“القوى العاملة”: الكويت ملتزمة باحترام حقوق الإنسان وحماية القوى العاملة
أكد نائب المدير العام لحماية القوى العاملة بالهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية عبدالله المطوطح التزام دولة الكويت باحترام حقوق الإنسان وحماية القوى العاملة انطلاقا من المبادئ الراسخة في الدستور الكويتي والتشريعات الوطنية.
وقال المطوطح في لقاء مفتوح اليوم الاثنين مع ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى البلاد إن الهيئة العامة للقوى العاملة عملت منذ إنشائها عام 2013 على تنظيم سوق العمل في حدود الاختصاصات والمهام المناطة بها وفقا للقوانين المنظمة لسوق العمل بالقطاعين الأهلي والنفطي وفي ظل التزامات دولة الكويت باتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وأضاف أن دولة الكويت صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال منها 19 اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية وضمنها سبع من اتفاقيات العمل الأساسية وعددها ثمان.
وذكر أن الهيئة العامة للقوى العاملة أطلقت في أبريل الماضي حملة إعلامية توعوية تحت شعار (تعزيز) بهدف تعزيز مفهوم العمل اللائق في الكويت وتوعية أطراف الإنتاج بما يخدم توجهات التنمية عبر خلق بيئة عمل آمنة ومستقرة وعادلة يشارك فيها الجميع “إيمانا منا بأهمية دور العامل البارز في بناء وتطوير وتنمية ورقي البلاد”.
وتناول المطوطح التشريعات المنظمة لسوق العمل والجهود التي بذلتها الهيئة في مجال تطويره بالتوازي مع دورها في حماية القوى العامل منها القوانين والتعديلات التشريعية كقانون العمل رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاعين الأهلي والنفطي والقوانين المعدلة له.
وذكر أن دولة الكويت شهدت تطورا في مجال التشريعات المنظمة لسوق العمل فعلى الرغم من أن القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي كان يعتبر من بين القوانين المتميزة في المنطقة العربية من حيث التنظيم القانوني لعلاقة العمل بين العامل وصاحب العمل فإن المشرع الكويتي رأى ضرورة مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة لسوق العمل في البلاد بإيجاد تشريع جديد يتماشى مع تلك التطورات ومع التزامات الكويت ومكانتها الدولية.
وقال المطوطح إنه انطلاقا من ذلك صدر القانون رقم 6/2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي لمواكبة المتغيرات الجديدة وليمثل خطوة مهمة لتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل في ظل الاتفاقيات العربية والدولية التي صادقت عليها دولة الكويت.
وأوضح أن القانون المذكور له ميزات عديدة إذ وضع القواعد المتعلقة بتشغيل الأحداث والنساء وتناول ما يتعلق بعقد العمل وما يجب أن يتضمنه فضلا عن الإشارة إلى التزامات العامل وأصحاب العمل ونص على القواعد المنظمة لانتهاء علاقة العمل وما يرتبط بها من مكافأة نهاية الخدمة.
وذكر أن القانون أشار كذلك إلى نظام وظروف العمل وما يرتبط بأجور العمالة باعتبارها أهم حقوق العامل فضلا عن وضع القواعد المتعلقة بساعات العمل والراحة الأسبوعية كذلك ما يخص السلامة والصحة المهنية باعتبارها حقوقا أساسية للعامل.
وبين أن قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 خص تفتيش العمل بنصوص قانونية منحت الصلاحيات الكاملة لمفتشي العمل لأنهم الضامن الأول لتطبيق القانون إذ منحهم القانون صفة الضبطية القضائية وتقوم الهيئة باستمرار بمراجعة آليات التفتيش المطبقة لتطويرها وفقا لاحتياجات سوق العمل.
وقال المطوطح إن القانون ذاته حرص أيضا على بيان الآليات التي يتم من خلالها فض منازعات العمل إذ اختص الفصل الثالث (المواد من 123 حتى 132 من القانون) بمنازعات العمل الجماعية فرسم آلية لفض النزاع بين أصحاب العمل والعمال بسبب العمل أو بسبب شروط عقد العمل ومراحل فض هذا النزاع.
وأضاف أن مراحل فض النزاع تبدأ بالمفاوضة المباشرة مرورا بلجنة التوفيق وصولا إلى تشكيل هيئة تحكيم التي يكون لحكمها قوة الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف وهي آلية تستهدف مباشرة توفير كل الوسائل القانونية للعمال للحصول على حقوقهم المشروعة.
وذكر أن القانون رقم 32 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الكويتي رقم 6/2010 فرض هذا التعديل التشريعي على صاحب العمل الذي يستخدم عمالة لا تقل عن خمسة أفراد بدفع مستحقاتهم في حساباتهم لدى المؤسسات المالية المحلية ومنح الهيئة العامة للقوى العاملة صلاحية طلب نسخة من كشوف التحويل المرسلة لتلك المؤسسات المالية وذلك حماية لحقوق العمال في الحصول على أجورهم.
وأكد أنه تم تشديد العقوبات على بعض مواد قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 فيما يخص بعض المخالفات الواردة بالقانون إذ يأتي هذا التعديل على خلفية كفالة الحماية القانونية للعمالة بسوق العمل إذ غلظت العقوبة الواردة في المادة 138 من القانون بزيادة الحد الادنى للغرامة الموقعة على صاحب العمل ورفع مدة الحبس.
وقال المطوطح إن نص المادة أصبح “مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة – عن كل عامل – لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب عمل يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة”.
وذكر أن من أبرز المواد التي تم تعديلها أيضا المادة 146 التي تمت إضافة النص الآتي إليها “وإذا تبين للمحكمة تعنت صاحب العمل في صرف مستحقات العامل فلها أن تقضي له بتعويض يساوي 1 في المئة من قيمة تلك المستحقات عن كل شهر تأخير في صرفها اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب”.
وبين أن عدة قرارات وزارية تصاحبها قرارات إدارية جاءت منفذة للقانون في إطار زيادة الحماية الممنوحة للعمال وللحد من المخالفات مثل القرار الوزاري رقم 201 لسنة 2011 بشأن تحريم السخرة في العمل والقرار الوزاري رقم 194/ ع لسنة 2010 بشأن حظر حجز وثائق سفر العاملين في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية والقرار الإداري رقم 535 لسنة 2015 بشأن ساعات العمل بالأماكن المكشوفة والقرار الإداري رقم (839/ ق) لسنة 2015 في شأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي.
وأوضح المطوطح أنه تم إدخال مجموعة من الإصلاحات والتعديلات المتعلقة بسوق العمل بغية التضييق في نطاق الصلاحيات الممنوحة لصاحب العمل فيما يتعلق بحق العمالة في التنقل من صاحب عمل لآخر.
وبين أن من شأن ذلك معالجة السلبيات المتعلقة بنظام الكفالة فتم إصدار العديد من القرارات في هذا الإطار مثل القرار الوزاري رقم 842 لسنة 2015 بشأن تحويل وانتقال الأيدي العاملة الذي تضمن إمكانية التحويل دون الحصول على موافقة صاحب العمل وفقا للضوابط التي حددها القرار.
وأشار إلى صدور القرار الوزاري رقم 14 لسنة 2017 الخاص بالحد الأدنى للاجور إذ رفع الحد الأدنى لأجر العاملين بالقطاعين الأهلي والنفطي من 60 دينارا إلى 75 دينارا مراعاة لظروف هؤلاء العاملين في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
وقال إن إنشاء مركز إيواء العمالة الوافدة بدولة الكويت كان فكرة رائدة في الدول المستقبلة للعمالة في المنطقة وتؤكد ذلك الإشادة التي تلقاها المركز من ممثلي البعثات الدبلوماسية العاملة في دولة الكويت إضافة إلى ما تلقاه المركز من ردود أفعال ايجابية تجاه الخدمات المقدمة للعمالة من قبل وفود المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
وذكر أنه منذ افتتاح مركز الإيواء الجديد في ديسمبر 2014 بطاقة استيعابية تبلغ 500 عاملة استقبل المركز العاملات الوافدات إذ يساهم المركز الجديد في تقديم كافة الخدمات الصحية والنفسية والقانونية للعمالة الوافدة ومساعدتها في تعديل أوضاعها أو عودتها بعد الحصول على كافة حقوقها.
ولفت المطوطح إلى أن المركز نجح بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ مشروع للعودة الطوعية وإعادة الادماج تم من خلاله إعادة 121 عاملة مجددا التأكيد على التزام الهيئة العامة للقوى العامل بتطبيق كافة القوانين والأنظمة التي من شأنها تحقيق الهدف الأسمى لها المتمثل في حماية القوى العاملة.
وأعرب عن الشكر لجميع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية بالاضافة إلى ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال على ما تتلقاه الهيئة من دعم مستمر لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها مؤكدا الثقة باستمرار التعاون بين الجميع لتحقيق الأهداف التنموية للكويت وشتى دول العالم.
وحضر اللقاء المفتوح الذي أقيم برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ممثلو السفارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى البلاد ومنها الفرنسية والهولندية والمصرية والاندونيسية والتايلاندية والنيبالية والفلبينية وممثلو المنظمات الإقليمية والدولية وأبرزها منظمة العمل الدولية.