برلمانيات

عسكر العنزي : عدم قطع الماء والكهرباء الا بحكم قضائي

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون في شأن عدم جواز قطع المياه والتيار الكهربائي عن المشتركين إلاّ بعد صدور حكم قضائي.
وجا نص الإقتراح كما يلي:
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996،
وعلى القانون رقم (48) لسنة 2005 بشأن تسوية المبالغ المستحقة على المواطنين المترتبة على استهلاكهم للكهرباء والماء،
وعلى المرسوم رقم (77) لسنة 2007 بشأن وزارة الكهرباء والماء،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
– مادة أولى –
لا يجوز قطع المياه والتيار الكهربائي عن المشتركين إلاّ بعد صدور حكم قضائي يلزمهم بذلك.
– مادة ثانية –
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
– مادة ثالثة –
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أميـر دولة الكــويت
صباح الأحمد الصباح

المـذكـرة الإيضاحيـة
للاقتــــــراح بقانــــــون
في شأن عدم جواز قطع المياه والتيار
الكهربائي عن المشتركين إلاّ بعد صدور حكم قضائي

قال تعالى ” وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ” الأنبياء (30) صدق الله العظيم ، تعد المياه والطاقة الكهربائية من أهم النعم التي أنعم بها المولى عز وجل على البشرية فهما قوام الحياة واستمرارها ، تحيا بهما الأمم وتتقدم ، وتتفوق الأجيال باستخدامهما الأمثل والحفاظ عليهما ، وحيث شرعت وزارة الكهرباء والماء باتخاذ إجراءات لتحصيل مديونياتها متخذة من قطع المياه والكهرباء وسيله للضغط على المشتركين لتسديد قيمة استهلاكهم ، ولما كان قطع هذا المرفق المهم عن المشتركين يتسبب لهم ضرراً وعناءً شديدًا ويعطل مصالحهم وذلك لمجرد تأخرهم عن سداد قيمة استهلاكهم لهذا المرفق لفترة قصيرة أو لمبالغ بسيطة.
فقد بات من الضروري المحافظة على هذه الخدمة التي تقدمها لهم الدولة نظير مبالغ مادية ، وعدم جواز حرمان المواطنين منها وقطعها عنهم إلاّ بعد صدور حكم قضائي يلزمهم بذلك.
لذا فقد أعد هذا الاقتراح بقانون الذي قضت المادة الأولى منه بأنه لا يجوز قطع المياه والتيار الكهربائي عن المشتركين إلاّ بعد صدور حكم قضائي يلزمهم بذلك.١٣:٣٨

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.