الطريجي يقترح تعديل قانون غرفة تجارة الكويت
تقدم النائب عبد الله الطريجي بإقتراح قانون بتعديل بعض أحكام المادة (18) من قانون غرفة تجارة الكويت الصادر سنة 1959 .
فيما يلي نصه :
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام المادة (18) من قانون غرفة تجارة الكويت الصادر سنة 1959 ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
مع خالص التحية ،،،
مقدم الاقتراح
د. عبد الله محمد الطريجى
اقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام المادة (18)
من قانون غرفة تجارة الكويت الصادر سنة 1959
– بعد الإطلاع على الدستور ،
– وعلى قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت الصادر سنة 1959 ،
– وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له ،
– والقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمار والقوانين المعدلة له ،
– والقانون رقم 44 سنة 1993 في شأن الشركات التي يشترك في ملكيتها كويتيون وغير كويتيون ،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
(مادة أولى)
يستبدل بنص المادة (18) من قانون غرفة تجارة الكويت بالنص التالي :
” لكل عضو من أعضاء غرفة تجارة الكويت المسددين لرسوم العضوية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة أن يعطى صوته لعضو واحد من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة . ويعتبر باطلاً التصويت لأكثر من عضو .
ويعتبر فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة فإذا تساوت أصوات أثنين (أو أكثر) من المرشحين تجري قرعة اختيار أحدهما فائزاً .
(المادة الثانية)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
(المادة الثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المادة (18)
من قانون غرفة تجارة الكويت الصادر سنة 1959
بتعديل بعض أحكام المادة (18) من قانون غرفة تجارة الكويت لسنة 1595 صدر القانون المنظم لغرفة تجارة الكويت عام 1595 وحدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة والشروط والضوابط الواجب توافرها في المرشح .
ومنذ صدور القانون شهدت الساحة تطورات غير مسبوقة في الأنشطة التجارية والصناعية . واختلفت صور ممارسة النشاط التجاري وأدرج ضمن فئة التجار الكثير من العناصر الجديدة التي واكبت هذا التطور .
ولما كان القانون قد أشار في المادة (21) منه إلى تحديد شروط وقواعد الانتخاب في اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الغرفة .
وعلاجاً للمثالب السلبيات التي ظهرت جلياً في انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة وتدخلت فيها الفئويات والقبليات وهي صور غير مقبولة تحول دون وصول المستحقين والأكفاء لعضوية مجلس الإدارة الذي يشرف ويدعم ويحافظ على حقوق التجار والنشاط التجاري .
لذلك وتحيقاُ للشفافية وتأكيد وصول الأصلح لخدمة العمل التجاري لعضوية مجلس الإدارة ، فإن هذا الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المادة (18) بما يعتبر الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة بأن يكون من شروط الانتخاب اختيار الناخب لعضوية واحد من بين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة تحقيقاً لمزيد من الشفافية والإيجابية في الاختيار .١٤:٢٠



