أمنيات
المرور: تأمين إلزامي للمركبات ذات اللوحات الخليجية
أكدت الإدارة العامة للمرور أن المادة (63) من قانون المرور تلزم جميع المركبات الآلية أن يكون لديها تأمين إجباري ساري المفعول لصالح الغير وأن يكون التأمين صادرا من احدى هيئات التأمين المسجلة في دولة الكويت والمتواجدة بمراكز الحدود البرية .
وأوضحت أنه لوحظ دخول العديد من المركبات التي تحمل لوحات خليجية الى دولة الكويت دون أن تقوم بعمل تأمين للمركبة .. وترتيبا على ذلك فقد تم مخاطبة قطاع شئون امن المنافذ والإدارة العامة للجمارك باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن والتأكد من أن المركبات التي تدخل الكويت وتحمل