محلي

سارياري يؤكد ان القانون الجديد يتصدى لازمات البيئة الكويتية

 

اكد مستشاري بيئي هنا اليوم ان قانون حماية البيئة الجديد رقم 42 والصادر عام 2014 تضمن قوانين مفصلة وشاملة تتصدى لكل ما يواجه البيئة الكويتية من ازمات وتعد نقلة في مجال الاهتمام البيئئ.

 
وقال المستشار القانوني للهيئة العامة للبيئة جورجي سارياري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذا القانون تسري احكامه على جميع الجهات العامة والخاصة والافراد كما انه قانون شامل وكامل لجميع مكونات وعناصر البيئة الكويتية ارضا وبحرا وجوا.

 
واضاف ان القانون الجديد نص ولاول مرة على انشاء صندوق خاص لاقامة المشاريع الهادفة لحماية البيئة ومصادرها والحفاظ على توازنها ودعم جهود احتواء الكوارث والازمات البيئية وتشجيع التحول الى الاقتصاد الاخضر.

 
وفي مقارنة بين القانون البيئي الجديد والقانون الاول رقم 21 الصادر في عام 1995 اوضح ان القانون الجديد يتضمن 181 مادة ويختلف تماما عن القانون الاول بإنشاء الهيئة العامة للبيئة حيث يتضمن 21 مادة حتى عام 1996 وفي عام 2001 اشتمل على عشرة فصول تسعة منها تضمنت 89 مادة والاخير يشمل 20 ملحقا.

 
وذكر ان القانون الاول خاص بهيئة البيئة فقط حيث نص على انشائها واختصاصاتها وانها ذات شخصية اعتبارية وتلحق بمجلس الوزراء كما نص على المجلس الاعلى للبيئة وتشكيله واختصاصه وعلى مهام مدير الهيئة وكيفية تعيينه واختصاصه وصلاحياته وعلى مجلس الادارة واختصاصه وسلطاته وصلاحياته وعلى العقوبات التي تقع على مخالفة النظم والاشتراطات البيئية التي تضعها الهيئة.

 
وافاد بأن القانون الجديد خاص بحماية البيئة وهو اعم واشمل واوسع نطاقا ومجالا من قانون الهيئة حيث اصبحت الاحكام الخاصة بالهيئة ومجالسها ومديرها مجرد فصل فيه وادارة شؤون البيئة بعنوان (الاحكام العامة) كما يشمل اللوائح التنفيذية للهيئة.

 
وقال ان القانون الجديد منح هيئة البيئة الولاية العامة على شؤون البيئة في الدولة والاستقلالية في وضع لوائحها الداخلية والادارية وصلاحية الموافقة على كافة الانشطة ذات العلاقة بالبيئة وكافة الاشتراطات البيئية لجميع الانشطة بالبلاد.

 
ولفت الى أن القانون الجديد اسند رئاسة المجلس الاعلى للبيئة الى سمو رئيس مجلس الوزراء او النائب الاول له حيث كانت الرئاسة قبل هذا القانون لسمو رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه وقد صدر قرار بإسناد الرئاسة الى النائب الاول وتم الحاق الهيئة بوزير النفط.

 
واشار الى انه في القانون الجديد تتعدد اللوائح والقرارت والنظم وبعضها يختص بإصدار الوزير المختص وبعضها الاخر يختص بإصدار مدير عام الهيئة بعد موافقة مجلس الادارة.

 
وحول ابرز ما جاء في القانون الجديد من احكام اوضح انها تتمحور حول اعداد الاستراتيجيات البيئية وتطويرها وتحديثها كل خمس سنوات ووضع خطة وطنية لادارة البيانات ونشرها واتاحتها للجمهور بشكل موثق وشفاف واعداد خطط للطوارئ وادارة المخاطر الطبيعية والازمات والكوارث البيئية.

 
وذكر ان ابرز ما ورد ايضا انشاء شرطة متخصصة في شؤون البيئة ومنح الضبطية القضائية لبعض الموظفين للتفتيش وضبط المخالفات البيئية ووجود مراقبين بيئيين في المؤسسات العامة على غرار المراقبين الماليين ومراقبي شؤون التوظف وديوان المحاسبة وعلى مؤسسات الدولة التعاون معهم وانشاء ادارات متخصصة بالبيئة في مؤسسات الدولة.

 
وقال ان القانون الجديد نص ايضا على انشاء الدولة متحفا للتاريخ الطبيعي للكويت كما نص على الزام كافة اصحاب العقارات بتحسين وضع عقاراتهم وواجهاتها بما يمنع التلوث البصري ويحسن المظهر العام.

 
ولفت الى أن القانون تضمن بابا كاملا للعقوبات على المخالفات البيئية للاحكام المنصوص عليها في القانون وتتراوح العقوبات من الغرامة 50 دينارا الى مليون دينار كويتي والحبس 24 ساعة حتى الحبس المؤبد والاعدام في حالة المخالفات لاحكام المادة الخاصة بالنفايات النووية اضافة الى المسؤولية المدنية والتعويض.

 
واكد ان القانون جعل للنيابة العامة نصيبا بأن تصبح المختصة بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له حتى التي يمكن ان تصنف جنحا والتي تدخل في نطاق اختصاص ادارة التحقيقات بوزارة الداخلية كما انه اعفى هيئة البيئة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة واحكام المناقصات المركزية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.