بأمر من القضاء .. لاعب الكرة “أبو تريكة” إرهابي
قررت محكمة الجنايات في مصر الثلاثاء إدراج اسم لاعب الكرة المصري الدولي السابق محمد أبو تريكة ضمن قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات كاملة وفقا لقانون الكيانات والقوائم الإرهابية. وذكرت المحكمة أن النيابة العامة تقدمت بطلب لإدراج عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان وبعض الموالين للجماعة والتحفظ على أموالهم، نظرًا لاستناد الحراك المسلح والعمليات الإرهابية على الأموال التي يمدها بها هؤلاء الأعضاء، ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، اضافة لمساعدة هؤلاء الأشخاص للإرهاببين ماديا ومعنويا .
وأضافت أن التحقيقات أثبتت ارتكاب الأسماء المدرجة جرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم للقيام بعمليات إرهابية، وتوفير الدعم اللوجيستي لهم والترويج للشائعات التي تمس الأمن القومي وتضر بالنظام الداخلى للدولة وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة، ولذلك طلبت النيابة ادراج أسماء قيادات الجماعة وموالين لها المتورطين في ذلك على قوائم الكيانات الإرهابية ولمدة 3 سنوات كاملة وفقا للقانون. ووافقت المحكمة على ذلك وأصدرت حكمها المتقدم .
أسماء اخوانية عديدة على رأسها مرسي وبديع
وضمت قائمة الأسماء اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، ومن قيادات الإخوان: الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأبناؤه، المرشدان محمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، خيرت الشاطر، سعد الكتاتني، محمود حسين، محمود عزت، إبراهيم الزيات، إبراهيم منير، إبراهيم الدراوي ووزير التموين الأسبق باسم عودة، جمال العشري، جهاد الحداد، حازم فاروق، حسن مالك، حسين القزاز، حمزة زوبع، خالد عودة، رشاد البيومي، سعد الحسيني، سعد عمارة، سندس شلبي، صبحي صالح، صبري عامر، صفوت حجازي، عزب مصطفى، عزة الجرف، عصام الحداد، عصام العريان، عصام تليمة، علي بطيخ، قطب العربي، جمال حشمت، محمد البلتاجي، مسعود السبحي وأبناؤه، محمود غزلان، ناصر الحافي، يحيى حامد، يوسف القرضاوي، ويوسف ندا.
ويترتب على صدرو هذا القرار القضائي تجميد الأموال المملوكة لهولاء الأشخاص وادراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغائه، أو منع إصدار جواز سفر جديد و فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
يشار إلى أنه وفقاً للقانون يحق للمتهمين الطعن على القرار خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض.