مجلس الأمة يوافق على تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ويحيله إلى الحكومة
وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على الاقتراح بقانون بإضافة مواد جديدة إلى القانون 17 لسنة 1960 بشأن إصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بعد التصويت عليه بالاجماع في مداولتيه الأولى والثانية وأحاله إلى الحكومة.
وأشار التعديل إلى دمج المواد (74 مكررأ و74 مكرر ب و74 مكرر د) في مادة واحدة برقم (74 مكرر أ) ليكون نصها: “للنائب العام ولمن يفوضه من أعضاء النيابة العامة ولمدير عامة الإدارة العامة للتحقيقيات ولمن يفوضه من المحققين إذا اقتضت مصلحة التحقيق منع سفر المتهم خارج البلاد أن يأمر بمنعه من السفر”.
ونصت المادة على أنه “لكل ذي شأن أن يتظلم إلى المحكمة المختصة من قرار المنع من السفر وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم على وجه السرعة أما برفضه أو بإلغاء الأمر”.
وأوضحت أنه “لا يجوز إعادة التظلم إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الفصل في التظلم ويجوز للنائب العام أو مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات بحسب الأحوال العدول عن الأمر وفقا لمقتضيات التحقيق”.
من جانبه قال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الكويتي يعقوب الصانع على هامش مناقشة المجلس للاقتراح بقانون إن “هذا الاقتراح بقانون وضع سدا للفراغ التشريعي الذي كان موجودا في قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية”.
وأوضح أن “التظلم حول منع السفر كان فقط في الدعاوى المدنية والتجارية دون الدعاوى الجزائية” مبينا أنه “عند قيام النائب العام أو رئيس النيابة العامة بإصدار منع السفر لا يجد المتظلم أي طريق لتقديم تظلمه إلا نفس الشخص وهو ما لا يعد ضمانة من الضمانات التي كفلها قانون الإجراءات الجنائية”.
ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة اليوم على أن تستكمل غدا الاربعاء في تمام الساعة 12 ظهرا.