المعيوف يوجه حزمة أسئلة لوزير النفط
السيد/ رئيـــــــس مجلــــــــس الأمــــــــــة المحترم,,,
تحية طيبة وبعد ،،،
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير النفط المحترم,,,
نـــص الـــــســــؤال
نما إلى علمي أن الهيئة العامة للبيئة وقعت في مخالفة قانونية وإدارية بتعين مدير إدارة الشئون القانونية، حيث انها قامت بتعين المذكور بالهيئة بتاريخ 2015/3/24 وبتاريخ 2013/2/4 ندب إلى وظيفة مدير الإدارة القانونية، وبسبب تخبط الهيئة صدرت عدة قرارات بتعين الشخص المذكور وهي :
1- قرار 442 المؤرخ في 2013/4/16.
2- قرار 466 المؤرخ في 2013/4/21.
علما بأن هذا التعيين قد جاء بناء على إعلان منشور في بعض الصحف من الفترة 2012/12/16 وحتى 2012/12/27 . ولم يتقدم للوظيفة المعلنة سوى الشخص المذكور, علما بأن الإعلان قد تضمن عدة شروط للتعيين لم يكن المذكور مستوفياً للعديد منها.
وعليه يرجى إفادتي بالأتي :
1- عدد الأشخاص الذين تقدموا للوظيفة من الإعلان, مع نسخة عن سيرتهم الذاتية، وأسباب استبعاد كل منهم على حدة .
2- هل تمت إعادة الإعلان وفقا لما تقتضيه القوانين والنظم واللوائح المعمول بها بهذا الشأن والتي تقتضي إعادة الإعلان خلال فترة زمنية محددة، وذلك في حال تقدم شخص واحد للوظيفة أو تقدم عدد غير كافي أو تقدم أشخاص غير مستوفين للشروط ، يرجى تزويدنا بنسخة من إعادة الاعلان ان وجد.
3- هل كان المدعو مستوفي للشروط المذكورة حسب الإعلان، يرجى تزويدي بصورة من شهادة تخرجه من الجامعة مع ذكر التقدير العام اللفظي كما هو مثبت في الإجازة الجامعية وتزويدي بسيرته الذاتية مفصلة ومدعمه بالمستندات.
4- هل صدر كتاب من ديوان الخدمة المدنية يفيد بوقوع الهيئة في مخالفة قانونية وإدارية بسبب تعيين المذكور والذي أفاد فيه ديوان الخدمة ضرورة أن يكون قد تقدم المذكور بتقديم استقالته وإعادة الإعلان عن الوظيفة، يرجى تزويدي بنسخة من هذا الكتاب .
5- هل المذكور غير مستوفي لشرطي مدة الخبرة في مجال التخصص والتقدير العام والذي يشترط ان يكون بتقدير جيد جدا على أن يكون مثبته في شهادة الإجازة الجامعية .
6- ما المهام التي قام بها المدعو حسب وظيفته أي ما كان مسماها ( دورات داخلية أو خارجية / مؤتمرات / مهام رسمية ) مع تزويدي بنسخة من القرارات المتعلقة بهذا الشأن، وهل سياسة الهيئة التي فرضتها السيدة / نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية تقضي بعدم سفر أي موظف لأي من الأمور السابقة إلا بعد أن يقضي عام على الأقل في وظيفته .
7- يرجي تزويدي بكشف عن بصمة المذكور والتي تعتبر أساسا لثبوت دوامه وحضوره للعمل وإجازاته بجميع أنواعها حتى يتسنى احتساب الأجر المستحق في فترة تعينه الباطلة وفقا لقاعدة الأجر مقابل العمل وذلك في حدود ما نصت عليه القوانين المعمول بها في هذا الخصوص وأيضا في ظل القرار رقم 2006/41 في شأن نظام الدوام الرسمي .
8- هل تم تعيين المدعو بواسطة السيدة / نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية؟ .
9- هل قامت المذكورة بالضغط على إدارة الشؤون الإدارية للتدريس على تعيين المذكور وإضافة مدة خبرة له بالمخالفة للقرار 2006/41 في بند ( خبرات أخرى ) بحجة تعطل النظام المتكامل في الإدارة مدة ( 60 ) يوما من تاريخ تعيينه؟ وهل المدة التي اشترطها ديوان الخدمة المدنية كمدة سقوط يسقط بعدها حق المذكور في تعديل مدة خبرته؟، علما بأنه لا يعتد بعدها بأي مبرر وأن هناك مسؤولية على مدير إدارة الشؤون الإدارية ورئيس وحدة شؤون الموظفين بسبب عدم إضافة هذه المدة . وفي حال وجود عطل يرجي تزويدنا بما يثبت ذلك .
10- في حال ثبوت التجاوز القانوني والإداري للمذكور في قرار تعيينه والذي يمثل شبهة تسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح شخص لا ينطبق عليه شروط التعيين, فما هو الإجراء القانوني التي اتبعته الهيئة أو سوف تتبعه لتصحيح الوضع القائم واسترداد المبالغ المصروفة للمذكور بدون وجه حق؟ .
11- هل قام المذكور بالتوسط لتعيين أحد المستشارين القانونيين على العقد الخاص بالهيئة وذلك بالمخالفة لما تقتضيه القوانين والنظم المعمول بها في دولة الكويت ، والتي تقضي بعدم تعيين من تم الاستغناء عنه من الوافدين في أي جهة حكومية لبلوغه سن الستين (60), يرجي تزويدي بصورة من قرار تعيين هذا المستشار وصورة من جواز سفره وصورة من البطاقة المدنية .
12- هل تم منح هذا المستشار أي إجازة تحت أي مسمي ( مهام رسمية / دورات / مؤتمرات / إجازة رسمية ) قبل مرور ستة أشهر من تاريخ تعيينه؟، يرجى تزويدي بجميع القرارات الخاصة بذلك ، وكشف بصمة الحضور والانصراف للمذكور منذ تاريخ تعيينه .
واقبلوا خالص التحية ،،
مقدم السؤال
عبدالله يوسف المعيوف