النائب دشتي يقترح قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية
قدم النائب عبدالحميد دشتي اقتراحاً بقانون حول مكافحة الجرائم الالكترونية ، كما يلي :
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن مكافحة الجرائم الالكترونية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
مع خالص التحية ،،
مقدم الاقتراح
د. عبدالحميد عباس دشتي
اقتراح بقانون
بشأن مكافحة الجرائم الالكترونية
– بعد الاطلاع على الدستور .
– وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء ، والقوانين المعدلة له .
– وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له .
– وعلى القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم 64 لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية .
– وعلى القانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت وعلى القوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر،
– وعلى القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع ،
– وعلى القانون رقم 60 لسنة 2013 بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات،
– وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
– وعلى القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية،
– وعلى القانون رقم 35 لسنة 2014 بالموافقة على إنضمام دولة الكويت إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية،
– وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014بانشاء هيئة تنظيم الاتصلات وتقنية المعلومات،
– وعلى المرسوم رقم 266 لسنة 2006 بشأن إنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وتعديلاته،
وافق مجلس الأمة على القانون الأتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
فصل تمهيدي
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعني المبين قرينها ما لم ينص على خلاف ذلك:
(أ)- البيانات الالكترونية:
كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله بوسائل تقنية المعلومات ، وبوجه خاص الكتابة والصور والصوت والأرقام والحروف والرموز والإشارات وغيرها، وأية عمليات عرض للحقائق أو المعلومات أو المفاهيم في قالب مناسب لعملية معالجة داخل منظومة الكمبيوتر، بما في ذلك برنامج لجعل منظومة الكمبيوتر تؤدى وظائفها.
(ب)- بيانات المرور:
أى بيانات متعلقة بالإتصال عن طريق منظومة كمبيوتر والتى تنشأ عن منظومة، تشكل جزءاً في سلسة الإتصالات، توضح مصدر الإتصال، والوجهة المرسلة إليها، والطريق الذي تسلكه ووقت وتاريخ وحجم ومدة ونوع الخدمة المذكورة.
(ج)- مزود الخدمة:
أى شخص طبيعى أو معنوي عام أو خاص يزود المشتركين بالخدمات للتواصل بواسطة تقنية المعلومات أو يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات نيابة عن خدمة الإتصالات أو مستخدميها.
(د)- معلومات المشترك:
أية معلومات موجودة لدي مزود الخدمة والمتعلقة بمشتركي الخدمات وكذا المعلومات التي يمكن بواسطتها معرفة نوع خدمة الإتصالات وشروط وفترة الخدمة وهوية المشترك ومعلومات الدفع المتوفرة وأية معلومات أخرى عن موقع تركيب معدات الإتصال بناء على إتفاق الخدمة.
(ر)- منظومة الكمبيوتر:
أى جهاز أو مجموعة من الأجهزة المتصلة أو المتعلقة ببعضها البعض الثابتة أو المتنقلة التي يقوم واحد منها أو أكثر ـ تبعا لبرنامج ما ـ بعمل معالجة آلية للبيانات.
(ز)- البرنامج المعلوماتي:
مجموعة من البيانات والتعليمات والأوامر قابلة للتنفيذ بوسائل تقنية المعلومات ومعدة لإنجاز مهمة ما.
(س)- نظام المعلومات الالكتروني:
مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة وإدارة البيانات أو المعلومات أو الوسائل الالكترونية.
(ص)- الشبكة المعلوماتية:
ارتباط بين أكثر من نظام معلوماتي للحصول على المعلومات وتبادلها
(ض)- المستند الالكتروني:
سجل أو مستند يتم انشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو ارساله أو ابلاغه أو استلامه بوسيلة الكترونية على وسيط ملموس أو على أى وسيط الكتروني آخر ويكون قابلا للاسترجاع بشكل يمكن فهمه، وقابلا لأن تستخرج منه محررات رسمية أو عرفية.
(ع)- الموقع الالكتروني:
مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية
(غ)- وسيلة تقنية المعلومات:
أية أداة الكترونية مغناطيسية، بصرية، كهروكيميائية، مادية أو معنوية، أو أية مجموعة مترابطة أو غير مترابطة، أو أية أداة أخرى تستخدم لمعالجة البيانات أو تخزينها أو ترتيبها أو تنظيمها أو استرجاعها أو معالجتها، أو تطويرها أو تبادلها وفقا للاوامر والتعليمات المخزنة بها ويشمل ذلك جميع المدخلات والمخرجات المرتبطة بها لاسلكيا في نظام الشبكة.
(ف)- الإلتقاط:
مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها.
(ق)- الإحتيال المعلوماتي:
التأثير في النظام المعلوماتي أو وسيلة تقنية المعلومات عن طريق برمجة غير صحيحة أو التدخل أثناء تطبيق البرنامج أو إدخال بيانات غير صحيحة أو غير مكتملة أو بأية طريقة أخرى.
(ك)- العمل الإرهابي:
كل فعل أو شروع في ارتكابه بدولة الكويت أو فى أى مكان آخر يرتكب في الحالات التالية:
(أ)- إذا كان الفعل يهدف إلى التسبب في موت شخص أو إصابته بجروح بدنية جسيمة، عندما يكون غرض هذا الفعل بحكم طبيعته أو في سياقه موجهاً لترويع السكان أو لإرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأى عمل أو الامتناع عن القيام به.
(ب)- إذا كان الفعل يشكل جريمة ارهابية وفقا للتعاريف المنصوص عليها في الإتفاقيات أو البروتوكولات الدولية.
(ه)- الإرهابي:
كل شخص طبيعي أو معنوي ـ سواء كان في الكويت أو في الخارج يتعمد ارتكاب أى عمل إرهابي، أو الاشتراك فيه أو تنظيم ارتكابه أو توجيه أي أشخاص آخرين لارتكابه أو المساهمة عمداً في ارتكاب أي عمل ارهابي من قِبَل شخص أو مجموعة أشخاص بهدف دعمه أو توسيع نطاقه مع علمه بنية هذا الشخص أو تلك المجموعة.
(و)-الجماعة أو المنظمة الإرهابية:
كل مجموعة من الإرهابيين ـ سواء كانوا في الكويت أو الخارج ـ يقومون بأى عمل من الأعمال المذكورة في التعريف السابق، أو يتفقون على ارتكابه لغرض مشترك فيما بينهم.
المادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فيه، حتى لو ارتكبت كل أو بعض أفعالها خارج إقليم الدولة، أو متى أضرت بمصلحتها او بمصلحة أشخاص المواطنين أو المقيمين بها.
الفصل الأول
الجرائم المعلوماتية
المادة (3)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
المادة (4)
كل من تعمد إرتكاب أي فعل من شأنه التوصل به بغير حق إلى موقع أو نظام معلوماتي سواء بدخول الموقع أو النظام أو بتجاوز الدخول المصرح به أو بإستمرار البقاء فيه بصورة غير مشروعة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا ترتب على الفعل إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو التقاط أو نسخ أو أعادة نشر بيانات أو معلومات كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 3000 دينار أو أحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كانت تلك البيانات أو المعلومات شخصية، أو معلومات حكومية سرية أو كانت تخص المنشآت المالية والتجارية والاقتصادية في الدولة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة (5)
كل من ارتكب أياً من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (4) أثناء أو بسبب تأدية عمله، أو سهل ذلك للغير يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (6)
كل من أعاق أو عطل عمداً ودون وجه حق الوصول إلى الخدمة أو الدخول إلى الأجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات أو المعلومات بأي وسيلة كانت عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (7)
كل من أعد أو أدخل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه ايقافها عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح أو حذف أو إتلاف أو تعديل البرامج أو البيانات أو المعلومات فيها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا ترتب على الفعل ضرر جسيم كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وغرامة لا تقل عن 7000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (8)
كل من تنصت أو التقط أو إعترض عمداً دون وجه حق أو تحصل بطريقة غير مشروعة على رقم أو شفرة أو كلمة سر أو أية وسيلة أخرى للدخول تخص شخصاً آخر على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تحاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 5000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا أفشى ما تم التنصت عليه أو ما التقطه أو إعترضه بدون إذن من صاحبه.
المادة (9)
كل من أعد أو عرض أو روج بأي طريقة برامجَ أو كلمات مرور خاصة بفك التشفير أو إختراق المواقع والأنظمة غير المصرح بدخولها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (10)
كل من زور مستنداً الكترونياً من المستندات الحكومية أو مستندات الهيئات أو المؤسسات العامة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز 5000 دينار.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 3000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، أو وقع التزوير فيما عدا ذلك من المستندات الالكترونية إذا كان من شأن ذلك إحداث ضرر بالغير.
ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال كل من إستعمل مستنداً الكترونيا زوره غيره مع علمه بذلك.
المادة (11)
كل من إستعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في إرتكاب جريمة التهديد المنصوص عليها في المادة 173 من قانون الجزاء، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان التهديد بالقتل كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 5000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة (12)
كل من إستعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في إرتكاب جريمة الإبتزاز المنصوص عليها في المادة 228 من قانون الجزاء، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كانت الجريمة موضوع الإتهام أو التهديد عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد أو كانت جريمة من جرائم المواقعة الجنسية أو هتك العرض، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تزيد على 5000 دينار.
المادة (13)
كل من توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى الإستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو توقيع هذا السند وذلك بالإستعانة بطرق احتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو بإنتحال صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (14)
كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقة إئتمانية أو غيرها من بطاقات أو أدوات الدفع الالكترونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز 1000 دينار إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على أموال الغير، أو ما تتيحه من خدمة دون وجه حق.
المادة (15)
كل من زور أو إصطنع أو وضع أي أجهزة أو مواد تساعد على تزوير أو تقليد أي آداة من أدوات الدفع الالكتروني بأي وسيلة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز 1000 دينار.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قبل أداة من أدوات الدفع المزورة، مع علمه بتزويرها.
المادة (16)
كل من إنتفع دون وجه حق عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمات الإتصالات أو قنوات البث المسموعة أو المرئية أو أية خدمة أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (17)
كل من أنشأ أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أي مشاهد أو معلومات إباحية، أو أي أنشطة للقمار، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة او التحريض على مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم أو أدار مكاناً لذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الفعل موجها إلى حدث يقل سنه عن الثامنة عشر تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 5000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة (18)
كل من حرض أو أغوى ذكراً أو أنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك بإستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإن كان سن المجني عليه يقل عن الثامنة عشر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (19)
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة لحماية حقوق الملكية الفكرية، كل من نشر أو نسخ عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات مصنفات فكرية أو أدبية أو أبحاث علمية أو ما فى حكمها بدون وجه حق يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإن كان النشر او النسخ بقصد التسويق أو الربح المباشر أو غير المباشر تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز 3000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الفصل الثاني
المسائل المحظورة
المادة (20)
يحظر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات نشر كل ما من شأنه:
(1) التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد أو الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الإجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة.
(2) المساس بالذات الالهية أو الملائكة او القرآن الكريم أو الانبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي صلي الله عليه وسلم أو آل البيت عليهم السلام بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح أو الإساءة إلى المقدسات أو الشعائر الإسلامية.
(3) الإساءة إلى المقدسات أو الشعائر المقررة في الأديان السماوية الأخرى متى كانت هذه المقدسات أو الشعائر مصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
(4) سب أحد الأديان السماوية المعترف بها.
(5) الحض على المعاصي والترويج لها.
(6) التعرض لشخص صاحب السمو أمير البلاد بالنقد أو أن ينسب له قول إلا بإذن خاص من الديوان الأميري
(7) تحقير أو إزدراء دستور الدولة أو التحريض على مخالفة نصوصه.
(8) إهانة أو تحقير رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو ما يعد مساساً بنزاهة القضاء أو حياديته.
(9) إفشاء الأنباء عن الإتصالات السرية الرسمية أو الإتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها الحكومة قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية.
(10) التأثير في قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلي زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد أو بكشف إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة من دون إذن خاص من المحكمة المختصة.
(11) إفشاء ما يدور في أي اجتماع رسمي أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات يقر الدستور أو القانون سريتها وعدم نشرها.
(12) الإضرار بالعلاقات الكويتية وغيرها من الدول العربية أو الصديقة إذا تم ذلك عن طريق حملات إعلامية.
(13) الإساءة إلى الموظف العام او المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإدعاء كذباً بمخالفته لواجبات وظيفته.
(14) المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة أو معتقداتهم الدينية.
(15) الدعوة أو الحض على كراهية أو إزدراء أي فئة من فئات المجتمع.
(16) الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية أو نشر أخبار أو صور تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
المادة (21)
يعاقب على مخالفة حكم البند (1) من المادة 20 بالعقوبة المقررة في المادة 29 فقرة أولى من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء لسنة 1960.
يعاقب على مخالفة أحكام البنود (2، 3 ، 4، 5، 6) من تلك المادة بالحبس الذي لا تجاوز مدته عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد علي 20000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد على 10000 دينار عن كل مخالفة أخري لاحكام المادة المذكورة.
المادة (22)
كل من أنشأ موقعاً أو نشر معلوماتٍ على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات إذا كان ذلك بقصد الإتجار في الأشخاص البشرية أو تسهيل التعامل فيها، أو بقصد ترويج المخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها أو تسهيل التعامل فيهما في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أو بقصد الإتجار غير المشروع في الأسلحة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز 5000 دينار
المادة (23)
كل من أنشأ موقعاً أو نشرَ معلوماتٍ على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات تخص أى شخص إرهابي أو أي جماعة أو منظمة ارهابية تحت أي مسمى لتسهيل الإتصالات بقيادتها أو بأعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الاجهزة الحارقة أو المتفجرة أو أية أدوات تستخدم في الأعمال الإرهابية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز 5000 دينار
المادة (24)
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 لسنة 2013 كل من أنشأ موقعاً أو نشرَ معلوماتٍ علي الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد تحويل الأموال غير المشروعة أو نقلها أو تمويل مصدرها غير المشروع لها أو إخفائه أو قام بإستخدام أو اكتساب أو حيازة الأموال مع علمه بأنها مستمدة من مصدر غير مشروع أو بتحويل الموارد أو الممتلكات مع علمه بمصدرها غير المشروع وذلك عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد إضفاء الصفة المشروعة على تلك الأموال او أنشأ موقعاً أو نشرَ معلوماتٍ لإرتكاب أي من تلك الأفعال، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة ولا تجاوز كامل قيمتها.
الفصل الثالث
أحكام عامة
المادة 25
في كل الأحوال التي ترتكب فيها جريمة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من خلال شخص اعتباري ودون الإخلال بالمسئولية الجزائية للشخص الطبيعي التابع له يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن 10000 دينار إذا ارتكبت الجريمة باسمه او لحسابه .
ويجوز الحكم بالغاء ترخيص مزاولة النشاط إذا كان الشخص الاعتباري قد أُنشيء بغرض ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .
مادة (26)
كل من إشترك مع الغير بطريق التحريض أو المساعدة أو الاتفاق في إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ووقعت الجريمة بناء على ذلك يعاقب بذات العقوبة المقررة للفاعل الأصلي .
مادة 27
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، أو الأموال المتحصلة منها .
كما يحكم بإغلاق المحل أو الموقع الذي يرتكب فيه أي من هذه الجرائم إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكها وذلك إغلاقا كلياً أو للمدة التي تقدرها المحكمة .
وفي جميع الأحوال يجوز القضاء بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .
المادة (28)
كل من ارتكب أي جريمة أخرى – من غير الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون – باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات يعاقب بذات العقوبة المقررة لتلك الجريمة مع جواز أن تقضي المحكمة عليه بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد .
المادة (29)
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وكان من شأن ذلك إكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبيها أو الحيلولة دون وقوعها .
فإذ حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة أو تخفيفها إذا مَكَّن الجاني السلطات المختصة أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين .
الفصل الرابع
أحكام إجرائية
المادة (30)
دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المختصة بنظر الجرائيم المنصوص عليها في هذا القانون، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف ، وإستثناء من أحكام المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن وإجراءاته بالتمييز وإجراءاته ، يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز أمام محكمة التمييز.
المادة (31)
تختص النيابة العامة – دون غيرها – بالتحقيق والتصرف والإدعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، والجرائم المرتبطة بها ، أو أية جرائم أخرى ترتكب بواسطة تقنية المعلومات .
ولها أن تستعين على جمع الأدلة بالوسائل التي نظمها القانون أو أية وسيلة أخرى بشكل إلكتروني ، دون الإضرار بحريات الأفراد وحقوقهم .
المادة (32)
للنيابة العامة أن تأمر بالتحفظ العاجل على البيانات المخزنة في تقنية المعلومات ، بما في ذلك معلومات تتبع المستخدمين ؛ والكشف الجزئي عن المعلومات .
ولها فى سبيل ذلك أن تأمر بما يلي :
1. الإذن للسلطات الفنية المعاونة لها بالحفظ العاجل للمعلومات المخزنة ، إذا كانت هذه المعلومات عرضة للفقدان أو التعديل .
2. الإذن لتلك السلطات بالحفظ العاجل لمعلومات تتبع المستخدمين ، بغض النظر عن إشتراك واحد أو أكثر من مزودي الخدمة في بث تلك الاتصالات .
3. الأمر بإلزام أي شخص بالكشف العاجل لتلك السلطات عن مقدار كاف من معلومات تتبع المستخدمين لتمكينها من تحديد مزودي الخدمة ومسار بث الاتصالات .
4. إلزام أي شخص بحفظ المعلومات المخزنة الموجودة بحيازته أو تحت سيطرته ، لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد ، من أجل تمكين سلطات البحث والتقصي من آداء وظيفتها .
على أن تلتزم السلطة والأشخاص المشار إليهم في الفقرتين السابقتين بالحفاظ على سرية الإجراءات طوال فترة الحفظ المشار إليها .
المادة (33)
للنيابة العامة سلطة الإذن بالتفتيش للوصول إلى نظام تقنية معلومات أو جزء منها أو المعلومات المخزنة بها أو عليها ، أو للوصول إلى وسيط تخزين معلومات قد تكون معلومات التقنية مخزنة فيه أو عليه ، وضبط وتأمين المعلومات المخزنة التي يسفر عنها هذا التفتيش .
المادة (34)
للنيابة العامة فى سبيل تحقيق جرائم تقنية المعلومات على النحو سالف الذكر الصلاحية الآتية :
أ- ضبط وتأمين تقنية المعلومات أو جزء منها أو وسيط تخزين معلومات تقنية المعلومات .
ب- عمل نسخة من معلومات تقنية المعلومات والإحتفاظ بها .
ج- الحفاظ على سلامة معلومات تقنية المعلومات المخزنة .
د- إزالة أو منع الوصول إلى تلك المعلومات في تقنية المعلومات التي يتم الوصول إليها .
ذ- إصدار الأوامر إلى شخص لديه معرفة بوظيفة تقنية المعلومات أو الإجراءات المطبقة لحماية تقنية المعلومات ، لتقديم المعلومات الضرورية لإتمام إجراءات التفتيش المنصوص عليها في المادة (35) من هذا القانون .
هـ- جمع وتسجيل المعلومات بواسطة الوسائل الفنية ، أو عن طريق إلزام مزود الخدمة بذلك ، مع إلزامه بالحفاظ على سرية هذه المعلومات .
ويعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ الأمر الصادر إليه من النيابة بإلزامه بالكشف العاجل عن المعلومات ، أو بحفظ المعلومات المخزنة الموجودة بحيازته أو تحت سيطرته ، بعقوبة الامتناع عن الشهادة .
المادة (35)
ينشأ جهاز فني متخصص لمعاونة النيابة العامة في تنفيذ قراراتها بشأن تحقيق جرائم تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون ، يختص بإجراءات جمع الاستدلالات وتنفيذ إجراءات الضبط والتفتيش ، وتكون لموظفيه صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
الفصل الخامس
التعاون القانوني والقضائي
المادة (36)
تتبادل النيابة العامة طلبات التعاون القانوني والقضائي مع الجهات الأجنبية المختصة في الأمور الجزائية في مجال جرائم تقنية المعلومات ، وذلك بالنسبة للمساعدات والإنابات القضائية ، وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم ، وطلبات التحفظ العاجل على البيانات المخزنة ومعلومات تتبع المستخدمين والكشف الجزئي عن المعلومات ومباشرة إجراءات الضبط والتفتيش خارج إقليم دولة الكويت ، وذلك وفقاً للقواعد التي تقررها الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي صدقت عليها دول الكويت ، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل .
المادة (37)
إذا ادعت أكثر من دولة الاختصاص القضائي بالنسبة لجريمة من الجرائم تقنية المعلومات، يقدم طلب الدولة التي أخَلَّت الجريمة بأمنها أو بمصالحها أو بمصالح مواطنيها أو المقيمين بها ثم الدولة التي وقعت الجريمة في إقليمها ثم الدولة التي يكون الشخص المطلوب من رعاياها وإذا أتحدت هذه الظروف تقدم الدولة الأسبق في تقديم الطلب.
المادة (38)
يخضع تسليم المجرمين بالنسبة لجرائم تقنية المعلومات للشروط المنصوص عليها في قوانين الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم، أو المعاهدة واجبة التطبيق.
ويشترط بالنسبة لطلبات التسليم أن تكون الجرائم المسندة إلى المتهم معاقب عليها في قوانين الدولة الطالبة والدولة المطلوب منها هذه الإجراءات.
ويجوز لكل دولة أن تمتنع عن تسليم مواطنيها، على أن تتعهد في الحدود التي يمتد إليها اختصاصها بتوجية الاتهام إلى من يرتكب أية جريمة لدي الدولة طالبة التسليم.
المادة (39)
تخضع طلبات المساعدة القانونية والقضائية المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات للشروط المنصوص عليها في قوانين الدولة المطلوب منها المساعدة أو المعاهدة واجبة التطبيق.
ويقدم طلب المساعدة بشكل خطي وفي الحالات الطارئة يقدم بشكل عاجل بالفاكس أو البريد الالكتروني مع ضمان القدر المعقول من الأمن والمرجعية (بما في ذلك التشفير) وتأكيد الإرسال من جانب الدولة المطلوب منها المساعدة.
المادة (40)
يجوز رفض طلب التسليم أو طلب المساعدة المنصوص عليهما في المواد من (38 إلى 40) من هذا القانون إذا كان الطلب متعلق بجريمة سياسية أو كان يشكل انتهاكاً لسيادة وأمن ونظام ومصالح الدولة المطلوب منها اتخاذ هذا الإجراء.
المادة (41)
السلطة المركزية المسئولة عن إرسال وإجابة طلبات التسليم وطلبات المساعدة المتبادلة في دولة الكويت هي النيابة العامة (نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي) ويجوز لها أن تتصل مباشرة وبأي وسيلة بالسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب منها مباشرة الإجراءات المطلوبة.
الفصل السادس
أحكام ختامية
المادة (42)
لا تسقط بمضي المدة الدعوى الجزائية أو العقوبة المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز تطبيق أحكام المادتين (81، 82) من قانون الجزاء في شأنها.
المادة (43)
يصدر وزير المواصلات اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون.
المادة (44)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون بشأن مكافحة الجرائم الالكترونية
في ضوء ما يشهده العالم من حولنا من قفزات تكنولوجية هائلة واستحداث لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرقمية ، وإزاء ما يحدث من استخدام هذه الآليات المستحدثة في إرتكاب أفعال تستوجب المساءلة عنها جنائياً لخطورتها على الأمن العام أو الخاص على حدٍ سواء ، ولما يحدث من اختراقات لنظم المعلومات الشخصية أو العامة بما قد يمس أمن البلاد أو حقوق وحريات الأفراد وحرمات الحياة الخاصة في المجتمع ، حيث أن العالم أصبح بوجود هذه التكنولوجيا الحديثة وكأنه قرية صغيرة بلا حدود أو فواصل أو موانع.
من هذا المنطلق كان هذا الاقتراح بقانون لمواجهة ومجابهة ما نتج عن هذا التطور الهائل لوسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات من هذه التقنيات واستغلالها في المساس بأمن الدولة أو حريات وحقوق الأفراد القانونية والدستورية ، ودون أن يتضمن هذه القانون ما يعد بحق الأشخاص في حرية النشر أو الإطلاع أو التصفح أو المشاركات في المواقع الألكترونية إذا ما تم ذلك في الإطلاع القانوني المشروع.
وقد تناول القانون المقترح عدة تعريفات لما يرد به مصطلحات ، فضلاً عن تحديد الأفعال التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون المقترح ، وحدد عقوبتها ، بالإضافة إلى تحديد الاختصاص بالتحقيق في هذه الجرائم للنيابة العامة نظراً لخطورة هذه الأفعال ، مع إدراج العديد من الأحكام الإجراءائية المرتبطة بالتحفظ على أدوات الجريمة وآثارها ، مع التعرض لقواعد التعاون الدولي بشأمن مكافحة هذه الجرائم.