“المحكمة الدستورية”: النظر في الطعن بقانون البصمة الوراثية .. 21 ديسمبر المقبل
قررت المحكمة الدستورية اليوم الاثنين قبول الطعون المقدمة بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية شكلا وحددت جلسة 21 ديسمبر المقبل للنظر فيها وسماع المرافعات من قبل الطاعنين.
وكانت المحكمة الدستورية تلقت طعونا دستورية مقدمة من قبل مواطنين بخصوص عدم دستورية قانون البصمة الوراثية في ال13 من يونيو الماضي ومخالفته بعض مواد الدستور حسب ادعائهم.
وكان مجلس الامة اقر في الاول من يوليو عام 2015 في جلسته التكميلية الاقتراح بقانون بشأن البصمة الوراثية في مداولتيه الاولى والثانية واحالته للحكومة.
وقالت المذكرة الايضاحية ان الاقتراح بقانون تم اعداده رغبة من المشرع في كفالة الوسائل التي تساعد وزارة الداخلية على القيام برسالتها لحماية الامن وسرعة التعرف على ذاتية مرتكبي الجرائم التي يقترفونها اعتداء على الانفس والاموال والاعراض.
واضافت المذكرة انه تم اعداد هذا القانون بشأن البصمة الوراثية ويتضمن (13 مادة) لتسهيل اجراءات جمع الاستدلالات من اجل كشف الجرائم وتحديد ذاتية مرتكبيها والتعرف على اشخاص الجثث المجهولة.
ونصت المادة الثانية من القانون على انشاء قاعدة بيانات بوزارة الداخلية للبصمة الوراثية وحفظ البصمات الناتجة عن العينات الحيوية المأخوذة من الاشخاص الذين يطبق عليهم هذا القانون فيما احالت المادة الثالثة الى اللائحة التنفيذية تنظيم احكام اخذ العينات الحيوية واجراء فحص البصمة الوراثية وتسجيلها بقاعدة البيانات المذكورة في المادة السابقة.
وحددت المادة الثامنة عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين لكل من امتنع عمدا بغير عذر مقبول عن اعطاء العينة الحيوية الخاصة به او بمنع ن له عليهم ولاية او وصاية او قوامة.
ونصت المادة الخامسة من القانون على ان للجهات المختصة بالتحقيق والمحاكمة الاستعانة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية في تحديد ذاتية مرتكب الجريمة والمشتبه فيهم والتعرف على ذويهم وتحديد اشخاص الجثث المجهولة واي حالات اخرى تقتضيها المصلحة العليا للبلاد او تطلبها المحاكم وجهات التحقيق المختصة.
ونصت المادة ال11 على ان تسري احكام هذا القانون على جميع المواطنين والمقيمين والزائرين وكل من دخل الاراضي الكويتية على نحو تنظمه اللائحة الداخلية.