رسميا .. المطير والطبطبائي والخليفة قدموا استجوابهم للمبارك من خمسة محاور
* المحور الأول: مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة في قرارات سحب واسقاط الجنسية
* المحور الثاني: سوء استعمال السلطة في اصدار تشريعات مخالفة لالتزامات الكويت بموجب العهد الدولي.
مخالفات التشريعات الدولية تتركز في الغاء المواطنة بتجريد المعارضين من جنسياتهم
اصدار تدابير وتشريعات جديدة لمواصلة كبح في حرية التعبير والرأي وزيادة فترة الحبس الاحتياطي
فرض إجراء البصمة الوراثية على جميع المواطنين والمقيمين وحتى الزوار
* المحور الثالث: تفشي الفساد وتراجع ترتيب الكويت 20 مركزا في السنة الأخيرة فقط
* المحور الرابع: برنامج عمل الحكومة لم يعد على أسس سليمة والتفريط في الأصول الاستراتيجية والتخبط في القرارات الاستراتيجية
* المحور الخامس زيادة الأعباء على المواطنين من خلال زيادة أسعار الماء والكهرباء والبنزين مع ترك أبواب الهدر والتنفيع
أودع النواب د. وليد الطبطبائي ومرزوق الخليفة ومحمد المطير لدى الامانة العامة لمجلس الامة استجوابا موجها الى سمو رئيس مجلس الوزراء متضمنا 5 محاور .
وتناول المحور الاول : مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في تأويل القانون وفي تطبيقه وذلك بما أصدرته من مراسيم أو قرارت بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها.
وتحدث المحور الثاني عن مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في إصدارها تشريعات مخالفة لتنفيذ التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
وتطرق المحور الثالث الى تفشي الفساد وتراجع ترتيب دولة الكويت عشرين مركزا في السنة الأخيرة فقط والإصرار على تعيين شخصيات فقدت شرط الكفاءة والأهلية وبعضهم سقط سياسيا لشغل المناصب الهامة والاستراتيجية في الدولة مما يشير إلى انتقال فشلهم إلى أماكن أخرى في مؤسسات الدولة إضافة إلى تنحية الكفاءات المؤهلة ذات الخبرة في مجالها و التي أثبتت جدارتها في أداء أعمالها.
وتناول المحور الرابع برنامج عمل الحكومة لم يعد على أسس سليمة والتفريط بأصول استراتيجية للدولة.
كما تناول المحور الخامس زيادة الأعباء على المواطنين و الإخلال بمبدأ المساواة
وفيما يلي نص الاستحواب :
” إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا”
(الأحزاب ٧٢)
وقال تعالى في محكم آياته
“إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا” الآية (58) النساء.
وقال تعالى في محكم التنزيل:
“إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْر” الآية (2،3) العصر.
وقال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:-
“كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عن رَعِيَّتِهِ” متفق عليه.
وقال صلى الله عليه وسلم:-
“الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم”رواه مسلم.
عندما أدينا القسم المنصوص عليه في المادة (٩١) من الدستور:
” أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق”.
قبل أن نتولى أعمالنا في المجلس، كنّا ندرك عظم المسؤولية، وثقل الأمانة، وضرورة الألتزام بما أقسمنا عليه، وهو قسم عظيم لا يملك الإنسان إلا الوفاء به وعدم نقضه مجاملة ولا مداراة ولا لمصلحة شخصية أو حمية وعصبية قال تعالى: ” وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون ” (النحل 91)
وآلينا على أنفسنا أن نقوم بواجباتنا الدستورية في التشريع والرقابة.
ولا شك أن من بين أهم أدوات الرقابة: أداة الاستجواب، حيث نصت المادة (١٠٠) من الدستور من بين ما نصت عليه ” لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم” .
وإذا كان هذا الحق من الأمور المسلمة والمستقرة في الأنظمة البرلمانية فإن الدستور الكويتي لم يكتف بتبني ذلك بل حذّر من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية كما أشارت إلى ذلك المذكرة التفسيرية للدستور، حيث كان من ضمن ما أوردته……. :-
“وذلك مخافة أن تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم ، أو تضيع في التطبيق جوهر المسئولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني ، ومما يبعث على الاطمئنان في هذا الشأن ويدفع تلك المظنة الى حد كبير، ما اثبتته التجارب الدستورية العالمية من أن مجرد التلويح بالمسئولية فعال عادة في درء الأخطار قبل وقوعها أو منع التمادي فيها أو الإصرار عليها ، ولذلك تولدت فكرة المسئولية السياسية تاريخيا عن التلويح أو التهديد بتحريك المسئولية الجنائية للوزراء ، وقد كانت هذه المسئولية الجنائية هي الوحيدة المقررة قديماً ، كما أن تجريح الوزير ، أو رئيس مجلس الوزراء ، بمناسبة بحث موضوع عدم الثقة أو عدم التعاون ، كفيل باحراجه والدفع به الى الاستقالة ، إذا ما استند هذا التجريح إلى حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام ، كما أن هذه الأصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير أو رئيس مجلس الوزراء ، ولو لم تتحقق في مجلس الامة الاغلبية الكبيرة اللازمة لإصدار قرار ” بعدم الثقة ” أو ” بعدم التعاون ”
كما أن شعور الرجل السياسي الحديث بالمسئولية الشعبية والبرلمانية، وحسه المرهف من الناحية الأدبية لكل نقد أو تجريح، قد حملا الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه إذا ما لاح له أنه فاقد ثقة الأمة أو ممثليها”
وإذا كان الدستور قد رسم في المادة ١٠١ كيفية التعامل مع طرح الثقة في الوزير المستجوب، فإنه في المادة ١٠٢ منه قد حدد مساراً خاصاً للتعامل مع طلب إعلان عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء في أعقاب استجوابه، إلا أن الدستور لم يفرق بين استجواب رئيس مجلس الوزراء واستجواب الوزراء ما دام الاستجواب يتم عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.
ووفقاً لأحكام المادة ١٢٧ من الدستور
فإن رئيس مجلس الوزراء هو الذي يتولى رياسة جلسات المجلس ويشرف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة … أما مجلس الوزراء فإنه وفق المادة ١٢٣ من الدستور هو الذي يهيمن على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية … ولا يتولى رئيس مجلس الوزراء أية حقيبة وزارية، وفقاً لحكم المادة ١٠٢ من الدستور، وقد أوضحت المذكرة التفسيرية أهمية ذلك بأنه يستهدف:
” مراعاة ضخامة أعباء رئاسة الوزارة في التوجيه العام للحكم، والتنسيق بين الوزارات واتجاهاتها، وتحقيق رقابة ذاتية يمارسها رئيس مجلس الوزراء على الوزارات المختلفة، مما يضاعف أسباب الحرص على الصالح العام والتزام هذه الوزارات للحدود الدستورية والقانونية المقررة ”
لأجل ذلك جاء هذا الأستجواب من باب أداء الواجب وانتصارا للحق المجرد عن كل شهوة ورغبة ذاتية، فعلي مستوى العلاقة الشخصية فلا نحمل لشخص سمو رئيس الوزراء الشيخ/ جابر المبارك الحمد الصباح إلا المحبة والتقدير فهو كريم سليل أسرة كريمة عزيزة على أهل الكويت جميعا، كانت وستظل بإذن الله قطب رحى تلاحم الكويتيين ووحدتهم.
وإزاء هذه الأحكام الدستورية الصريحة، والتزاماً بالقسم الدستوري، الذي بدأنا به مسؤولياتنا الدستورية في الفصل التشريعي الخامس عشر، فإننا نتقدم باستجوابنا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته، مجملين فيما يلي بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها هذا الاستجواب في المحاور التالية:
المحور الأول
– مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في تأويل القانون وفي تطبيقه وذلك بما أصدرته من مراسيم أو قرارت بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها.
لعل أبلغ وأدق ما يمكن الاستعانة به لبيان أهمية “المواطنة ” ومكانتها في القانون هو ما أوردته المذكرة التفسيرية للمرسوم الأميري رقم (١٥) لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية – الصادر في الخامس من ديسمبر ١٩٥٩ – التي كان من بين ما جاء فيها ما يلي :-
“قانون الجنسية في كل البلاد يعتبر من أهم القوانين وأبعدها أثراً، فهو الذي يرسم حدود الوطن ، ويميز بين المواطن والأجنبي ، والبلد الذي ليس له قانون ينظم جنسية مواطنيه يعوزه مقوم من أهم مقوماته.
ولقد لجأت بعض البلاد إلى وضع طائفة من النصوص الموضوعية عن الجنسية في دساتيرها….. ، ولا يخلو دستور من دساتير البلاد المتحضرة من الإشارة إلى الجنسية وإلى القانون الذي ينظمها.
من أجل ذلك كان أمراً جوهرياً أن يكون على رأس التشريعات التي تصدرها حكومة الكويت قانون الجنسية.
وقد سبق أن صدر قانون رقم (٢) لسنة ١٩٤٨ ينظم الجنسية الكويتية، ولكن يبدو أن هذا القانون كان حظه من التطبيق العملي محدودا، فبقي غير معروف، وبالأخص لم يتم حصر المواطنين الذين يعتبرون كويتيين على مقتضى أحكامه.
والقانون الحالي يعرض لتنظيم الجنسية الكويتية تنظيماً مفصلاً، وقد وعيت فيه الملابسات المحلية، مع إلتزام المبادئ العامة المعترف بها في قوانين الجنسية في البلاد المتحضرة.
ولما كان هذا القانون يعتبر من الناحية العملية أول تشريع ينظم الجنسية الكويتية، كان من الضروري أن يبدأ بتحديد من هم “الكويتيون الذين يؤسسون الوطن الكويتي لأول مرة، وهذه هي جنسية التأسيس”.
فتنص المادة الاولى من القانون على أن الكويتيين أساساً هم “المتوطنون” في الكويت قبل سنة ١٩٢٠ ، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون ، وقد اختيرت سنة ١٩٢٠ نقطة البداية في تأسيس الجنسية الكويتية ، فهي السنة التي بني فيها السور دفاعاً عن البلد وساهم في بنائه جميع “القاطنين” في الكويت في ذلك الوقت ، فاستحقوا جميعا بما أبلوا من جهاد أن يكونوا هم أول المواطنين ، فمن كان “متوطناً” في الكويت قبل سنة ١٩٢٠ ، واستمر “متوطناً” فيها إلى يوم نشر هذا القانون ، يكون قد دل بذلك على رغبة أكيدة في المساهمة في بناء الوطن الكويتي ، يصحبها استقرار طويل دام زهاء أربعين عاماً ، وهذا يكفي في جعله من المواطنين المؤسسين. (انتهى الاقتباس)
وتكشف العودة إلى ما دار في بعض جلسات لجنة الدستور في شأن الجنسية الكويتية ما طرح من مخاوف من احتمال سوء استعمال الحكومة للسلطة ومدى الحرص على توفير الطمأنينة للمواطنين وحمايتهم من أي إطلاق لِيَد الحكومة في سحب الجنسية الكويتية، ولعله على هدي ما سجل في بعض محاضر لجنة الدستور من تأكيد على عدم اتخاذ شئ من هذا، جاء نص كل من المادة (٢٧) والمادة (٢٨) من الدستور في باب الحقوق والواجبات العامة على النحو التالي:-
مادة – ٢٧
الجنسية الكويتية يحددها القانون ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون.
مادة – ٢٨
لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها.
ولم يبتعد عن الحقيقة من قال ما معناها:
أنه إذا كانت تلك هي المبادئ السامية التي تبناها المرسوم الأميري رقم (١٥) لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية الذي حدد في مادته الاولى وفي مذكرته التفسيرية من هم “الكويتيون الذين أسسوا الوطن الكويتي لأول مره، فاستحقوا بذلك جنسية التأسيس بما أبلوا من جهاد”
فإن الشعب الكويتي الأعزل سواء من كان منه في الشتات بدون وطن أو من كان منه تحت الاحتلال ، قد أبلى بلاءاً حسناً – مره أخرى – “بجهاد” قدم فيه أعظم التضحيات وأغلاها حين احتاجت البلاد الى ولاء ابنائها وتفانيهم في سبيلها ، وأنصهر وبإرادته الكره في وحده وطنية أذهلت العالم ، وتصدى بجميع مكوناته وشرائحه وانتماءاته للغزو العراقي البعثي الصدامي الغادر في مقاومة انطلقت منذ اللحظة التي دنّس فيها الغزاة أرض الكويت الطاهرة في الثاني من اغسطس ١٩٩٠ واستمرت حتى تم دحر المحتلين وطردهم يجروّن عار الْخِزْي والذل والهزيمة في السادس والعشرين من فبراير ١٩٩١.
وبذلك سطر الشعب الكويتي بدمائه وكفاحه وصموده البطولي ووحدته الوطنية صفحات مشرفة في مقاومة العدوان ورفض التعاون أو التعامل مع قوات الاحتلال الآثم في ظروف إن لم تعتبر شبيهة بظروف بناء السور سنة ١٩٢٠ دفاعاً عن البلد، فإنها وبدون أدنى شك أشد منها وطأة وأعظم منها قسوة لكل من كان من المواطنين في الشتات أو من كان منهم تحت الاحتلال.
وقد استحق الشعب الكويتي كل تلك الحماية والطمأنينة التي أرادها له الأوائل وأثبت أنه أهل لما سُجِّل بحقه من شهادة لموقفه التاريخي العظيم الذي لن ينسى، هذا الموقف الذي أعلنته الكويت وافتخرت به وتباهت أمام المجتمع الدولي في ثلاث كلمات خالدة سُطِّرت بأحرف من نور في أفتتاح المؤتمر الشعبي الكويتي بجدة في ١٩٩٠/١٠/١٣. (انتهى)
ومن الغريب والمؤسف أنه على الرغم من كل ما سلف ولا سيما ما طرح في لجنة الدستور اثناء مناقشة مشروع الدستور من مخاوف من سوء استعمال الحكومة للسلطة في شأن سحب الجنسية الكويتية وما سجل في بعض محاضر لجنة الدستور من تأكيد على عدم اتخاذ شيء من هذا، هذا التأكيد الذي ربما على هديه جاء نص كل من المادة ٢٧ والمادة ٢٨ من الدستور في باب الحقوق والواجبات العامة.
إلا أن الحكومة قد خالفت القانون وأساءت استعمال السلطة فيما مارسته بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في تأويل القانون وفِي تطبيقه وذلك بما أصدرته من مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها ثم رفض الحكومة أو عجزها عن تبرير حقيقة الأسباب لهذه القرارات الانتقائية و الانتقامية ذات الدوافع والأغراض والأهداف السياسية ، ثم تجاوز الحكومة لأحكام الدستور بما كفله من حق التقاضي في المادة ١٦٦ منه عندما رفضت بسط سلطان القضاء على كافة مراسيم أو قرارات سحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية وتعسفت بإصرارها على حرمان المتضررين من إستعمال حقهم الدستوري بالطعن في هذه المراسيم والقرارات أمام القضاء ، بدلاً من الموافقة على هذا الحق الدستوري في الحماية والطمأنينة .
المحور الثاني
مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في إصدارها تشريعات مخالفة لتنفيذ التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
يعتبر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بمثابة معاهدة متعددة الأطراف اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966 ودخلت حيز النفاذ من 23 مارس 1976 وهذا العهد يلزم أطرافها على احترام الحقوق المدنية والسياسية للأفراد بما في ذلك الحق في الحياة وحرية الدين وحرية التعبير وحرية التجمع والحقوق الأنتخابية وحقوق إجراءات التقاضي السليمة والمحاكمة العادلة.
هذا وقد انضمت دولة الكويت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1996، وبموجبه أصبحت مواد هذا العهد جزءاً لا يتجزأ من التشريعات المحلية.
ولقد جاء في تقرير حكومة الكويت الدوري الثالث إلى اللجنة المعنية لحقوق الإنسان (وهي اللجنة المنوط بها متابعة تنفيذ التزامات الدول الأطراف بالعهد)
ما نصه:-
١- تؤكد دولة الكويت أن قضايا حقوق الإنسان تحتل مركزا متقدما في أولويات اهتماماتها على الصعيدين المحلي والدولي وذلك انسجاما مع تعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء باعتبارها دين الدولة واحد المصادر الرئيسية للتشريع والتي كفلت كرامة الإنسان وضمنت حريته.
٢- وفي الدستور الكويتي لعام ١٩٦٢ تعتبر حقوق الإنسان إحدى ركائزه ومكوناته حيث افرد لها المشرع بابا كاملا جسد فيه الحقوق والحريات الأساسية وذلك مواكبة لما تضمنته الإعلانات والمواثيق الدولية في هذا الشأن.
٣- وفي سياق تقريرنا الوطني الثالث فأننا نستعرض ما يلي:
(ألف) – لقد انضمت دولة الكويت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (“العهد”) عام ١٩٩٦ وأصبحت مواد هذا العهد جزءاً من قانونها الداخلي بموجب القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ في ٣ نيسان/أبريل ١٩٩٦.
وبعد انضمام دولة الكويت لهذا العهد أحد المظاهر التي تجسد عمق الاهتمام الذي توليه دولة الكويت لموضوعات حقوق الإنسان التي أصبحت أحد الأهداف السامية للمجتمع الدولي الإنساني المتحضر”
(باء) – قدمت دولة الكويت تقريرها الأول طبقاً للمادة ٤٠ من العهد في ٣ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٩، كما قدمت تقريرها الثاني في ٢٦ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٩.
٤- سوف يتناول هذا التقرير في الجزء الأول منه، الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أثناء نظرها للتقرير الثاني للدولة.
الملاحظة الواردة في الفقرة ٦ من الملاحظات الختامية بشأن تنفيذ الالتزامات الواردة بالعهد وإذكاء وعي القضاة وموظفي القضاء به وبانطباقه في القانون الداخلي.
– تناول دستور دولة الكويت أثر التصديق على المعاهدات الدولية بالنسبة لنظامها القانوني الداخلي. فنصت المادة (٧٠) منه على أنه: “يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فوراً مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية…”. فيخلص حكم هذه المادة إلى بيان إجراءات إنفاذ المعاهدات الدولية في النظام القانوني الداخلي لدولة الكويت وأثرها. فيكون لتلك المعاهدات قوة القوانين ذاتها الصادرة من السلطات الوطنية المختصة. ومن ثم يُعمل بأحكامها وتلغى كل ما سبقها من قوانين تناولت ذات المواضيع، وهو ما يعرف بمبدأ الأثر المباشر للاتفاقيات والصكوك الدولية.
– ولما كانت دولة الكويت قد صادقت على العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأصبح جزءاً من منظومتها التشريعية، كان وعي القائمين على تنفيذ وتطبيق أحكامه أمراً ملازماً. وبالفعل، فإن القضاة في دولة الكويت لم يكن غائباً عنهم هذا العهد أثناء نظر القضايا. ففي الدعوى رقم ٢٠١١/٣١٣٤ إداري/٧ المنظورة أمام القضاء الإداري، تناولت المحكمة بالإلغاء قرار وزير العدل السلبي بعدم قبول أوراق المرأة الكويتية للتقدم للعمل بوظيفة وكيل نيابة. وفي سياق إلغاء هذا القرار ، قضت المحكمة بأنه:”كما نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – الصادر بتاريخ ٣ نيسان/أبريل ١٩٦٦ بموجب القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ – في المادة الثانية منه على أن “تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه ، وبكفاءة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها دون تمييز بسب العرق ، أو اللون ، أو الجنس ، أو اللغة ، أو الدين ، أو الرأي سياسياً أو غير سياسي ، أو الأصل القومي أو الأجتماعي ، أو الثروة ، أو النسب ، أو غير ذلك من الأسباب” وفي المادة (٢٥) منه على أن “يكون لكل مواطن – دون أي وجه من وجوه التمييز المذكورة في المادة الثانية – الحقوق التالية التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة: (أ)…(ج) أن تتاح له – على قدم المساواة عموماً مع سواه – فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده”. وقد انتهج القضاء الكويتي ذات النهج الأخير في الحكم الصادر بالقضية رقم ٢٠١٤/١٠٨١ إداري/٨ الصادر بتاريخ ٢٨ نيسان/أبريل ٢٠١٤ استناداً إلى ذات نصوص العهد.
(انتهى الاقتباس)
وعلى ضوء ذلك طلبت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان من الحكومة بعد تقديم تقريرها الثالث وذلك من خلال ( قائمة المسائل ):
– المزيد من التوضیح حول وضع تطبیق العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة في الكويت، وحول إمكانیة وكیفیة ارتقائه على القانون المحلي.
فكان رد الحكومة في تاريخ 9/8/2016
ما نصه:-
“بشأن تنفيذ أحكام اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”
الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد:-
البند الاول
“لما كانت دولة الكويت قد انضمت إلى اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وحيث إن الأصل الدستوري العام يقرر بأن الاتفاقيات التي تصدق عليها دولة الكويت تصبح من تاريخ نفاذها جزء لا يتجزأ من التشريعات الوطنية الكويتية ومن ثم يكون على جميع هيئات ومؤسسات الحكومة والأفراد الالتزام بأحكامها، ليس هذا فقط بل أن القضاء الكويتي يكون على عاتقه كفالة احترامها وحمايتها، وتأتي هذه الإلزامية القانونية الوطنية استنادا إلى نص المادة رقم 70 من الدستور الكويتي والتي تنص على أنه (يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فورا مشفوعا بما يتناسب من البيان وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامهما والتصديق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية)
ومن هذا الأصل الدستوري يتبين أن أحكام الاتفاقية تسري قواعدها مباشرة في سياق المنظومة التشريعية والقضائية الوطنية ولعل هناك سوابق قضائية لمحكمة التميز الكويتية ، التي أرست من خلالها مبدأ الحجية المباشرة لأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها وطنيا أمام القضاء الكويتي. حكم محكمة التمييز رقم ٨٠ لسنة ١٩٩٧ تجاري جلسة ١٩٩٨/٥/١٠وذلك بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية كون الشريعة الاسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع وفقا للمادة الثانية من الدستور” (انتهى الاقتباس)
وبعد كل هذه التقارير وردود الحكومة في تاريخ 9 اغسطس 2016 وقعت الكويت بعدة مخالفات جعلتها في مصاف الدول التي لا تحترم المواثيق والمعاهدات الدولية، وأخلت بتنفيذ إلتزاماتها الدولية التي أصبحت ملزمة بها بعد تصديقها على (العهد)
ومن هذه المخالفات
المخالفة الأولى:
– إلغاء المواطنة من خلال تجريد المعارضين السياسيين من جنسياتهم مع منعهم من حق التقاضي مخالفا بذلك للمواد 2 و12 و24 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
جردت الحكومة عدد من المواطنين الكويتيين من جناسيهم لأسباب مختلفة كما ادعت من ضمنها من مس المصلحة العليا للدولة أو قد منحت له بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة أو إذا حكم على من منحت له خلال عشر سنوات الجنسية الكويتية بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، دون تمكينه من حق التقاضي ودون إخضاعها للمراجعة القضائية وذلك بالمخالفة للمادة (2) من العهد الدولي.
هذا وتنص المادة (2) من العهد الدولي على الآتي:
1- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد:
أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،
ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمي إمكانيات التظلم القضائي.
ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.
أما المادة (12) من العهد الدولي فتنص على الآتي:
١- كل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
٢- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
٣- لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.
وأما المادة (24) من العهد الدولي فتنص على الآتي:
١- يكون لكل ولد، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب، حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا.
٢- لكل طفل حق في اكتساب جنسية.
المخالفة الثانية:
اعتماد تدابير وتشريعات جديدة لمواصلة كبح الحق في حرية التعبير والرأي وتوسيع الرقابة والقيود الحكومية المفروضة على أشكال التعبير
تعسفت السلطة في اعتقال الأشخاص الذين يمارسون حرية التعبير واحتجزتهم وحاكمتهم وسجنت بعضهم وأسقطت الجنسية عن بعضهم وأبعدت آخرين، وكل ذلك بسبب اعتماد تشريعات جديدة لمواصلة كبح الحق في حرية التعبير والرأي وتوسيع الرقابة والقيود الحكومية المفروضة على أشكال التعبير بواسطة الإنتر نت بموجب القانون رقم 37 لسنة 2014 وبشأن إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
والقانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حسب ما ورد في القانون من قيود.
وكذلك إنهاء تراخيص الإعلام السمعي والبصري والمطبوع التي تنتقد الحكومة، ومراقبة المحتوى والحرمان من نفاذ الإنترنت، وإلغاء تراخيص مقدمي الخدمات دون الكشف عن أسباب ذلك ودون مراعاة الأصول القانونية المواد 9 و17 و19 و25 من العهد الدولي.
وفيما يأتي نص المادة (19) من العهد الدولي:
1- لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
3- تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،
ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
مما أوقع دولة الكويت في مخالفة أخرى جديدة من قبل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والتي قالت في توصياتها الملزمة بتقريرها النهائي فيما يخص حرية التعبير
المخالفة الثالثة:
لقد وقعت الحكومة ولازالت في مخالفة خطيرة تتمثل في فرض إجراء البصمة الوراثية على جميع المواطنين والمقيمين وحتى الزوار، مما أوقع الكويت في مخالفة دولية جسيمة.
وقد قامت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في توصياتها الملزمة في 11/9/2016 بإيراد المخالفة والتي نصها الآتي :
– تشعر اللجنة بالقلق لكون القانون رقم 78(2015) بشأن مكافحة الإرهاب، الذي يطلب إجراء اختبار الحمض الخلوي الصبغي الإلزامي على المستوى الوطني وإنشاء قاعدة بيانات يشرف عليها وزير الداخلية، يفرض قيوداً غير ضرورية وغير متناسبة على الحق في الخصوصية. وتشعر اللجنة بقلق بالغ مما يلي:
– الطابع الإلزامي والنطاق الشمولي لاختبار الحمض الخلوي الصبغي، الذي يخضع له الجميع ويفرض عقوبة بالسجن لمدة عام وغرامة عند رفض تقديم عينات؛
– الصلاحيات الواسعة التي تملكها السلطات ووزارة الداخلية لجمع عينات الحمض الخلوي الصبغي واستخدامها، بما في ذلك “أية حالات أخرى تقتضيها المصلحة العليا للبلاد؛
– عدم الوضوح بشأن ما إذا كانت هناك ضمانات ضرورية تكفل السرية وتمنع الاستخدام التعسفي لعينات الحمض الخلوي الصبغي التي يجري جمعها؛
– عدم وجود رقابة مستقلة وعدم إمكانية الطعن في القانون أمام محكمة مستقلة.
المخالفة الرابعة:
وأيضاً وقعت الحكومة ولازالت في مخالفة جسيمة أخرى تتمثل في زيادة فترة الحبس الاحتياطي ، بما أيضاً اوقع الكويت مجدداً تحت طائلة مخالفة إلتزاماتها فيما يخص الاحتجاز لدى الشرطة والضمانات القانونية الأساسية بموجب العهد الدولي
تنص المادة 31 من الدستور على إنه ((لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه وتفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة والتنقل إلا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة للكرامة)).
وإذا كان قانون الإجراءات الجزائية ينص على بعض الضمانات القانونية ضد الاعتقال التعسفي فإن بعض الضمانات الأخرى إن وجدت تبقى ناقصة أو متناقضة.
وقد أخل رئيس الحكومة بمسئولياته بعدما وافقت الحكومة على تغيير قانون الحبس الإحتياطي وإعادته كما كان قبل عام إقرار قانون 3 لسنة 2012 رغم علمها بالتوصية الملزمة بموجب العهد الدولي والتي تفاخرت أمام اللجنة المعنية لحقوق الإنسان أثناء مناقشة التقرير الثالث لدولة الكويت بتعديل القانون وتشريع قانون رقم 3 لسنة 2012 بما يتوافق والمادة (9) منه.
ثم بعد الاجتماع مع اللجنة الدائمة بشهر تقريباً نكثت الحكومة بعهودها أمام اللجنة، وانتكست بعد أن تفاخرت بأنها خفضت مدة الحبس الاحتياطي لتقوم بإلغاء التخفيض، وإطالة مدة الحبس الاحتياطي بالمخالفة للمادة (9) من العهد الدولي والتي تنص على الآتي:
1- لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
2- يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
3- يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه، ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.
4- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.
5- لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.
فمما سبق تكون دولة الكويت بسبب المخالفات التي ارتكبتها الحكومة صارت من الدول المنتهكة لحقوق الإنسان مما يترتب على ذلك الإساءة لسمعة الكويت في المجتمع الدولي والذي بذل سمو الامير حفظة الله جهوداً جبارة في إبراز دورها الإنساني، ولكن الحكومة اساءت للكويت ولأميرها ولشعبها الكريم.
المحور الثالث
تفشي الفساد وتراجع ترتيب دولة الكويت عشرين مركزا في السنة الأخيرة فقط والإصرار على تعيين شخصيات فقدت شرط الكفاءة والأهلية وبعضهم سقط سياسيا لشغل المناصب الهامة والاستراتيجية في الدولة مما يشير إلى انتقال فشلهم إلى أماكن أخرى في مؤسسات الدولة إضافة إلى تنحية الكفاءات المؤهلة ذات الخبرة في مجالها و التي أثبتت جدارتها في أداء أعمالها.
سنة الله في خلقه أن يرث الأرض سلف عن خلف قال تعالى: ” إني جاعل في الأرض خليفة ” البقرة – 30 – فالدنيا دار توارث وفناء لا دار احتكار وبقاء وهذه حقيقة كونية وسنة إلهية لم يسلم منها أحد حتى الأنبياء عليهم السلام ” وورث سليمان داود ” النمل – 16 – وقال تعالى: ” يرثني ويرث من آل يعقوب ” مريم – 6 – ، وكلنا يقرأ يوميا العبارة الجميلة على قصر السيف العامر ” لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك ” ، أما نحن وللأسف الشديد نعيش في حالة منقطعة عن هذه الحقائق الدامغة، فنجد أشخاصا فنيت أعمارهم وانتهت قدراتهم على العطاء فبدل أن يحالوا للتقاعد يكافئون بمناصب ثانية وثالثة، وكذلك هناك أشخاص ثبت فشلهم وحكم على عدم أهليتهم لتقلد المناصب يتم تعيينهم في مناصب أخرى قد تكون أشد حساسية من التي فشلوا في إدارتها.
فكم شاهدنا بعض الوزراء وتم تعيينهم بعد أن رفضهم الشارع السياسي وسقطوا بالانتخابات لحصولهم على عدد قليل من الأصوات فيتم توزيرهم في نفس السنة التي رفضهم فيها الشارع السياسي !!.
مثال على ذلك في حكومة سمو الرئيس / وزير الإعلام السابق عندما ظهرت بوادر عدم إمكانية تجديد الثقة للوزير بعدد (32) نائباً تقريبا قدم استقالته تفاديا لطرح الثقة والإقالة.
ويفاجأ الجميع بعد استقالة الوزير بأيام!! بأن الحكومة التي يترأسها سمو رئيس الوزراء تكافئ وزير الإعلام السابق بتعيينه رئيسا للطيران المدني بدرجة وزير
وكأنها توجه رسالة للأمة ونوابها مفادها قولوا ما تشاؤون ونحن نفعل ما نشاء
وقبل أن نذكر التناقض الثاني لهذه المنهجية في التعيينات وعدم موافقتها للسنة الإلهية ولا للطبيعة البشرية. نقول: كم كلف هذا المنهج الكويت من أموال وضياع لمؤسسات ترأسها أناس غير مؤهلين علميا ولا عمريا ولا سياسيا ولا إداريا. ومما يزيد الأمر مرارة وتناقضا، أننا نجد وفي نفس الوقت الذي توزع فيه المناصب وفق الأهواء والولاءات دون اعتبار لأصحاب التخصص والكفاءات، ودون أسس علمية أو معايير مهنية، نجد أعدادا لا حصر لها من شباب هذا الوطن الذي جد وإجتهد وتعب وسهر الليالي وحصل على أعلى الشهادات وطور نفسه علميا وعمليا ليواكب التطور السريع ويتابع ما يدور حوله مما يخص وظيفته يحرم من هذه المناصب بحجج لا وزن لها. وهذا كله يؤدي إلى تضييق التعيين على حديثي التخرج حيث لا يجدون وظائف شاغرة لهم فيتعطل الشاب لأربع وخمس سنوات قبل تسلمه الوظيفة مما يترك أثراً نفسياً واقتصادياً واجتماعياً سيئا عليهم، فالدولة ملزمة بدفع بدل البطالة وهو شاب حديث التخرج مفعم بالحيوية والنشاط ليس له إلا الفراغ فينشغل بسفاسف الأمور بدل الانشغال بخدمة بلده.
“إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة”
ثم إن هناك أمرا آخر يزيد من تفشي الفساد هو ظاهرة التنفيع بالمال العام والمناصب السياسية حتى أصبحت ظاهرة المستشارين بأجهزة الدولة المختلفة واضحة لكل ذي عينين وبخاصة مجلس الوزراء والوزارات دونما أن يسند لهم أية مهام أو واجبات.
فهي مجرد مناصب لاستلام الأعطيات والمنح والأموال الباهظة التي تكلف ميزانيات الدولة الكثير بغير فائدة أو إنتاجية تذكر.
وكذلك الصفقات المشبوهة للأسلحة المبالغ في أسعارها، ومنها صفقة طائرات اليوروفايتر.
لقد احتوى تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2015/2016 على أهم الملاحظات وعشرات الأدلة على تفشي الفساد في الأجهزة الحكومية والعبث بالمال العام وسنورد ملاحظتين من تقارير ديوان المحاسبة:
1- استمرار بقاء المبالغ من الإيرادات المستحقة عن الخدمات التي تقدمها بعض الوزارات أو مقابل استغلال مرافقها دون تحصيل بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 802.7 مليون دينار كويتي في نهاية السنة المالية 2015/2016.
2- حسابات وسجلات وشئون التوظف للإدارة المركزية للإحصاء، والتي ذكر التقرير أن الاستمرار بالاستعانة بالمستشارين والاختصاصيين عن طريق التعاقد لفترة قاربت 4 سنوات لمجموعة من عقود الخدمات الاستشارية بلغت تكلفتها 000/434,348 دينار كويتي دون الاستفادة الحقيقية منها.
يا سمو الرئيس هذه السياسة الخاطئة والقائمة على غير أسس منضبطة من قبلكم في التعيينات والمبالغة في تكديس المنتفعين تحت مسمى المستشارين قادت الكويت للهبوط في مستنقع الفساد العالمي إلى الدركة (75) بتراجع 20 مركزاً خلال سنة واحدة.
وآن الأوان أن نتطهر من الفساد بجميع صوره وأشكاله، لتكون الكويت من الدول المتقدمة في معدل الشفافية، مما يؤدي إلى خلوها من الفساد مثل الدول المتقدمة في هذا الشأن. ولا ينقصنا شيء لتحقيق ذلك تحت ظل رعاية أميرنا حفظه الله ورعاه والذي لا يألو جهدا بالحث على تعيين الكفاءات ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
المحور الرابع
برنامج عمل الحكومة لم يعد على أسس سليمة والتفريط بأصول استراتيجية للدولة.
للأسف الشديد هناك تخبط في اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي يتم اتخاذها دون أسس علمية ولا تبنى على دراسات وتحليلات منهجية، بل هي قائمة على التنفيع الخالص لفئات محددة.
والأمثلة كثيرة وهي قائمة على منهجية قديمة لكن نجد من اللازم التحدث عنها اليوم وبصورة واضحة بينة حتى يقف الشعب الكويتي على حقيقة ما يدور حوله من محاولات لتنفيع البعض وزيادة هيمنتهم على مقدرات البلد ومقوماتها، مما يجعل في المستقبل مصير البلد بيد بعض الفئات يقودونها وفق أهوائهم ومصالحهم لا وفق المحافظة على استقرار الوطن ورفاهية المواطن.
ولعل أوضح مثال ما حصل بالخطوط الجوية الكويتية وليس هناك ما يبرر القيام بهذا الأمر بل على العكس لقد عاد إلى سماء الكويت – الطائر الأزرق وهو يحمل الشعار الوطني الى العمل ناقلاً اسم دولة الكويت إلى دول العالم قاطبة وكان هذا بشرى خير لدى أهل الكويت جميعاً فقد طال صبرهم لعودة الخطوط الكويتية للعمل بكفاءة مرة أخرى حيث قد عانوا الأمرين نتيجة استغلال بعض شركات خطوط الطيران الأخرى لمحدودية توافر خطوط نقل لبعض تلك الجهات .
ولقد احتوى أيضاً تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2015/2016 على عشرات الأدلة والملاحظات على تفشي الفساد في الاجهزة الحكومية والعبث بالمال العام سنورد منها ملاحظة من تقارير ديوان المحاسبة:
– بلغ عدد المشروعات التي لم يتم الصرف عليها (177) مشروع منها (112) معتمد بخطة التنمية رغم اعتمادها منذ عدة سنوات وخصصت الاعتمادات اللازمة لها والبالغ جملتها 125.7 مليون دينار كويتي بميزانية السنة المالية 2015/2016 وتم تعديلها (بنقل أعتماداتها الى بنود أخرى) لتصبح نحو 27.5 مليون دينار كويتي
المحور الخامس
زيادة الأعباء على المواطنين و الإخلال بمبدأ المساواة
أولاً – الإضرار بالمواطن من خلال زيادة أسعار الكهرباء والماء مع ترك أبواب الهدر والتنفيع في الميزانية العامة.
الملاحظ عند كل المهتمين بالشأن الاقتصادي والداعين إلى الحرص على مقدرات البلد أن زيادة الكهرباء أقرت بطريقة غير مدروسة وتؤدي إلى الإخلال بالتوازن الاقتصادي والإخلال بالاعتبارات الأمنية والاجتماعية وعلى غير أسس علمية إذ إنها سوف تؤدي إلى هجرة معاكسة من السكن الاستثماري إلى السكن الخاص، بالمقابل أن الحكومة لم تكن حريصة على القيام بواجبها بتحصيل الفواتير المستحقة لها. فهناك فواتير واستحقاقات غير محصلة ولو حصلتها الدولة في قطاعات عديدة لأغنتها عن هذه الزيادة وهذه الفواتير والاستحقاقات والتي تصل الى مئات الملايين كما بين ديوان المحاسبة، غدت وللأسف وكأنها ديون معدومة أو تظهر عجز الحكومة عن القدرة على تحصيلها.
وكان من المتعين تحصيل هذه الأموال قبل الشروع في زيادة الأسعار ولا يجوز سد العجز والتقصير في آلية تحصيل هذه المبالغ بتحميل المواطن الكويتي ثمن هذا التقصير وزيادة أعبائه بزيادة أسعار الكهرباء والماء، ومن ناحية أخرى فإن زيادة الرسوم وانعدام الجدية في التحصيل لا يعدو كونه تضخيم المشكلة وتكبير الديون المكدسة دون فائدة حقيقية تعود على الدولة لا من ناحية تحصيل الأموال ولا من ناحية المحافظة على تقنين استخدام الخدمات.
ومن جانب آخر وبإستقراء نصوص القانون 20/2016 بشأن أسعار الكهرباء والماء نجد أن الزيادة مبالغ فيها جداً.
مما أحدث صدمة لدى المستهلكين بل وتذمرا خافياً لدى شرائح عديدة خاصة أن الكل يعلم أن هناك أموالا وديونا لهذه الخدمات غير محصلة أصلا ولو تم تحصيلها فسيتم تغطية فارق زيادة الأسعار التي أقرت لسنوات طويلة. إضافة إلى ترسخ قناعة لدى المواطنين بوجود فوائض مالية لم تستغل على مدى حقب طويلة ممتدة وكان الرأي لدى قطاع عريض من المستهلكين أن الحكومة بحثت عن الحل الأسهل بتحميل محدودي الدخول فاتورة سنوات الهدر ، إن هذا القانون أحدث جدلاً واسعاً في الشارع الكويتي فزيادة على عدم واقعية الزيادة فإن القانون فرق بين متماثلين ، فالمواطن الكويتي الذي يملك عمارة ترفع عليه أسعار الكهرباء والماء، والمواطن الكويتي الذي يملك 100 بيت بالسكن الخاص يستغل منزلا واحدا ويؤجر 99 آخر يحاسب كصاحب الدخل المحدود من حيث فاتورة الكهرباء والماء فهذا القانون أصلا فيه شبهة مخالفة لنصوص الدستور الذي جاء في النص مادته 29 ( الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ) فجاء هذا القانون المعيب ليفرق بين المواطنين في الحقوق والواجبات بل ويدعو صراحة للاستثمار في المناطق السكنية مما يؤدي إلى الضرر الكبير للبنية التحتية لتلك المناطق إذ سيسكنها أعداد كبيرة جدا لا تتناسب وطبيعة إنشاء هذه المناطق .
فالآثار السلبية لهذا القانون تفوق آثاره الإيجابية والتي تكاد تكون – في ظل هذه الإدارة الحكومية معدومة – فالآثار السلبية للقانون تمتد إلى المواطنين بالسكن الخاص وإلى ملاك العقارات والمستأجرين والمستهلكين وعلى العقار بصفة عامة.
ثانياً – الإضرار بالمواطن من خلال زيادة أسعار البنزين مع ترك أبواب الهدر والتنفيع في الميزانية العامة.
وافق مجلس الوزراء بتاريخ 1 أغسطس 2016 على قرار بشأن زيادة أسعار البنزين، بدأ التعامل بها اعتباراً 1 سبتمبر 2016.
يتضمن هذا القرار زيادة أسعار البنزين، وذلك إثر انخفاض إيرادات النفط بسبب هبوط الأسعار، وقد أعلنت الحكومة بأنها ستعيد دراسة الأسعار كل 3 أشهر، ورغم مضي نحو 6 أشهر وتغيير أسعار النفط وزيادة الإيرادات المالية إلا أن الحكومة لم تلتزم بما أعلنت عنه من إعادة النظر في زيادة أسعار البنزين مما سبب استمرار الأضرار بالمواطنين والمقيمين على السواء، وارتفاع أسعار الخدمات المرتبطة مباشرة مع استخدام الوقود في تقديم هذه الخدمات.
وانطلاقا مما سبق، فإننا نتوجة بهذا الاستجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء/ بصفته.
نسأل الله أن يحفظ الكويت وشعبها وأميرها من كل مكروه
(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله)