التميمي يقدم إقتراح بالتعديل على قانون المساعدات العامة
تقدم النائب عبدالله ابراهيم التميمي بإقتراح الى مجلس الامة جاء كالتالي:-
التاريخ : 14/4/2015 م
السيد / رئيس مجلــس الأمــــة المحترم
تحيــة طيبــة وبعد ،،،
أتقدم باقتراح بتعديل على قانون 12 لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة برجاء عرضه على مجلس الأمة الموقر .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،
مقدم الاقتراح
النائب عبدالله ابراهيم التميمي
-بعد الاطلاع على الدستور
– وعلى المرسوم الاميري رقم (15 )لسنة 1959م بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
-وعلى المرسوم بقانون رقم ( 82) لسنة 1977 في شأن الحضانة العائلية.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له .
وافق مجلس الأمة على تعديل المادة (2) الفقرة الأولى والمادة (3) الفقرة (ب) من القانون رقم 12لسنة 2011م بشأن المساعدات العامة .
(يتم تعديل نص المادة (2) الفقرة الأولى من القانون
رقم 12 لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة )
لتصبح على النحو التالي :
تسري أحكام هذا القانون على الأسر و الأفراد الكويتيين والكويتية التي تعول أبناءها من غير الكويتي وذلك في حالة الطلاق أو وفاة الزوج أو عجزه عن أيجاد مصدر دخل ثابت بشكل دائم لتوفير احتياجات الأسرة من خلال شهادة من الجهات الرسمية بالدولة ،أو يصاب بمرض يمنعه عن العمل ولا يشترط أن يشكل عجز دائم له، بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية .
(يتم تعديل المادة 3 الفقرة (ب) من القانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة )
لتصبح الفقرة أعلاه على النحو التالي :-
المادة (3)
ب- تمنح مساعدة اجتماعية إضافية للكويتية المتزوجة من غير الكويتي التي تعول أبناء لها لا يحملون جنسيتها،ولا يجوز وقف المساعدة عنها حتى في حالة وفاتها ، ما لم تخالف الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بأي حال من الأحوال.
(المذكرة الإيضاحية)
لتعديل المادة (2) الفقرة الأولى والمادة (3) الفقرة (ب) من القانون 12 لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة
تكاثرت خلال السنوات الماضية حالات زواج المرأة الكويتية من غير الكويتيين وباتت هذه الفئة من المواطنات يعانين من الضغوط الاجتماعية والأسرية والحياتية الكبيرة خصوصا وأن الكثير من أزواجهن لا يعملون بشكل رسمي وليس لهم مصدر رزق ثابت وأصبحت المواطنة الكويتية لا تستطيع توفير الحياة الكريمة لأبنائها وبما أن المادتين المذكورتين نصت سابقا على أن يتم منح المساعدات الاجتماعية للمرأة الكويتية المتزوجة من غير المواطن ، بقرار وزاري بناء على لجنة تشكل للنظر في طلب المساعدة، الامر الذي جعل تقديم المساعدة للمواطنة وأبناؤها غير الكويتيين عرضة للتغير من قبل الجهة القائمة على توفير المساعدات، فقد لزم القيام بهذا التعديل لتضمن قوة القانون اعطاء المواطنة حقها من المساعدات الاجتماعية وفقا لما جاء في الدستور الكويتي الذي نص في المادة (29)
( الناس سواسية في الكرامة ألإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين )
ومن هذا الواجب الدستوري ،تم تعديل المادتين المذكورتين من القانون أعلاه ليكفل منح الكويتية المتزوجة من غير المواطن المساعدة التي تستحقها وتكفل لها ولأبنائها حياة كريمة ومطمئنة في وطنها من المساعدات الاجتماعية كحق إيجار السكن والمعيشة والبنود الأخرى في حياتها وبعد وفاتها وفقا للشروط والإحكام الواردة في هذا القانون ما دام أولاد الكويتية محافظين على إقامتهم في البلاد ولا يحق حجبها عنهم بقرارات تنفيذية .