، على المستوى الوطني، من أجل قياس التقدم في تحقيق غايات الخطط التنموية، وقياس أثر الخطط التنموية في تحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة.
5. إجراء البحوث والدراسات التي تستهدف إستشراف آفاق مستقبل التنمية في الدولة، وفق مختلف المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

6. تنسيق ومتابعة مكونات المشروع الوطني الذي يستهدف استفادة كافة الجهات بالدولة من برامج المعونة الفنية المقررة للدولة من الوكالات الدولية المتخصصة.
7. تدريب الكوادر البشرية الفنية العاملة في المجالات المشار إليها بكافة جهات الدولة وتنمية قدراتها في هذا المجال.
8. التوعية العامة بالتخطيط التنموي والخطط الموضوعة ومردودها الإيجابي لدى كافة فئات المجتمع.
9. دراسة وإبداء الرأي في الاحتياجات الفنية والمالية اللازمة لمشاريع الخطة في الجهات الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
وهذه الاختصاصات المشار أعلاه سوف تضمن وضع برنامج وطني استراتيجي لتفكيك الاقتصاد الريعي والتحول التدريجي للاقتصاد المنتج الأكثر أماناً بما يضمن استمرار دولة الرفاه.
وفي المادة الثالثة تم تحديد أعضاء مجلس إدارة هذا الجهاز برئاسة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وعضوية كل من:-

1. الأمين العام لمجلس الوزراء.
2. مدير عام الجهاز.
3. مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
4. مدير عام الإدارة المركزية للإحصاء.
5. وكيل وزارة المالية.
6. وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
7. وكيل وزارة التعليم العالي.
8. وكيل وزارة الدولة لشئون الشباب.
9. وكيل وزارة الاعلام.
10. وكيل وزارة التجارة والصناعة.
11. مستشار من إدارة الفتوى والتشريع يختاره وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.
12. اثنان من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال التخطيط التنموي، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناءً على ترشيح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

كما حدد هذا القانون في المادة الرابعة مهام المجلس في رسم السياسة العامة للجهاز والتي تتضمن :
– إقرار مشروع الموازنة المالية ومشروع الحساب الختامي للجهاز قبل تقديمه إلى الجهات المختصة.
– الموافقة على التقرير السنوي العام عن أعمال الجهاز.
– إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالتخطيط التنموي.
– وضع لائحة تنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع للمجلس تبين الإجراءات والقواعد اللازمة
لانعقاد المجلس والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته والأحكام المتعلقة بنفاذ هذه القرارات،
وكذلك القواعد التي تتبع في إدارة شئون الجهاز المالية والإدارية وقواعد تعيين العاملين به، وذلك وفق
التشريعات المطبقة بالدولة وبالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية.

وأوضحت المادة الخامسة والمادة السادسة والمادة السابعة منه على النظام الإداري والمالي ونقل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إلى الجهاز المركزي للتخطيط التنموي .
وأفصحت المادة الثامنة منه على أن يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.