العدساني : تقدمت باقتراح لإلغاء المعاش الاستثنائي لعدم وجود معايير وضوابط تنظم منحه
أعلن النائب رياض العدساني عن تقديمه اقتراحا بقانون لإلغاء المادة 80 من أحكام الأمر الأميري بالقانون 61 لسنة 1976 بشأن منح مكافآت استثنائية، موضحا أن الهدف من تقديمه عدم وجود ضوابط وشروط ومعايير تنظم عملية منحه.
وقال العدساني في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن سقف تلك المادة مفتوح للمستفيدين منه من أعضاء مجلس الأمة والوزراء والوكلاء والمديرين والسفراء.
وأوضح أنه قدم اقتراحه لإلغاء تلك المادة لتعارضها مع المادة 119 من الدستور، والتي تقضي بألا ينفذ التعديل على الرواتب التقاعدية بمنح راتب استثنائي إلا في الفصل التشريعي الثاني، معتبرا أن أكثر من يحصلون على هذا الراتب غير مستحقين له.
وأضاف أن استمرار هذا الأمر يسبب نوع من الفوضى، وبالنسبة لأعضاء مجلس الأمة توجد شبهة تعارض مصالح لأن هذا الراتب ليس استحقاقا وإنما يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء، متسائلا “كيف للنائب أن يراقب أعمال الحكومة ثم تستثنيه براتب إضافي؟”.
وأكد أنه رفض الحصول على أي من مميزات العضوية في مجالس 2012 و2013 و2016 بما فيها الحصول على راتب استثنائي، موضحا انه طلب رفع اسمه من طلب “المعاش الاستثنائي” في المجلسين السابقين وأنه أكد ذلك في المجلس الحالي بالطلب من الأمين العام عدم إدراج اسمه قبل صدور الطلب.
وأشار إلى أنه قدم قانون تعارض المصالح في المجالس الثلاثة الأخيرة بهدف حظر حصول عضو مجلس الأمة على أي مميزات خاصة تمنح من الحكومة، مبينا أن تقديمه اقتراحا لإلغاء المعاش الاستثنائي خطوة إضافية إلى جانب مقترح قانون تعارض المصالح والذي يقضي بألا يحصل النائب على أي شيء استثنائي من مجلس الوزراء.
واختتم العدساني تصريحه مؤكدا ” أنا لم آخذ شيئا من المجلس لأن المواطن لم ينتخبني لأتميز عنه في شيء، وقدمت 4 استجوابات لرئيس الحكومة فكيف أطلب منه راتبا استثنائيا؟”.
وجاء في نص الاقتراح:
مادة أولى: تلغى المادة 80 من احكام الامر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 في شأن التأمينات الاجتماعية.
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الايضاحية ان إلغاء المادة 80 والتي تنص على (يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح معاشات او مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات او المستحقين عنهم أو لغيرهم من الكويتيين ولو كانوا من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بما يقرره ملجس الوزراء من احكام خاصة تسري على هذه المعاشات والمكافآت الاستثنائية أحكام هذا القانون) وذلك لإرساء مبدأ الشفافية والعدل والمساواة دون تمييز ومنع تعارض المصالح بما يكفل تحقيق الادارة الرشيدة ولا تكون قرارات مجلس الوزراء مطلقة ودون ضوابط أو احكام واضحة.
بالاضافة الى إلغاء هذه المادة على الجميع بما فيهم أعضاء مجلس الأمة كونهم يتولون الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية والتي تتعارض مع المادة 119 من دستور دولة الكويت التي تنص على (تعين بقانون مكافآت رئيس ملجس الأمة ونائبه وأعضائه، وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل إلا في الفصل التشريعي التالي).