عسكر العنزي يطالب برواتب كاملة للموظفين المبتعثين في الداخل والخارج
قدم النائب النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون في شان جواز منح الموظفين إجازات دراسية أو إيفادهم في بعثات أو منح للدارسة أو في دورات تدريبية بالداخل أو بالخارج بمرتب كامل
وجاء في المقترح :
– مادة أولى –
يستبدل بنص المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية النص التالي :
” يجوز منح الموظفين إجازات دراسية أو إيفادهم في بعثات أو منح للدارسة أو في دورات تدريبية بالداخل أو بالخارج بمرتب كامل ، على أن يكون المرتب شاملاً كافة البدلات والعلاوات المقررة للموظف المجاز خلال فترة إيفاده أو إجازته.
ويجوز بمعرفة ديوان الخدمة المدنية تقرير بدل نقدي واحد عن هذه الإجازة أو الإيفاد يُضاف إلى المرتب الأساسي مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية المقررة بحيث يعادل هذا البدل ما يتقاضاه الموظف المُجاز أو المُوفَد إذا لم يُجاز أو يُوفَد.
كما يجوز في حالة الضرورة شغل وظيفة أي من هؤلاء الموظفين بصفة مؤقتة إذا كانت الإجازة أو البعثة أو المنحة أو الدورة التدريبية لمدة لا تقل عن سنة “.
– مادة ثانية –
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
***المذكرة الإيضاحية
تشجيعاً للبحث العلمي ولضرورة مواكبة التطور التِقَني والعلمي في كافة المجالات الإدارية ، وهو ما يستلزم صقل مهارات الموظفين الإدارية بالدراسة ومتابعة أحدث ما توصلت إليه أساليب التنظيم والإدارة في العالم ، وحتى يكون لدى الموظف الرغبة الأكيدة في أن يسعى إلى تطوير نفسه وصقل مواهبه ومهاراته الإدارية ، رئي أن يتم استبدال نص المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ، وذلك بالحرص على تشريع ما يُفيد ثبات راتب الموظف المُجاز أو المُوفَد في بعثة أو منحة علمية أو دورة تدريبية بألا يُنتَقَص من دخله من جهة عمله بدلات أو علاوات كان يتقاضاها لو كان لا يزال على رأس عمله ، وهو ما يكون سبباً في تشجيع هؤلاء الموظفين إلى السعي نحو التطور الإداري القائم على أُسُس علمية وتدريبية تتفق مع معطيات العصر ، وتنعكس إيجابياً على مستواهم الوظيفي ، ولو أن الموظف أحس بأنه حال إجازته أو إيفاده في بعثة علمية أو دورة تدريبية أنه سيتم تخفيض راتبه لأحجم عن السعي نحو العلم والتعليم ، وهو ما يؤثر سلبياً على كفاءته الإدارية ، ومن ثم على كفاءة الجهاز الإداري قاطبةً.
ولعل هذا التعديل المُقتَرح قد يكون نواةً إلى نوعٍ من الإصلاح الإداري المنشود ، إذ يتضمن التعديل المُقتَرَح ألا يتأثر دخل الموظف المُجاز أو المُوفَد من جهة عمله بسبب إجازته أو إيفاده ، وللإدارة الخيار بين أن تؤدي إليه كامل مرتبه وبدلاته وعلاواته ، أو أن تُقَرِر له بدلاً يُضاف إلى راتبه الأساسي مع العلاوة الاجتماعية المقررة فقط ، وبما يعادل ما كان يتقاضاه الموظف من راتب وبدلات وعلاوات ما لم يُجاز أو يُوفَد.