“التشريعية البرلمانية” تناقش عددا من الإقتراحات المدرجة على جدول أعمالها
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها بمجلس الامة اليوم عددا من الاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمالها.
وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور عبدالحميد دشتي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع إن اللجنة أوصت بالموافقة على اقتراح بقانون بشأن تعديل قانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة وإحالته الى اللجنة البرلمانية المختصة.
وأضاف دشتي أن هذا الاقتراح بقانون يفضي الى إستثناء المبتعثين بالخارج من شرط الاقامة في البلاد للحصول على المساعدات العامة موضحا أن اللجنة ناقشت مقترحين بقانون بشان تعديل قانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
وذكر أن اللجنة اوصت برفض أحد هذين الاقتراحين لما له من كلفة مالية وتعارضه مع مشروع قانون البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب بينما أوصت بالموافقة على الاقتراح الاخر على القانون نفسه والرامي الى أن يتم تسجيل قيد من تم انهاء خدمته من القطاع الخاص في ديوان الخدمة المدنية مع اعطائه الاولوية للتوظيف.
وبين دشتي أن اللجنة أوصت بالموافقة على التعديل المقدم على قانون رقم 115 لسنة 2014 بشأن انشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري والمتعلق في شأن إصدار لوائح الموظفين بينما تم ارجاء مناقشة الاقتراح بقانون الخاص بانشاء صندوق لتعويض المتضررين من حوادث المركبات في الطرق لمزيد من الدراسة.
وفيما يتعلق بالاقتراح بقانون بشأن بتعديل بعض احكام قانون رقم 23 لسنة 1986 بشأن نظام قوة الشرطة قال دشتي إنه يهدف الى ان تكون الشرطة هيئة مدنية حتى يلجأ العسكريون الى القضاء الاداري للتظلم من أي قرار لافتا الى أن اللجنة أوصت برفض هذا المقترح.
وعن الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر أفاد بأنه يهدف الى الحد من ظاهرت الافراط بنشر الجرائم الشاذة والاخلاقية بهدف الاثارة وللحفاظ على مظهر المجتمع الكويتي امام المجتمع الدولي.
ولفت دشتي الى أن اللجنة رأت أن يكون يحول هذا الاقتراح بقانون الى اقتراح برغبة وليس بقانون حتى يتم توجيه الحكومة لاي تجاوز وتطبقه عبر القانون الحالي مبينا أن اللجنة أوصت بالموافقة على اقتراح بقانون بتعديل مرسوم بقانون 10 لسنة 1979 بشأن الاشراف على الاتجار بالسلع وتحديد اسعار بعضها.
واشار الى ان اللجنة أوصت بموافقة على مقترح بقانون والمتعلق بالترشح لعضوية مجلس ادارة الاندية الرياضية وجمعيات النفع العام والنقابات والجمعيات التعاوية موضحا ان الاقتراح يتعلق بتحديد ولاية عضو مجلس الادارة بدورتين اثنتين شريطة وجود ولاية فاصلة حيث لا يجوز له الترشح لدورةاخرى الا اذا كانت هناك دورة فاصلة.