برلمانيات

فيصل الدويسان يقدم تعديلات على قانون صندوق المشروعات الصغيرة

دعا النائب فيصل الدويسان إلى تعديل قانون رقم 98 لسنة 2013 فى شأن الصندوق الوطنى لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقدم الدويسان مقترحا بقانون في هذا الشأن , جاء فيه

(مادة 1)
يُستبدل نص المادة الثالثة بالنص الآتي:
“يهدف الصندوق إلى رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانيات أصحابها بما يمكنهم من إنجازها والتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها وعلى العمل على تحقيق ما يلي: 1- تنمية الاقتصاد الوطني من خلال اتباع سياسات لخلق فرص العمل وتنويع مصادر الدخل لتخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة. 2- نشر الوعي بمزايا العمل الخاص والتنسيق والترويج للمبادرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 3- توفير المعلومات وتقديم الدعم التقني. 4- تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروعات وتقييمها وخلق الفرص المريحة والمبتكرة من خلال توفير معلومات مستمرة. 5- تنمية العنصر البشري وتدريبه من خلال المؤسسات الداعمة. 6- تمويل المشروعات وفقا لأحكام هذا القانون. 7- زيادة القدرات التنافسية للمشروع، وذلك كله مع التزام بتحقيق أقصي دعم ممكن للمشروع وأدني تدخل في نشاطه. 8- دعم المنتجات المحلية وتشجيع ابتكار حقوق الملكية الفكرية الكويتية.”
(مادة 2)
يستبدل نص البند (3) من المادة الخامسة بالنص الآتي:
” 3- أن يتفرغ صاحبه تفرغاً كاملاً لإدارة المشروع. على أن تكون الأولوية في الموافقة على المشروعات للمبادرات المقدمة من غير العاملين بالجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية ونظامه متى توافرت في المشروع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي هذه الحالة لا يحق لصاحب المشروع الالتحاق بالعمل بإحدى هذه الجهات قبل مرور ثلاث سنوات من تاريخ الموافقة على مشروعه وشريطة أن يتنازل عن المشروع لآخر وفقا للضوابط والشروط المنصوص عليه في هذا القانون.
وإذا كان موظفاً يمنح – بناء على طلبه – إجازة للتفرغ لا تزيد على ثلاث سنوات ويستثني في هذه الحالة من حظر مشاركته في تأسيس الشركات التجارية المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن يسلم المشروع إلى الصندوق في حالة تخليه عن المشروع وعودته إلى الوظيفة العامة . ”

(مادة 3)
يستبدل نص البند رقم (6) من المادة الخامسة بالنص الآتي:
” 6- تكون الأولوية في الاستفادة من الأراضي التي يخصصها الصندوق لأصحاب المشروعات ممن لم يسبق لهم الحصول على قسائم من الدولة لغير أغراض السكنى .”

(مادة 4)
يستبدل نص البند رقم (10) من المادة الخامسة بالنص الآتي:
” 10- دون الإخلال بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية ، يلتزم أصحاب المشروع بتوظيف الكويتيين وفقاً للجدول الزمني الذي يحدده مجلس إدارة الصندوق ، وفقا للنسب التي يحددها مجلس الوزراء في هذا الشأن.”

(مادة 5)
تستبدل المادة السادسة بالنص الآتي:
“يضع مجلس الإدارة عقداً نموذجيا وفق أحكام هذا القانون يتضمن طريقة التمويل والأسس الخاصة باستيفاء الصندوق لأي مقابل من صاحب المشروع نظير أي حق يمنحه إياه أو أي أصول يوفرها له بغرض استخدامها في المشروع، وينص في العقد المبرم معه وبصورة نافية للجهالة على جميع الأمور المشار إليها طوال فترة التعاقد.
ويصدر هذا العقد بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء ، ويُنشر في الجريدة الرسمية ، ويكون تعديل بنود هذا العقد بناء على اقتراح من مجلس إدارة الصندوق وموافقة مجلس الوزراء ويصدر التعديل بقرار من الوزير المختص ويُنشر في الجريدة الرسمية .
وفي جميع الأحوال لا يجوز إجراء أي تعديل فردي لبنوده ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل تعديل من هذا القبيل.”

(مادة 6 )
“يكون للصندوق مجلس إدارة يتكون من تسعة أعضاء يصدر بتعيينهم مرسوم ، ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيسا ونائبا للرئيس يحل محله عند غيابه ويتم تعيينهم على النحو التالي :
خمسة أعضاء متفرغين يقوم بترشيحهم الوزير المختص ، ويشترط في كل منهم أن يكون كويتيا حاصلا على مؤهل عال وله خبرة في مجالات التخصص ذات العلاقة بالمشروعات الصغيرة وأن لا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الافلاس أو حكم إدانة نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
أربعة أعضاء يمثل كل منهم إحدى الجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل الصندوق من بين شاغلي الوظائف القيادية بهذه الجهات يقوم بترشيحهم الوزراء الذين تتبعهم هذه الجهات بالاتفاق مع الوزير المختص .ويحدد المرسوم الجهات الحكومية المشار إليها بالفقرة السابقة “.
(مادة 7 )
يستبدل نص المادة الثالثة عشر بالنص الآتي :
“مدة عضوية المجلس بالنسبة للأعضاء المتفرغين أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة باستثناء أعضاء المجلس الأول، فإنه يجدد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة، ويشغر مقعد العضو بالوفاة أو العجز أو الاستقالة.
كما يفقد العضو صفته ويظل مكانه شاغرا في الأحوال الآتية:-
أ – إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه.
ب – إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ج- إذا تتغيب عن الحضور ثلاث اجتماعات متتالية أو ست اجتماعات غير متتالية في السنة دون عذر مقبول من مجلس الإدارة.
د – إذا أخل بأحكام المادة الخامسة عشر من هذا القانون.
ويعقد المجلس اجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه، ويصدر قراراته بأغلبية أصوات أعضائه، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل أسبوعياً. وتحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.”
(مادة 8 )
يستبدل نص المادة الخامسة عشر بالنص الآتي:
“يحظر على أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان الصندوق وموظفي الإدارة الفنية للصندوق أن يكون لأي منهم مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو في الخدمات التي يقدمها ويتوجب عليهم الإفصاح عن مصالحهم وعليهم الامتناع عن المشاركة في مناقشة أو اتخاذ أي قرار بشان مشروع يكون لأي منهم فيه مصلحة أو لزوجة أو لأقاربه من الدرجة الأولى وفي حالة المخالفة يبطل كل ما يترتب عليه من آثار ويعتبر كأن لم يكن.
وفي حالة توافر أي من المحظورات المنصوص عليها بالفقرة السابقة في حق أحدهم الإفصاح عنها بموجب طلب كتابي يعرض على مجلس الإدارة متضمنا طلب التنحي عن المشاركة بالتصويت أو الدراسة أو ابداء الرأي في الموضوع ، وفي حالة المخالفة يبطل القرار ويبطل كل ما يترتب عليه من آثار ويعتبر كأن لم يكن .”

(مادة 9 )
يستبدل نص المادة التاسعة عشر بالنص الآتي:
“يشكل مجلس الإدارة – من غير أعضائه – لجنة تظلمات دائمة تتولى نظر التظلمات المقدمة إلى الصندوق من المبادرين وأصحاب المشروعات، على أن تقدم هذه التظلمات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ المتظلم بقرار الصندوق وعلى اللجنة نظر التظلم ورفع توصيتها إلى مجلس الإدارة خلال أسبوعين من تاريخ تقديم التظلم ، وفي جميع الأحوال يبت مجلس الإدارة في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويبلغ به المتظلم فور صدوره ، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفض للتظلم ، فإذا كان القرار صادراً بالرفض جاز له الطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ انقضاء الثلاثين يوما المقررة للبت في التظلم دون رد أو من تاريخ ابلاغه بقرار الرفض أيهما أسبق ، فإذا انقضت هذه المدة دون الطعن أمام المحكمة المختصة اعتبر قرار المجلس بالرفض نهائيا وغير قابل للطعن فيه. ”
(مادة 10 )
تستبدل نص الفقرة 2 في ثانيا من المادة الربعة والعشرين بالنص الآتي :
” 2- يخصص حافز انتاج يستقطع من الأرباح التي يحققها المشروع وذلك لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء العمل بالمشروع ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تحديد وصرف هذه الحوافز بمراعاة الجهد المبذول من قبل صاحب المشروع ومدى استفادته من التيسيرات المالية والفنية الممنوحة لمشروعه واستيعابه للدورات التثقيفية والتدريبية. ”

(مادة 11 )
يستبدل نص المادة الخامسة والعشرين بالنص الآتي:
” يمول الصندوق المشروع بنسبة لا تزيد على 80% من تكلفة المشروع ، على أن يتولى صاحب المشروع تمويل الفرق بين مساهمة الصندوق في التمويل والقيمة الكلية له ، ويلتزم صاحب المشروع بسداد قيمة مساهمة الصندوق في التمويل وفقا لإجراءات التمويل والتحصيل والمتابعة التي تحددها اللائحة التنفيذية وبما لا يجاوز خمس عشرة سنة.
ويجوز وبما لا يتعارض مع تعليمات البنك المركزي أن يصل مجموع التمويل الذي يمكن أن يحصل عليه المشروع من الجهاز المصرفي ومن سائر المؤسسات المالية الأخرى قيمة مساهمة صاحب المشروع في التمويل .
وينبغي أن يتضمن قرار مجلس إدارة الصندوق بالموافقة النهائية قيمة مساهمته في تكلفة المشروع وبما يزيد عن النسبة المحددة بالفقرة الأولى من هذه المادة وفي ضوء النسبة التي يستطيع صاحب المشروع المساهمة بها . ”
(مادة 12 )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية.

**المذكرة الإيضاحية

تهدف التعديلات على هذا القانون إلى تحقيق أهدافه المرجوة بإزالة بعض المعوقات التي قد تنتج في التطبيق العملي للقانون سالف الذكر .

فقد جاءت المادة الاولى من هذا الاقتراح لتعدل على المادة الثالثة في القانون المذكور بهدف ضبط المعنى اللغوي ولإلزام الصندوق بتقديم كل ما من شأنه تمكين صاحب المشروع من إنجازه.

أما المادة الثانية فقد استهدفت الإضافة للبند رقم (3) من المادة الخامسة في القانون المذكور، بقصد ضمان جدية صاحب المشروع إذ تم استحداث فقرة ثانية بعد الفقرة الأولى تعطي الأولوية لمن لم يلتحق بالعمل بإحدى الجهات الحكومية بحيث لا يكون له الحق في العمل بهذه الجهات إلا بعد ثلاث سنوات من الموافقة على مشروعه وهي المدة التي يتفرغ خلالها الموظف فعلا في احدى هذه الجهات لإدارة المشروع .
كما تم تعديل الفقرة الثانية والتي أصبحت فقرة ثالثة بحيث يصبح الموظف مستقيلا بحكم القانون بعد مرور فترة التفرغ دون أن يتنازل لآخر عن المشروع إذ بغير هذه التعديلات لنص البند لا يتحقق واحد من أهم أهداف المشروع وهو توفير فرص عمل للمواطنين بعيدا عن القطاع العام وحتى لا يصبح المشروع مجرد تجربة غير جادة إذ أن التنازل عن المشروع للصندوق والعودة للعمل سيكون بديلا سهلا ويصبح على الصندوق إما إدارة المشروع أو البحث عن آخر لإدارته ، بينما يصبح إلتزام صاحب المشروع بالتنازل عن المشروع لآخر يبحث عنه ويختاره ضمانا لجديته .

وفي المادة الثالثة تم استهداف المادة الخامسة من القانون المذكور بإضافة جملة “لغير أغراض السكنى” إذ أنم النص بدونها مطلق ويشمل كافة القسائم المخصصة من الدولة بما فيها القسائم السكنية لذا وجب تقييده.
وفي المادة الرابعة تم استهداف البند رقم (10) من المادة الخامسة من القانون المذكور إذ تم إضافة عبارتين لنص البند حتى لا ينتهج الصندوق سياسة مغايرة لما استقر عليه العمل في هذا الصدد بما يخل بمبادئ المساواة.

كما تناولت المادة الخامسة إضافة فقرتين للمادة السادسة من القانون المذكور وذلك ضمانا للشفافية والمساواة لكافة أصحاب المشروعات المتعاملين مع الصندوق ولا يكون لأيهم مركزا قانونيا متميزا عن غيره ، إذ قد يستند مجلس إدارة الصندوق لسلطته في وضع بنود العقد ويجري تعديلات فردية لبنود بعض العقود بما يمنح أصحابها مزايا لا يتمتع بها غيرهم.

وتهدف المادة السادسة إلى زيادة الأعضاء والمنصوص عليها في المادة الثانية عشر في القانون المذكور إذ أن خمسة اعضاء قليل بالنسبة لمجلس إدارة سيما عند محاولة تشكيل لجان فرعية من بين أعضاء المجلس ، ومن الملائم تمثيل الجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل الصندوق في مجلس الإدارة لتذليل الصعوبات وحل المشاكل المرتبطة بعمل هذه الجهات والتنسيق المستمر.

أما المادة السابعة فقد استهدفت تعديل المادة الثالثة عشر من القانون المذكور إذ تم إضافة جملة لتتلاءم مع التعديل المقترح للمادة الثانية عشر وتم تعديل البند (ب) ليتوافق مع نص المادة الثانية عشر وتم حذف البند (د) لعدم وجود الحكم المرتبط بتطبيقه ضمن نص المادة السادسة عشر ومن ثم أصبح رقم البند الأخير (د) بدلا من (هـ) .

وطالت المادة الثامنة بالتعديل المادة الخامسة عشر من القانون المذكور ، فتم تعديل مسمى الإدارة العامة للصندوق إلى الإدارة الفنية للصندوق وهو المسمى المنصوص عليه بالمادة الرابعة عشر. وتم تعديل درجة القرابة التي يمتنع على العضو فيها المشاركة في التصويت أو إبداء الرأي من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة وهي درجة القرابة المعتمدة في مثل هذه الحالات. وتم إضافة نص يتضمن كيفية الإفصاح عن توافر حالة من حالات حظر المشاركة بالتصويت أو إبداء الرأي وذلك بطلب يقدم لمجلس الإدارة يتضمن الإفصاح عن المصلحة المحظورة وطلب التنحي عن المشاركة بالتصويت أو ابداء الرأي .

وفي المادة التاسعة فقد استهدفت المادة التاسعة عشر من القانون المذكور بإضافة جملة للتأكيد على عدم جواز مشاركة أحد أعضاء مجلس الإدارة في نظر التظلم. وتم زيادة مدة دراسة التظلم وتقديم التوصية بشأنه من جانب اللجنة إلى اسبوعين بدلا من اسبوع واحد . وتم التأكيد على أن تكون المدة التي ينبغي أن يلجأ فيها المتظلم للمحكمة المختصة للطعن في قرار مجلس الإدارة برفض التظلم وذلك لاستقرار المراكز القانونية وقدرها ستون يوما يتحصن بعدها قرار المجلس حال مضيها دون طعن .

وجاءت المادة العاشرة لتعدل البند (2) من ثانيا في المادة الرابعة والعشرين من القانون المذكور ، إذ تم حذف النص على منح صاحب المشروع راتبا شهريا يعادل ما يحصل عليه نظراؤهم في المؤهل والخبرة والمعينين في احدى وظائف الدولة وقصر الأمر على الحافز الذي تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط صرفه ، كما تم اضافة النص على مراعاة ربط صرف الحافز بالجهد المبذول من قبل صاحب المشروع ومدى استفادته من التيسيرات المالية والفنية الممنوحة لمشروعه واستيعابه للدورات التثقيفية والتدريبية. والعلة من هذا التعديل هو ضمان جدية صاحب المشروع وقيامه ببذل الجهد اللازم إذ أن اعتماده على راتب يعادل ما كان يتقاضاه من وظيفته ان كان موظفا أو ما يحصل عليه نظراؤه اذا لم يكن قد التحق بإحدى الوظائف من شأنه اثارة روح عدم اللامبالاة وعد الجدية بين أصحاب المشاريع ، ففي جميع الأحوال لن يخسروا شيئا سواء نجح المشروع أو أخفق ، كما أن أحد أهداف القانون المذكور هو الإسهام في توفير فرص عمل للمواطنين بعيدا عن القطاع العام.

وفي المادة الحادية عشر من هذا الاقتراح تم إضافة عبارتين للمادة الخامسة والعشرين من القانون المذكور لتأكيد التفرقة بين مساهمة الصندوق في التمويل ومساهمة صاحب المشروع فيه وكذلك لتأكيد التزامه بسداد قيمة مساهمة الصندوق على نحو أكثر وضوحا . وتم إضافة فقرة ثالثة للمادة تلزم مجلس الإدارة بتحديد نسبة مساهمته في التمويل في قراره الصادر بالموافقة النهائية عليه .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.