وزير الاعلام يؤكد استعداده لتوضيح الحقائق المتعلقة بمحاور الاستجواب
اكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح اليوم الثلاثاء استعداده لتوضيح كل الحقائق المتعلقة بمحاور الاستجواب الموجه إليه.
وقال الشيخ سلمان في كلمة بعد ان اعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الانتقال لبند الاستجواب انه “رغم تحفظي على غموض صحيفة الاستجواب وخروجا عن الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة وعن القرار التفسيري رقم (101) للمحكمة الدستورية فإنني مستعد لاعتلاء المنصة لتوضيح كل الحقائق”.
من جهته قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الكويتي الدكتور فالح العزب ان الحكومة قدمت كل ما تستطيع لاعضاء مجلس الامة في مشكلة ايقاف النشاط الرياضي في الكويت “وليس لديها ما تخفيه حول هذا الموضوع” مؤكدا استعداد الحكومة للتعاون مع مجلس الامة لحل هذه المشكلة.
واضاف الوزير العزب خلال جلسة مجلس الامة اليوم الثلاثاء ان الاستيضاح الذي قدمه وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح “اساسه لتجلية الغموض كما ورد في حكم المحكمة الدستورية.. وان موضوع الاستجواب يجب ان يكون واضحا ومنصبا على وقائع محددة وألا يكون غامضا ومبهما”.
واوضح ان “من شأن هذا الغموض والابهام تعذر حصر المعلومات التي يلزم جمعها استعدادا لمناقشته فضلا عن ان المسؤولية الوزارية يجب ان تقوم على عناصر واضحة كي تثار مسؤولية المستجوب بشأنها وتحصر اسانيدها فلا يؤخذ على حين غرة ومن ثم فانه لا يجوز اقحام موضوعات جديدة اخرى على طلب الاستجواب اثناء مناقشته الا ما كان متعلقا بوقائع تفصيلية ترتبط بحكم اللزوم بموضوع طلب الاستجواب”.
وقال “اننا جميعا اقسمنا ان نحترم الدستور وان ما جاء في حكم المحكمة الدستورية ان ما تصدره المحكمة من قرارات لدى استنهاض اختصاصها في هذا الصدد هي ليست بالقطع آراء مجردة غايتها اثراء الفكر القانوني وانما هي بقصد الكشف عن دلالات النصوص الدستورية محل الطلب بمراعاة موضعها من سياق باقي النصوص التي تتكامل معها وتحديد مفهومها تحديدا جازما حسما لما ثار حولها من خلاف بقرارات ملزمة للجميع نافذة في شأن جميع سلطات الدولة”.
وذكر ان المحكمة الدستورية تؤكد انه “طبقا للنظم الدستورية فان السلطة توجب المسؤولية وتنتجها لزوما فهي كالظل الظليل لا تبعد عنها ولا تفارقها فالذي يباشر السلطة يجب ان يكون مسؤولا عن مباشرتها والذي يسأل يجب ان يكون صاحب سلطة واختصاص بما يخوله قانونا القدرة على القيام باجراء او اتخاذ تصرف معين وعلى خلاف ذلك فان عدم الاختصاص يؤدي الى انعدام القدرة قانونا على الاتيان بهذا الاجراء او التصرف وبالتالي فلا مسؤولية بلا سلطة او اختصاص والاختصاصات في المجال الدستوري وان كانت تفترق عن الاختصاصات في المجال الاداري بالنظر الى ان مصدر الاولى هو الدستور بينما يتردد مصدر الاخيرة بين القانون واللوائح فانه يجمعهما انهما ينتسبان معا الى مبادئ القانون العام الذي شرع الاختصاص لوضع قواعد امره ملزمة للادارة تحقيقا للمصلحة العامة”.