“الدستورية العُليا” تقضي ببطلان سلطة وزير الداخلية بقانون التظاهر في مصر
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر السبت، ببطلان دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 في قانون التظاهر المتعلقة بسلطة وزير الداخلية في منع التظاهرات، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة ذاتها ورفض ما عدا ذلك من طلبات، كما قضت المحكمة برفض الدعاوى الخاصة في الطعن بعدم دستورية المادتين 7 و19 من قانون التظاهر.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم ببطلان سلطة وزير الداخلية إن “الإخطار وسيلة من وسائل ممارسة الحق، وهو إنباء أو إعلام جهة الإدارة بعزم المُخطِر ممارسة الحق المُخطَر به، دون أن يتوقف هذا على موافقة جهة الإدارة أو عدم ممانعتها، وكل ما لها في تلك الحالة أن تستوثق من توافر البيانات المتطلبة قانونًا في الإخطار، وأن تقديمه تم في الموعد وللجهة المحددين في القانون”.
وأضافت المحكمة أنه “إذا اكتملت للإخطار متطلباته واستوفى شرائطه قانونًا، نشأ للمُخطِر الحق في ممارسة حقه على النحو الوارد في الإخطار، ولا يسوغ من بعد لجهة الإدارة إعاقة انسياب آثار الإخطار بمنعها المُخطِر من ممارسة حقه أو تضييق نطاقه.. فالضبط الإداري لا يجوز أن يُتخذ تكئة للعصف بالحقوق الدستورية”.
رفض طعون
ورفضت المحكمة الطعون على المواد 8 و7 و19 في القانون وقضت بدستوريتها. وقال مصدر قضائي لـ”إرم نيوز” إن مضمون الحكم بشأن الـ4 مواد المطعون عليها، يعني استمرار حبس النشطاء والشباب المتهمين بمخالفة قانون التظاهر، دون أي جديد في القضية”،بحسب تعبيره.
وأوضح المصدر أن “الإفراج عن الشباب المحبوسين بقرار من النائب العام، كان يتطلب الحكم بعدم دستورية المواد”. وتنص المادتان “8 و10” من القانون على “استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وسلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم”.
فيما تنص المادتان “7 و19” على “تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه”.
دستورية المادتين 8 و 10
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا انتهت عبر تقريرها بشأن القانون إلى التوصية بدستورية المادتين 8 و10، لكونهما لم يتعرضا للحق في الإضراب السلمي، المنصوص عليه في المادة 15 من الدستور، ولم يحولا بين كل مواطن وحقه في مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه المنصوص عليه في المادة 85 من الدستور، فضلًا عن أن تقييد حق التظاهر بالإخطار، لا يُعد تقييدًا للحرية.
بينما انتهى التقرير إلى عدم دستورية المادتين 7 و19، بسبب غموض يحيط بعبارات “الإخلال بالأمن وتعطيل مصالح المواطنين وحركة المرور” الأمر الذي يفتح الباب أمام الأهواء الشخصية، والتفاوت في التطبيق من قبل رجال الشرطة، حيث صدر القانون في عهد الرئيس السابق المستشار عدلي منصور.
وكان القانون تسبب في جدل واسع على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، حيث وجهت انتقادات كثيرة له منذ إقراره في عهد الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، عقب ثورة 30 يونيو 2013، خاصة بعد القبض على كثير من الشباب بتهمة مخالفة مواد القانون .
محامون يطعنون على القانون
وأقام عصام الإسلامبولي أحد أشهر المحامين في مصر دعاوى قضائية للطعن على 4 مواد بالقانون، وتضامن معه عدد من القوى والشخصيات الرافضة للقانون من بينهم خالد على المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، وأحزاب رافضة للقانون، كذلك حركات سياسية كانت تعلق آمالها على الحكم بعدم الدستورية لكل المواد، تمهيداً للإفراج عن الشباب المحبوسين حال الحكم بذلك.
وتنص المادة 73 من الدستور على أن “للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أي نوع بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه”.