“الداخلية” تنفي اصدارها قرارات مقيدة للحريات العامة
نفت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء صحة ما تم تداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اصدار الوزارة قرارات مقيدة للحريات العامة مؤكدة “ان هذا الخبر لا أساس له من الصحة ولا يستند على معلومات دقيقة وموثقة”.
وقالت ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحافي ان “مواقع إلكترونية تناقلت معلومات مفادها بدء العمل بنظام الاتصالات الجديد الذي يتضمن تسجيل المكالمات الشخصية ومتابعتها وحفظها ومراقبة خدمات التواصل الاجتماعي والتطبيقات المرتبطة بها والادعاء أن ذلك كله يستند على أن الهواتف المتنقلة مشبوكة بالسجل المدني والبصمة التعريفية لمستخدميها”.
واضاف البيان أن ما تضمنته هذه المعلومات هو خلط يستهدف التشكيك بالإجراءات الأمنية الرامية إلى تطبيق القانون وفرض هيبته على المخالفين والمتجاوزين.
وأكد حرص الوزارة على أداء واجباتها الأمنية وفق اتباع الإجراءات التي كفل لها القانون دون الحاجة إلى تقييد الحريات الشخصية للمواطنين والمقيمين المكفولة دستوريا وقانونيا.
وأشار إلى أن رصد المخالفات المجرمة وفقا لقانون جرائم تقنية المعلومات لا يستدعي مطلقا إخضاع المستخدمين للخدمات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي للرقابة المسبقة التي يقيدها القانون الا بإجراءات تنص على أخذ إذن الجهات المختصة قبل مباشرتها وفي حدود ضيقة.
واوضح البيان أن قانون جرائم تقنية المعلومات الذي بدأ تطبيقه اعتبارا من يناير الماضي نص على مجموعة من المخالفات التي يجرم فاعليها وحدد لها عقوبات واضحة.
وذكر أن هذا لا يعني أن القانون منح وزارة الداخلية الحق في مراقبة الاتصالات الشخصية للأفراد أو تقييد حرياتهم في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي “وإنما لكل منهم الحق في التعامل معها بما يرونه مناسبا وتحمل التبعات القانونية المترتبة على المخالفات التي يرتكبونها شريطة وجود مدع يثبت تضرره من تلك المخالفات”.
وبين أن عمل وزارة الداخلية في قانون جرائم تقنية المعلومات يقف عند حدود تلقي البلاغات والشكاوى من المتضررين وإعداد التحريات المطلوبة وضبط المخالفين ثم إحالتهم إلى الجهات المختصة لمباشرة الإجراءات المناسبة بشأنها.
وذكر أن القانون جاء لحماية المجتمع من التجاوزات والجرائم التي انتشرت عبر المواقع الإلكترونية وهو يتضمن عقوبات مغلظة للحد من هذه المخالفات ومنها الدخول غير المشروع بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية حيث حدد لها عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 3 إلى 15 ألف دينار أو إحداهما.
وأشار إلى أن من الجرائم الالكترونية التي يجب أن ينتبه لها مستخدمو تقنية المعلومات هي إنشاء مواقع أو نشر معلومات من شأنها أن تدرج ضمن مفهوم الاتجار بالبشر أو تسهيل التعامل في ذلك أو ترويج المخدرات وما في حكمها اذ حدد لهذه الجرائم عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سبع سنوات والغرامة من 10 إلى 30 ألف دينار أو إحداهما.
ولفت الى ان من ضمن الجرائم التقنية أيضا غسل الأموال أو تحويل أموال غير مشروعة أو نقلها أو تمويه أو إخفاء مصدرها أو اكتسابها عن طريق الشبكة المعلوماتية حيث حدد لها عقوبة الحبس بمدة لا تتجاوز العشر سنوات والغرامة من 20 إلى 50 ألف دينار أو إحداهما.
ودعا البيان مستخدمي المواقع الالكترونية وتطبيقات خدمات التواصل الاجتماعي إلى تجنب بث أخبار مغلوطة أو تداولها منعا لإثارة البلبلة في المجتمع وحرصا على المصلحة العامة التي تقتضي استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة مؤكدا أن أبواب (الاعلام الامني) مفتوحة لتلقي أي استفسارات والتعامل معها وفقا للاجراءات المناسبة.