أهم الأخبارمحلي

توجه نيابي لتعديل قانون السكنية

قدم النواب عسكر العنزي ,وحمد سيف الهرشاني ,وفارس العتيبي , جمال العمر وسعود الحريجي مقترحا بقانون لتعديل قانون الرعاية السكنية في شان وثائق التملك للورثة الشرعيين بعد وفاة الاب الكويتي لحل مشاكل اصحاب البيوت التي شملتها المكرمة الأميرية بعد تحرير الكويت بالإعفاء من باقي الاقساط الإسكانية ولم يحصلوا على وثائق التملك وجاء في المقترح : مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 33 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه النص الآتي: تصدر وثائق التمليك للمواطنين الذين يتم تخصيص قسائم أو مساكن لهم وفقا لأحكام هذا القانون بعد استيفاء المدد والشروط ووفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة ويستثنى من شرط المدة المواطنون الذين شملتهم المكرمة الأميرية وأسقطت عنهم أقساط البيوت سواء كانوا من ذوي الدخل المحدود أو ممن حصلوا على قسائم، فتصدر لهم هذه الوثائق دون التقيد بشرط المدة. وعند وفاة الاب الكويتي تصدر وثيقة التملك باسم ورثته الشرعيين مع احتفاظهم بحقهم في تقديم طلبات الرعاية السكنية بعد زواجهم . وتطبق تلك الاحكام بأثر رجعي . مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون. مادة ثالثة : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية . المذكرة الايضاحية: حرص الدستور على النص في المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي على ان الاسرة اساس المجتمع، واسند الدستور للمشرع امانة حفظ كيان الاسرة وحماية الامومة والطفولة، واهم احتياجات الاسرة التي تحقق الحفاظ على كيانها وتقوي اواصرها الرعاية السكنية، فصدر القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية تلبية لاحتياجات المواطنين من توفير السكن الملائم للأسرة الكويتية وتذليل الصعاب المادية من اجل توفير تلك الرعاية، الا ان المستجدات الحالية استلزمت التدخل لتعديل هذا القانون بما يحقق العدالة الاجتماعية. فقد عانى ورثة اصحاب البيوت الذين تم إعفائهم من باقي الاقساط عقب تحرير الكويت عام 1992 من عدم حصول الكثير منهم على وثيقة التملك بحجة انهم قصر وبحجج واهية اخرى وعندما كبر الورثة القصر رفضت المؤسسة العامّة للرعاية السكنية تسليمهم وثائق التملك . فإن كان صحيح الغاية من توفير الرعاية للاسرة الكويتية هي تحقيق الاستقرار في مسكن آمن للاسرة يكفل لها إقامة دائمة ومعيشة واضحة غير مهددة بسحب الوحدة السكنية أو إلغاء التخصيص في حالة وفاة المورث، إلا أنه بإتمام التخصيص فإنه يكون قد ثبت الاستحقاق للاسرة وأصبح الأمر مرهونا بسداد باقي ثمن العقار السكني لاستقرار الملكية، وفي هذه الحالة يكون سداد باقي الثمن مستحقا على الورثة دون الدولة، إذ إن الورثة هم محل الاستحقاق ومستقر الفائدة من إصدار الوثيقة. ويكفي قيام الدولة بتوفير هذا العقار بأسعار رمزية إضافة إلى تقسيط ثمن العقار على سنوات تمتد إلى اكثر من خمسين عاما دون فوائد، ومن جانب اخر فإن استحقاق الورثة للعقار قائم على استحقاق المورث لهذا العقار دون حاجة الى حرمانهم على سند مما اثير من مبررات من جانب الحكومة. لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون استنادا إلى الدستور والقوانين وبخاصة الأحكام الواردة في قانون الاحوال الشخصية الكويتي المتعلقة بالمواريث والمستمدة من مبادئ الشريعة الاسلامية التي تعد مصدرا رئيسيا للدستور كما ورد في المادة الثانية منه. وينص الاقتراح في المادة الأولى على ان يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 33 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه النص الآتي: تصدر وثائق التمليك للمواطنين الذين يتم تخصيص قسائم أو مساكن لهم وفقا لأحكام هذا القانون بعد استيفاء المدد والشروط ووفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة ويستثنى من شرط المدة المواطنون الذين شملتهم المكرمة الأميرية وأسقطت عنهم أقساط البيوت سواء كانوا من ذوي الدخل المحدود أو ممن حصلوا على قسائم، فتصدر لهم هذه الوثائق دون التقيد بشرط المدة. وعند وفاة الاب الكويتي تصدر وثيقة التملك باسم ورثته الشرعيين مع احتفاظهم بحقهم في تقديم طلبات الرعاية السكنية بعد زواجهم . وتطبق تلك الاحكام بأثر رجعي .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.