“الفتوى والتشريع” تكسب حكما قضائيا بشأن الاجازات المرضية للموظف العام
ذكر رئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد ان الدائرة الادارية في محكمة التمييز اصدرت حكما في الطعن رقم (1598/2003) والمقام من إدارة الفتوى نيابة عن وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية والمتعلق بالاجازات المرضية ويقرر مبدأ جديدا للموظف العام.
وبين المسعد في تصريح له اليوم ان حيثيات الحكم نصت على انه “اذا انقطع الموظف عن عمله ولم يتبع الطريق القانوني او لم يتم اعتماد الاجازات المرضية من المجلس الطبي العام وبلغ الانقطاع 15 يوما متصلة او 30 يوما متفرقة جاز لجهة الادارة اعمال نص المادة (81) من نظام الخدمة المدنية”.
وأشار الى ان المحكمة قررت في اسباب حكمها ان هذا الامر شرع لمصلحة جهة الادارة بما يضمن حسن سير المرفق العام بانتظام واطراد مشيرا الى ان محكمة التمييز اخذت باسباب الطعن التي ابدتها ادارة الفتوى والتشريع في صحيفة طعنها.
وقال المسعد:يأتي عندما قررت ان الانقطاع عن العمل بسبب المرض وجب على الموظف المبادرة باتباع الطريق الصحيح الذي رسمه القانون طبقا للقرار رقم (39/2006) الصادر عن مجلس الخدمة المدنية حتى يمكن الاعتداد بالاجازة المرضية التي تبرر الانقطاع عن العمل.
ولفت الى ان هذا المبدأ يضمن تكريس سياسية الثواب والعقاب اذ تستطيع جهة الادارة تطبيق هذا الحكم على الموظفين المنقطعين عن العمل دون اذن اذا اكتملت مدة الانقطاع التي حددها المشرع بالمادة (81) من نظام الخدمة المدنية.
يذكر ان المادة (81) من نظام الخدمة المدنية نصت على أنه “اذا انقطع الموظف عن عمله بغير اذن ولو كان ذلك عقب اجازة مرخص له بها يحرم من مرتبه عن مدة انقطاعه مع عدم الاخلال بالمساءلة التأديبية فإذا بلغ الانقطاع 15 يوما متصلة أو 30 يوما غير متصلة في خلال 12 شهرا اعتبر الموظف مستقيلا بحكم القانون”.