أهم الأخباربرلمانيات

النائب لاري يقترح تعديل تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة

تقدم النائب أحمد لاري باقتراح بقانون بشأن تعديل المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 2005 في شأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل وشمول الباحثين العلميين في معهد الكويت للأبحاث العلمية بهذا القانون، جاء فيه:
اقتراح بقانون
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 2005 في شأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل وشمول الباحثين العلميين في معهد الكويت للأبحاث العلمية بهذا القانون.
– بعد الاطلاع على الدستور
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 29 لسنة 1966في شأن التعليم العالي والقوانين المعدلة له،
– وعلى المر الأميري رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية،
– وعلى المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 4 من ابريل سنة 1979،
– وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1994،
– وعلى المرسوم الصادر في 7 يوليو سنة 1973 بشأن معهد الكويت للأبحاث العلمية،
– وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1981 بشأن معهد الكويت للأبحاث العلمية،
– وعلى القانون رقم (47) لسنة 2005 في شأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى
تعديل المادة الأولى من القانون رقم (47) لسنة 2005 في شأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل – لتصبح على الوجه التالي : –
(استثناء من أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية المشار إليهما – لعضو هيئة التدريس بجامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ويشمل كذلك الباحث العلمي في معهد الكويت للأبحاث العلمية، الذي انتهت خدماته بمناسبة تعيينه في وظيفة عامة، أو استقالته بمناسبه ترشيحه لعضوية مجلس الأمة، أو المجلس البلدي، أو انتخابه عضوا بأيهما أو تعيينه بالمجلس البلدي- العودة عند طلبه بعد انتهاء مدة خدمته بهذه الجهات لعمله – كعضو بهيئة التدريس أو كباحث علمي في جهة عمله الأصلية، أيا كانت المدة ما بين تركه العمل بها والعودة إليها، على أن يجمع بين المرتب والمعاش التقاعدي.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون .
للمقترح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 2005 في شأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل وشمول الباحثين العلميين في معهد الكويت للأبحاث العلمية بهذا القانون.
لقد كان واضحاً أن المشرع الكويتي أراد أن يعطي ميزة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لما لهذه المهنة الأكاديمية من تميز في الدرجة العملية ومن خصائص وقدرات يحتاجها الوطن لتدعيم الخدمة التعليمية وللنقص الذي تعانيه هذه الجهات التربوية من شواغر بالعنصر الكويتي وللاستفادة الكاملة من الخبرات العلمية والعملية لهؤلاء الأكادميين في المجالات العلمية في تربية الشباب الواعد ، إلا أن المشرع الكويتي قد غفل سهواً عن فئة لا تقل أهمية وتميز عن أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت والتعليم التطبيقي وهم الباحثين العلميين في معهد الكويت للأبحاث العلمية كونهم من الأكادميين المميزين ومن أصحاب الخبرات العالية في المجال التعليمي والعلمي والعملي ويماثلون نظرائهم في شرع إليه القانون الحالي حيث يقومون بدور رائد ومهم في النهوض بالبحوث العلمية والتطبيقية وهو ما أوضحته المادة (2 ) من المرسوم بالقانون رقم (28) لسنة 1981 بشأن معهد الكويت للأبحاث العلمية، لذا تضمن القانون في تعديله بالمادة الأولى منه على القانون الحالي المشار إليه مراعاة المساواة بين أعضاء هيئة التدريس في كل من جامعة الكويت والمعهد التطبيقي مع الباحثين العلميين في معهد الكويت للأبحاث العلمية، وذلك تحقيقاً للعدالة المنشودة في الحقوق والواجبات الوظيفية وإنصافاً لهذه الفئة الأكاديمية التي تحتاجها الدولة لتغطية أي عجز في الوظائف الأكاديمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.