“الأمة NEWS” تنشر صحيفة استجواب روضان الروضان إلى وزير التجارة
قدم النائب روضان الروضان استجوابا الى وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج يتكون من محور واحد حول ضياع حقوق صغار المساهمين وتسهيل هدر الاموال العامة
واعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انه استلم استجواب النائب روضان الروضان المقدم الي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة
واضاف طبقا للائحة فان الاستجواب سيدرج في جلسة ٧ ابريل المقبل
وهنا صحيفة الاستجواب كاملة :
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد,,,
استنادا لأحكام المادة (100) من الدستور” لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصهم “.
والتي كفلت هذا الحق الدستوري .
أوجه أنا الموقع أدناه الاستجواب المرفق إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة بصفته .
برجاء اتخاذ الإجراءات اللازمة استنادا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة .
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام
مقدمه
روضان عبدالعزيز الروضان
عضو مجلس الأمة
المقدمة:
بادئ ذي بدء استهل عرض هذا الاستجواب بقولة سبحانه وتعالى (وَقِفُوَهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ) الآية 24 من سورة الصافات.
وقال عز جلالة (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) الآية 188 من سورة البقرة.
أذكر نفسي والإخوة الزملاء أعضاء مجلس الأمة المحترمين بالقسم الذي أديناه بالمجلس
لنباشر عملنا كأعضاء ممثلين للأمة ( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والأمير،
وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحة وأمواله، وأدي
أعمالي بالأمانة والصدق) المادة (91) من الدستور.
الأخوة أعضاء مجلس الأمة المحترمين، (وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ) الآية 76 سورة الواقعة
برا بالقسم الذي أديناه واستشعار لثقل الأمانة التي حملنا إياها أهل الكويت كممثلين للأمة
أتقدم بهذا الاستجواب بعد أن استنفذت جميع الوسائل الرقابية لمعالجة المخالفات
والتجاوزات التي ينطوي عليها الاستجواب.
(محور الاستجواب)
ضياع حقوق صغار المساهمين وتسهيل هدر أموالهم
إذ تقدم مجموعة من المساهمين بشكوى لمجلسكم الموقر (مرفق الشكوى بصحيفة الاستجواب) وتم إحالتها من قبل السيد رئيس المجلس إلى لجنة العرائض والشكاوي و الذي شرفني الأعضاء بترؤس اللجنة, وعلى ضوء ذلك عقدت اللجنة اجتماعين مع الوزير أو من ينوب عنه واتخذت اللجنة بإجماع الحضور من أعضائها وبحضور الوزير بأن يتم الإعلان عن الجمعية العمومية للشركة بموعد محدد، إلا أن الوزير لم يلتزم بتوصية أعضاء اللجنة بطلبهم له بأخذه للمادة (237) من قانون الشركات والتي تنص على أنه (تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة، وللمجلس أن يدعو الجمعية للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون عشرة بالمائة من رأس مال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب ، وتعد جدول الأعمال الجهة التي تدعو إلى الاجتماع.
ويسري على إجراءات دعوة الجمعية ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية).
والمادة (238) والتي تنص ( على الوزارة أن تدعو الجمعية العامة للاجتماع خلال خمسة عشر يوما، إذا لم توجه الدعوة لاجتماع الجمعية من قبل مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب في الحالات التي يتعين فيها على المجلس دعوة الجمعية للاجتماع).
وتحل الوزارة محل مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد الاجتماع، ولها أن تترأس الاجتماع ما لم تنتخب الجمعية أحد المساهمين لهذا الغرض) المتعارف عليها للتطبيق بهدف تفعيل دور الوزارة بالرقابة على الشركات.
وبتاريخ 30/10/2014 تقدم عدد من المساهمين يملكون من الأسهم ما يزيد عن 10% من رأس مال الشركة الدولية الخليجية للاستثمار (ِش.م.ك) مقفلة
طالبين من مجلس إدارة الشركة عقد جمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لانتهاء عضوية مجلس الإدارة منذ عام 2009 حيث لم يقم مجلس الإدارة بالرد على طلبهم بالرفض أو القبول.
وبتاريخ17/ 11/2014 تقدم نفس المساهمين إلى الوزارة بنفس الطلب بعقد جمعية عامة للشركة وعليه قامت الوزارة بمخاطبة مجلس الإدارة الشركة بتاريخ 8/12/2014 للرد على مضمون طلب المساهمين ( طلب عقد الجمعية العمومية للمساهمين).
وبكتاب مؤرخ في 16/12/2014 تم الرد عن طريق محامي الشركة على الوزارة يفيد بأن طلب المتقدمين لعقد الجمعية العادية للشركة يقل عن 10% من النسبة القانونية المطلوبة لعقد الجمعية.
وبتاريخ 8/1/2015 (أرجو من الأخوة الأعضاء الانتباه للتواريخ ليعرف الجميع مدى تناقضات الوزارة بهذا الموضوع ) حيث أرسل الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية إلى السيد الوكيل المساعد للشؤون القانونية بالوزارة بتاريخ 8/1/2015 للإفادة بالرأي القانوني للطلب المقدم إلى الوزارة من قبل مجموعة من المساهمين للشركة، حيث تبين للقطاع القانوني أن النسبة صحيحة وفقا للقانون وقد جاء الرأي ( على مجلس الإدارة أن يوجه الدعوة للجمعية العمومية للاجتماع بناء على الطلب المقدم للمساهمين الذين يملكون النسبة المقرر قانوننا, وأن على مجلس الإدارة أن يعد جدول أعمال الاجتماع وذلك وفقا لما تنص عليه المادة (237) من المرسوم رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013. كما تنص المادة (238) من ذات القانون على إلزام الوزارة بدعوة الجمعية العامة خلال 15 عشر يوم وإلا فإن الوزارة تحل محل مجلس الإدارة في الدعوى للجمعية العمومية وعليه فإن للوزارة الحق في اتخاذ إجراءات الدعوة للجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد ولانتخاب مجلس إدارة جديد.
وعلى ضوء ذلك نشرت الوزارة بتاريخ 15/2/2015 بالصحف اليومية الإعلان لانعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 1/3/2015 ليسمح لي الأخوة الأعضاء أن أكرر الانتباه للتواريخ.
وبتاريخ 23/2/2015 أي بعد سبعة أيام من صدور الإعلان (إعلان الوزارة) قامت الوزارة بالإعلان بوقف انعقاد الجمعية العمومية لأسباب قانونية حسب ما نشر بالصحف. أرجو من معالي الوزير أن يوضح لي و للأخوة الأعضاء الرأي القانوني مع العلم بأن هناك شركات مماثلة و باعتراف معالي الوزير أمام أعضاء لجنة العرائض والشكاوي تم الإعلان عن جمعيتها العمومية وتم انعقادها بناء على طلب مجلس الإدارة ومنها على سبيل المثال لا الحصر الشركة الدولية للإجارة و شركة مجمعات الأسواق تم الموافقة على إعلان الجمعية العمومية بتاريخ 23/3/2015 (نفس يوم تقديم صحيفة هذا الاستجواب)و للعلم أيضا تمت الموافقة لهذه الشركة (الشركة موضوع الاستجواب- الشركة الخليجية الدولية للاستثمار) عندما طلب مجلس الإدارة )ليلاحظ الأخوة الزملاء( آن ذاك الذي تم الموافقة على عقدها بتاريخ 28/10/2014 من قبل الوزارة .
والمفارقة عندما طلب مجموعه من صغار المساهمين بعد أن استطاعوا الحصول على النسبة القانونية المطلوبة لتمكينهم من مسائلة مجلس الإدارة تعمدت الوزارة على تعطيل طلب المساهمين وذلك حماية لمجلس إدارة الشركة على الرغم بأنه سبق وأن صدر رأي من القطاع القانوني بالوزارة أفاد (بأحقية الوزارة اتخاذ إجراءات دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد) علما بأن هذا الرأي عرض على مكتب المستشارين في القطاع القانوني للوزارة في اجتماعه وبحضور كلا من:
1- المستشار / محمد زعرب ويشغل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بجمهورية مصر العربية وهو رئيس الفرع القضاء لخمس محافظات كما عمل مستشارا لدى إدارة الفتوى والتشريع ما بين العام 1998-2004.
2- المستشار/ عبد الإه أحمد ويشغل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بجمهورية مصر العربية وعمل رئيس فرع القضاء بالنقض أي ما يعادل رئيس محكمة التميز بالكويت.
3- المستشار/ عادل زين العابدين ويشغل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بجمهورية مصر العربية ورئيس قسم المحاكم الجزئية وعمل بوزارة التجارة منذ عام 1988.
4- المستشار/ محسن صابر ويشغل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بجمهورية مصر العربية وعمل مستشارا في القسم القضائي لعدد من المحافظات.
5- المستشار/ محمد أمين ويشغل مستشار بالنيابة بجمهورية مصر العربية وعمل مستشار مرجع لعدد 35 رئيس نيابة.
حيث انتهى الرأي بالإجماع على إلزام الوزارة في إعلان الجمعية العمومية للشركة. إلا
أن الوزير لم يأخذ بهذا الرأي بل ذهب إلى أبعد من ذلك بمعاقبة كلا من السيد الوكيل
المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية و الوكيل المساعد للشؤون القانونية
لاختلافهما مع رأي مستشارة والذي يفيد بعدم أحقية المساهمين بعقد الجمعية العامة
للشركة ، وأنا بدوري سوف أبين للأخوة الأعضاء السبب الحقيقي وراء هذا الإصرار
عند مناقشة هذا الاستجواب.
وليعلم الجميع بأن هذا الاستجواب هو دفاع عن حقوق صغار المساهمين، لذا فإنني أذكر
سمو رئيس مجلس الوزراء بردوده على ملاحظات ديوان المحاسبة في جلسة مجلس
الأمة بتاريخ 12/3/2015 عندما قال:
(أنه لا مكان لفاسد بالحكومة سواء كان وزير أو غيره من القياديين حسب فهمي لكلمة
سمو الرئيس)، وسوف أكشف لسموه بالمستندات التي لدي سواء تم مناقشة هذا
الاستجواب أو لم يتم ذلك لتجاوزات بعض القياديين اللذين أختارهم الوزير.
لذا وجهت هذا الاستجواب لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة و الصناعة
استشعارا للمسؤولية الرقابية و انطلاقا من إيماني بالدفاع عن الحقوق المالية لصغار
المساهمين في الشركات التجارية لتصويب الخلل و القصور ومحاسبة المسئولين عن
المخالفات التي ترتكبها مجالس إدارات غير عابهه بالقانون مما يستوجب على الوزير
تطبيقه للقانون بعيدا عن أي ضغوط أو تراخي أو تقاعس.
ولا بد أن أوضح حالة عدم الاتزان والالتزام التي يعيشها الوزير في تطبيقه لمواد قانون
الشركات من خلال خضوعه للضغوط التي مورست من قبل مجلس الإدارة إلى جانب
التعهد جانب التعهد الذي قطعه أمامي كرئيس لجنة وكذلك أعضائها لنتفا جئ بموقف
الوزير الذي يعد مساهم بشكل مباشر في هدر أموال صغار المساهمين.
والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته