مجلس الأمة يوافق على قانون العمل في القطاع الاهلي ويحيله الى الحكومة
وتنص المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنصوص المواد 57 و138 و140 و142 من القانون بحيث تكون المادة 57 بعد التعديل على النحو التالي “يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عددا لايقل عن خمسة عمال وفقا لأحكام هذا القانون أن يدفع مستحقات العاملين لديه في حساباتهم لدى المؤسسات المالية المحلية وللهيئة العامة للقوى العاملة أن تطلب صورة من كشوف التحويل المرسلة لتلك المؤسسات المالية”.
وتنص ذات المادة على أنه “ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير المالية بتحديد المؤسسات المالية وقواعد المعاملة الخاصة بهذه الحسابات من حيث المصروفات والعمولات والاجراءات التنظيمية في هذا الشأن”.
كما ذكرت نفس المادة “ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إعفاء بعض الأنشطة من تحويل أجور العمالة الوافدة إلى المؤسسات المالية المحلية”.
وجاء في المادة 138 “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة عن كل عامل لاتقل عن ألفي دينار ولاتزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب عمل يخالف الفقرة الثانية من المادة ال10”.
وتفيد ذات المادة “وفي حال التحاق العامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر بالمخالفة لأحكام المادة 10 فقرة 2 المشار إليها يعاقب صاحب اللعمل الآخر بذات العقوبة الواردة في الفقرة السابقة من هذه المادة وذلك دون إخلال بحق الجهة الإدارية في إبعاد العامل المخالف”.
وتذكر المادة 140 من القانون “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لاتقل عن 500 دينار ولاتزيد عن 1000 دينار كل من لم يمكن الموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير من أداء واجباتهم المنصوص عليها في المادتين 133 و134 من هذا القانون وتضاعف الغرامة في حال العود”.
وتنص المادة 142 “يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز عن شهر و لاتجاوز ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن 500 دينار ولاتزيد عن 2000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أمر وقوف أو الغلق الصادر عملا بأحكام المادة 135 من هذا القانون دون تلافي المخالفات التي اعلنه بها المفتش المختص”.
وتوضح المادة الثانية أنه تضاف إلى المادة 146 من القانون فقرة نصها “وإذا تبين للمحكمة تعنت صاحب العمل في صرف مستحقات العامل فلها أن تقضي له بتعويض 1 بالمئة من قيمة تلك المستحقات عن كل شهر تأخير في صرفها اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى”.
وتنص ذات المادة على أنه “ويسري في شأن المبلغ المحكوم به نص المادة 145 من هذا القانون وذلك مع عدم الاخلال بحق العامل في المطالبة أمام ذات المحكمة بأي تعويضات أخرى”.



