نبيل الفضل يسأل عن عقد أبرمته جمعية الصحافيين مع “الصناعة”
وجه النائب نبيل الفضل سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج , حول عقد أبرمته جمعية الصحافيين مع هيئة الصناعة
وجاء في السؤال :
بتاريخ 23 / 6 / 2007 أبرمت الهيئة العامة للصناعة مع جمعية الصحفيين الكويتية العقد رقم [ 124 ] بشأن تخصيص القسيمة الصناعية رقم [ 113 ] لجمعية الصحفيين الكويتية ، إذ قضي البند الثاني من هذا العقد على استغلال الجمعية المذكورة للقسيمة الصناعية المشار إليها في أغراض أعمال الطباعة .
وقد جدد هذا العقد في عدة سنوات متتالية ، وبنفس الشروط والقواعد الواردة فيه لمدة سنة في كل عقد على حدة .
وبالتالي فإن الأغراض التي رخص مـــــن أجلها لجـــمعية الصحفيين الكويتية لاستغلال القسيمة الصناعية رقـــم [ 113 ] لم تتغير عند كل تجديد مماثل لمدة سنة واحدة .
وبالرغم من أن جمعية الصحفيين الكويتية تخضع باعتبارها إحــــــدى جمعيات النفع العام إلى القانون رقـــــــــم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، وبالتالي ليس من أغراضها ممارسة الإنتاج الصناعي مما لا تكون تبعاً لذلك خاضعة للقانون رقم 22 لسنة 2009 في شأن الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ولا خاضعة للقانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ، إلا أن الهيئة العامة للصناعة أبرمت مع جمعية الصحفيين الكويتيية عقداً لأغراض الانتاج الصناعي ، فتنطبق تبعاً لذلك على هذا العقد كافة أحكام القانون رقم 22 لسنة 2009 في شأن الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والباب الثاني والثالث من القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة .
ومن هذه الأحكام ما قضت به المادة [ 1 الفقرة 5 ] من القانون رقم 22 لسنة 2009 المشار إليه بأن :
[ المنشأة الصناعية : كل منشأة يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو تحويل المنتجات النصف المصنعة إلى منتجات كاملة الصنع ، بما في ذلك أعمال المزج والفصل والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف شريطة أن تتم كل أو معظم هذه العمليات بقوة آلية ، والصناعات المعرفية والبيئية ، والصناعات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية ] .
وما قضت به المادة [ 1 الفقرة 9 ] من ذات القانون بأن :
[ المنتج الصناعي : هو المادة أو المواد كاملة الصنع أو نصف المصنعة التي ينتجها المشروع الصناعي ]
وما قضت به المادة [ 5 ] من ذات القانون بأن :
[ لا يجوز إقامة مشروع صناعي …………… إلا بترخيص يصدر من الوزير أو من يفوضه ] .
وما قضت به المادة [ 6 ] من ذات القانون بأن :
[ يصدر الترخيص الصناعي وفقا للنموذج الموحد الذي تحدده اللائحة التنفيذية ، ويثبت في الترخيص الذي يمنح لمقدم الطلب الشروط التي منح الترخيص بموجبها وعلى وجه الخصوص ما يلي :
1 – الفترة الزمنية التي على صاحب المشروع الصناعي البدء خلالها في إنجاز العمل في المشروع والتي لا تزيد على سنة واحدة إلا إذا كانت هناك أسباب تقبلها الجهات المختصة ] .
وما قضت المادة [ 23 ] من ذات القانون بأن :
[ يجب على كل صاحب مشروع صناعي الإلتزام بما يلي :
1 – أن تكون حسابات المشروع الصناعي منتظمة وفقاً للأصول المحاسبية والقواعد القانونية المرعية وأن يقدم للإدارة الميزانية العمومية مصادقاً عليه من محاسب قانوني ، والحسابات الختامية لكل سنة مالية ] .
ولما كان ذلك مستقراً قانوناً ، وكـــــان تخصيص القسيمة رقـــم [ 113 ] مــــــن الهيئة العامة للصناعة لجمعية الصحفيين الكويتية قد خضع لأحكام القانون رقم 22 لسنة 2009 المشار إليه .
فإنه بقراءة أحكام هذا القانون يكون التخصيص المشار إليه جاء مخالفاً لهذا القانون مما يلحقه عقد التخصيص رقم [ 124 ] البطلان المطلق ، وذلك للأسباب التالية :
السبب الأول لبطلان عقد التخصيص المشار إليه :
أن قانون الصناعة لم يقضي في أحكامه جواز تخصيص قسيمة نوعية صناعية إلى جمعيات النفع العام .
السبب الثاني لبطلان عقد التخصيص المشار إليه :
قضت المادة [ 5 ] من القانون رقم 22 لسنة 2009 المشار إليه بأن :
[ لا يجوز إقامة مشروع صناعي …………… إلا بترخيص يصدر من الوزير أو من يفوضه ] .
ومؤدى هذا النص أن تخصيص قسيمة صناعية لأغراض الانتاج الصناعي لا يعد كافياً لممارسة الغرض من التخصيص بل لا بد من صدور ترخيص للمرخص له من قبل الوزير أو من يفوضه .
ولما كانت جمعية الصحفيين الكويتية لم يصدر لها ترخيص لممارسة أغراض أعمال الطباعة ، فإن تخصيص قسيمة صناعية بموجب العقد رقم [ 124 ] يكون باطلاً لعدم صدور الترخيص المطلوب .
السبب الثالث لبطلان عقد التخصيص المشار إليه :
قضت المادة [ 6 ] من القانون رقم 22 لسنة 2009 المشار إليه بأن :
[ يصدر الترخيص الصناعي وفقا للنموذج الموحد الذي تحدده اللائحة التنفيذية ، ويثبت في الترخيص الذي يمنح لمقدم الطلب الشروط التي منح الترخيص بموجبها وعلى وجه الخصوص ما يلي :
1 – الفترة الزمنية التي على صاحب المشروع الصناعي البدء خلالها في إنجاز العمل في المشروع والتي لا تزيد على سنة واحدة إلا إذا كانت هناك أسباب تقبلها الجهات المختصة ] .
لذلك فإنه بالرغم من عدم صدور ترخيص لجمعية الصحفيين الكويتية ، فإن مؤدى ذلك أنه لا يوجد تحديد للفترة الزمنية التي على جمعية الصحفيين الكويتية البدء خلالها في إنجاز أعمال الطباعة .
مما يستدعي هنا إعمال حكم المادة [ 9 ] من القانون رقم 22 لسنة 2009 المشار إليه بأن : [ للوزير أو من يفوضه إلغاء الترخيص في حالة عدم التنفيذ خلال المدة المحددة ….. ] .
السبب الثالث لبطلان عقد التخصيص المشار إليه :
قضت المادة [ 23 ] من القانون رقم 22 لسنة 2009 المشار إليه بأن :
[ يجب على كل صاحب مشروع صناعي الإلتزام بما يلي :
1 – أن تكون حسابات المشروع الصناعي منتظمة وفقاً للأصول المحاسبية والقواعد القانونية المرعية وأن يقدم للإدارة الميزانية العمومية مصادقاً عليه من محاسب قانوني ، والحسابات الختامية لكل سنة مالية ] .
وأنه نظراً لعدم تنفيذ جمعية الصحفيين الكويتية مشروع أعمال الطباعة ، فإنها لم تقدم للهيئة العامة للصناعة أي ميزانية عمومية وحساب ختامي عن كل سنة مالية منذ العام 2007 ، خاصة في ظل تجديد العقد المبرم بينها وبين الهيئة العامة للصناعة ، إذ أن تجديد العقد يعد بمثابة عقد جديد وإن اشتمل على ذات البنود ، وهذا واضح من البند الثالث للعقد رقم [ 124 ] المبرم في 23 / 6 / 2007 إذ نص هذا البند على : [ قابلة للتجديد بعقد واتفاق جديدين ] .
فبالرغم من عدم التزام الهيئة العامة للصناعة بالإجراءات المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 22 لسنة 2009 المشار إليه في شأن جمعية الصحفيين الكويتية إلا أنها توالت على تجديد العقد رقم [ 124 ] المبرم بتاريخ 23 / 6 / 2007 مخالفة للقانون .
وبناء على ما سبق ، ولما كانت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قد بينت في ردها على سؤال سابق لنا برقم [ 23715 / 2015 ] مؤرخ 8 / 2 / 2015 بأنها لم تخصص الموقع المستغل من جمعية الصحفيين ، بل كان تخصيص هذا الموقع من قبل الهيئة العامة للصناعة لكونه موقع يقع تحت مسئولية وإشراف الهيئة .
فإنه بالتالي تكون الهيئة العامة للصناعة قد خصصت أحد قسائمها الصناعية بالمخالفة للقانون رقم 22 لسنة 2009 المشار إليه وفقا لأسباب البطلان التي لحقت قرار التخصيص الصادر من الهيئة إلى جمعية الصحفيين الكويتية والمبينه هذه الاسباب سالفا في صدر هذا السؤال .
بناء عليه يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي :
1 – ما هو رد الهيئة العامة للصناعة تفصيلياً على ما أسلفناه في صدر هذا السؤال ؟
2 – هل قامت جمعية الصحفيين الكويتية بتشغيل مشروع أعمال الطباعة المحدد لها في العقد رقم [ 124 ] المبرم بينها وبين الهيئة العامة للصناعة بأن تستغل القسيمة رقم [ 113 ] لأغراض أعمال الطباعة ؟
3 – هل قامت أي من الجهات المختصة بتوفير التسهيلات التمويلية والائتمانية اللازمة للنشاط الصناعي – أعمال الطباعة – المرخص به لجمعية الصحفيين الكويتية وفق ما قضت به المادة وفق المادة [ 21 ] من القانون رقم 22 لسنة 2009 المشار إليه سواء أكانت التسهيلات عن طريق المؤسسات والهيئات والبنوك والشركات المتخصصة ، وسواء بشروط خاصة أو ميسرة وفقا للخطة العامة التي تضعها الدولة ؟
4 – هل أنشأت جمعية الصحفيين الكويتية معامل للطباعة في القسيمة رقم [ 113 ] المرخصة لها ولازمة لممارسة الغرض المرخص لها وفق لبند الثاني من العقد رقم [ 124 ] المشار إليه وهو غرض أعمال الطباعة ؟ وهل قامت جمعية الصحفيين الكويتية بشراء المعدات والآلات اللازمة لممارسة أعمال الطباعة سواء من داخل الكويت أو خارجا ؟
5 – هل قامت جمعية الصحفيين الكويتية باستيراد آلات ومعدات اللازمة لأغراض اعمال الطباعة ؟ وهل أمسكت سجلا دونت فيه الآلات والمعدات التي اشترتها لأعمال الطباعة وكانت معفية من الرسوم الجمركية طبقا للمادة [ 17 ] من القانون رقم 22 لسنة 2009 المشار إليه ؟
6 – يرجي تزويدي بكافة المستندات الدالة على النفقات والإيرادات الخاصة بمشروع أعمال الطباعة المرخص به لجمعية الصحفيين الكويتية وفقا للعقد رقم [ 124 ] المشار إليه ؟
7 – هل اكتفت الهيئة العامة للصناعة بتوقيع العقد رقم [ 124 ] بينها وبين جمعية الصحفيين الكويتية واعتبرت هذا العقد بمثابة ترخيص رسمي منها لمزاولة حرفة أعمال الطباعة ؟ أم سبق هذا العقد أو لحقه إصدار ترخيص مـــــــن الهيئة العامة للصناعة لجمعية الصحفيين الكويتية لممارسة أغـــراض أعمال الطباعة ؟
وفي هذا الشأن يرجى تزويدنا بصورة من الترخيص الأساسي والتراخيص اللاحقة المجددة تبعاً له إن وجدت ؟
وفي حالة الإجابة سلبا بعدم وجود تراخيص صادرة في هذا الشأن ؛ يرجى إفادتي بأسباب عدم صدور ترخيص لصالح جمعية الصحفيين الكويتية لمزاولة أعمال الطباعة بالرغم من أن هذا النشاط يعد من الحرف الصناعية وأن الجمعية منحت حق استغلال منشأة صناعية تعود للهيئة العامة للصناعة ؟
8 – طالما أن الهيئة العامة للصناعة قد رخصت لجمعية الصحفيين الكويتية لاستغلال منشأة صناعية لاستعمالها فـــــي أغراض أعمال الطباعة : فهل التــــزمـــــت جمعية الصحفيين الكويتية بما نصت عليه المادة [ 23 ] من القانون رقم 22 لسنة 2009 المشار إليه بأن : [ يجب على كل صاحب مشروع صناعي الإلتزام بما يلي : 1 – أن تكون حسابات المشروع الصناعي منتظمة وفقاً للأصول المحاسبية والقواعد القانونية المرعية وأن يقدم للإدارة الميزانية العمومية مصادقاً عليه من محاسب قانوني ، والحسابات الختامية لكل سنة مالية ] .
9 – هل قامت جمعية الصحفيين الكويتية باستغلال القسيمة المخصصة لها رقم [ 113 ] ؟ وفي حالة الإجابة سلباً ، ما سبب امتناع الهيئة من سحب قرار التخصيص وإعادة القسيمة المخصصة إليها ليعاد توزيعها على من يستحق وفق القواعد والشروط التي بينها قانون الصناعة المشار إليه ؟