إلزام “الصحة” بإحالة “بدون” للجنة المواليد لإصدار شهادة ميلاد
ألغت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور محمد التميمي القرار السلبي الصادر من وزارة الصحة بالإمتناع عن إحالة بدون إلى لجنة المواليد والوفيات مع مايترتب على ذلك من آثار .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المدعي أنه من غير محددي الجنسية وليس لديه أي مستند رسمي أو شهادة ميلاد أو تقدير سن وإذ توجه إلى لجنة دعاوي النسب لاختصام وزارة الصحة بصفته إلا ان اللجنة رفضت إستقباله لعدم وجود إثبات رسمي له ولما كان ولادة المدعي في الكويت الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه.
واكدت المحكمة في حيثيات حكمها ” ولما كان الثابت من الأوراق من أن المدعي انذر المدعي عليه بصفته ” وكيل وزارة الصحة ” بطلب تقدير سنه لاستخراج شهادة ميلاد له وتم إستلام الطلب دون أي رد أو إحالة طلبة إلى لجنة المواليد والوفيات لتقوم بمباشرة مهامها ومنها طلب تقدير سنه من المجلس الطبي وفقاً للاجراءات والشروط التي حددها قرار مجلس الوزراء 94 لسنة 2006 ، الأمر الذي يشكل قراراً إدارياً سلبياً بالامتناع عن عن تقدير سن المدعي وإصدار شهادة ميلاد له على نحو مخالف لأحكام القانون ممايتعين معه والحال كذلك بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إحالة طلب المدعي إلى لجنة المواليد والوفيات ، وحيث انه عن شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلاكفالة فإن المحكمة ترفضه .
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن إحالة طلب المدعي إلى لجنة المواليد والوفيات مع مايترتب على ذلك من آثار .