أهم الأخبارمحلي

الروضان يصدر قرارا بقواعد تنظيم إقامة المعارض التجارية المؤقتة بالكويت

أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قرارا حمل الرقم “303/2018”  بشأن القواعد العامة لتنظيم إقامة المعارض التجارية المؤقتة بدولة الكويت.
وشمل  القرار 20 مادة، حددت الأولى منها، المصطلحات المستخدمة في القرار ومعانيها، إذ أوضحت ان  الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.و الوزير: وزير التجارة والصناعة. والإدارة المختصة: إدارة العلاقات الدولية. والجهات المختصة: جميع الجهات العامة في الكويت المكلفة بالرقابة والإشراف على إقامة المعارض. والمعرض التجاري المؤقت: كل نشاط مؤقت لعرض أو تسويق أو ترويج السلع او الخدمات او المنتجات سواء كانت وطنية أو أجنبية في الكويت. والمنظم: كل من يرخص له بإقامة وتنظيم معرض تجاري مؤقت طبقا لأحكام هذا القرار. والمشارك: الشخص الطبيعي او الاعتباري المشارك في المعرض من خلال السلع أو المنتجات أو الخدمات التي يقدمها.
وأشارت المادة الثانية إلى انه “لا يجوز بغير ترخيص كتابي من الإدارة المختصة بالوزارة اقامة معرض تجاري مؤقت في الكويت”، فيما نصت الثالثة على ” الفئات التي يرخص لها إقامة وتنظيم معرض تجاري مؤقت في الكويت وهي:
ا ـ الشركات والمؤسسات المحلية الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط تنظيم المعارض والمؤتمرات.
2 الشركات والمؤسسات التي ترغب في عرض أو ترويج او تسويق خدماتها أو منتجاتها الوطنية أو تلك الخاصة بوكالاتها التجارية على أن يكون مرخصا لها بمزاولة النشاط.
3 ـ الدول العربية والأجنبية أو الشركات والمؤسسات التابعة لها التي ترغب في عرض أو ترويج او تسويق السلع والمنتجات الخاصة بها على أن يتم ذلك عن طريق وكيل كويتي مرخص له بمزاولة نشاط تنظيم المعارض والمؤتمرات.
4 ـ الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة التي ترغب في التعريف بخدماتها وإنجازاتها.
5 ـ غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وأشارت المادة الرابعة إلى أنه “يسمح بإقامة معرض تجاري مؤقت في الأماكن التي يرخص لها من الجهات المختصة بإقامة المعارض عليها”.
ووتضمنت المادة الخامسة شروط منح الترخيص وهي:
1 ـ تقديم طلب للإدارة المختصة بالوسيلة التي تحددها مشتملا على البيانات اللازمة، ومرفقا به المستندات المؤيدة له، وذلك قبل موعد إقامته بأسبوعين على الأقل.
2 ـ تقديم قائمة ببيانات المشاركين في المعرض مع كشف تفصيلي بالسلع والخدمات والمنتجات التي ستتم المشاركة بها.
3 ـ تحديد مكان ومدة إقامة المعرض مؤيدا بالمستندات الدالة على التراخيص والموافقات من الجهات المختصة، بحيث لا تتجاوز مدة المعرض 15 يوما.
4 ـ تقديم إقرار وتعهد وفق النموذج المعد لذلك من الوزارة.
5 ـ أي مستندات أخرى تطلبها الإدارة المختصة.
أما المادة السادسة فذكرت أنه “يؤذن للمشارك المحلي بالبيع للجمهور خلال فترة المعرض، ويجوز بناء على طلب المنظم الإذن للمشارك الأجنبي بالبيع للجمهور فقط في المعارض المرخص بها لصالح جهات أجنبية فقط، وذلك بعد استيفاء الرسوم الجمركية وجميع الإجراءات المقررة قانونا”.
ونصت المادة السابعة على” تلتزم الجهات المنظمة والمشاركة بالمعرض بالتعليمات التي تصدر من الوزارة والجهات المختصة الأخرى بشأن الضوابط المتعلقة بإقامة المعرض”.
وأكدت المادة الثامنة من القرار على أنه ” يلتزم المشارك من الدول العربية والأجنبية او الشركات والمؤسسات التابعة لها بمراعاة الإجراءات والضوابط التي تفرضها القوانين الخاصة عند دخول السلع والأدوات والمعدات والمنتجات الأجنبية الى الكويت، كما يلتزم بإعادة تصديرها فور انتهاء المعرض إلا بحالة استيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عنها مع مراعاة اي إجراءات تنص عليها قوانين الوكالات والاستيراد والجمارك واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة”.
وحددت المادة التاسعة اشتراطات على المنظم الالتزام بها وهي:
1 – عدم السماح لأي شركة أو مؤسسة غير مدرجة بقائمة المشاركين المشاركة في المعرض، كما يلتزم بوضع لوحة بمكان ظاهر في المعرض موضحا بها كل أسماء المشاركين في المعرض.
2 – التعاون مع مندوبي وموظفي الجهات المختصة وتقديم كل المعلومات والإمكانات اللازمة لقيامهم بمهامهم بما في ذلك تخصيص مكتب في المعرض لاستعمالهم.
4 – تقديم تعهد من المشاركين في المعرض بوضع بطاقة بيان وإعلان اسعار السلع والخدمات التي يتم عرضها وفقا للتشريعات ذات الصلة.
5 – فصل وتخصيص مساحة لكل دولة على حدة اذا كان المعرض مخصصا لمنتجات او خدمات دول مختلفة.
6 – عدم السماح بعرض اي منتجات او خدمات أجنبية إذا كان المعرض مخصصا للمنتجات والخدمات المحلية.
7 – عدم الإعلان عن المعرض بأي وسيلة كانت قبل الحصول على موافقة الوزارة على إقامة المعرض، على ان يتم إدراج موافقة الوزارة في صيغة اي إعلان عن المعرض.
أما المادة العاشرة فأوضحت أنه ” لا يجوز إضافة معروضات جديدة الى المعرض بعد افتتاحه إلا بعد الحصول على موافقة من الإدارة المختصة”.فيما نصت المادة الحادية عشرة على “يتحمل المنظم بالتضامن مع المشاركين مسؤولية مخالفة شروط وأحكام هذا القرار، وما يترتب على ذلك من أضرار”.
وأشارت المادة الثانية عشرة إلى أنه “يسمح بتخصيص أماكن لتقديم المشروبات والمأكولات الخفيفة، وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة”.
وقالت المادة الثالثة عشرة “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها القانون يحق للوزارة إغلاق المعرض بالطريق المباشر وإلغاء ترخيصه عند مخالفة المنظم لأحكام هذا القرار ويتحمل المنظم كامل المسؤولية عن إغلاق المعرض، كما يجوز إغلاق جناح خاص بأحد المشاركين بحالة مخالفته لبنود هذا القرار مع حرمانه من المشاركة في اي معرض لمدة لا تزيد على سنتين”.
فيما نصت المادة الرابعة عشرة على “دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها قانونا إذا ثبت عدم صحة أي مستندات تم تقديمها من المنظم أو المشارك أو انها صورية أو مزورة او مخالفة للحقيقة يتم إلغاء الترخيص أو الموافقة الممنوحة لأيهما بحسب الأحوال، مع مراعاة اتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة ضد أي منهما”.
وحددت المادة الخامسة عشرة “تختص إدارة العلاقات الدولية وإدارة الرقابة التجارية بالإشراف على تنفيذ هذا القرار والقرارات الإدارية المنظمة لهذا الشأن، ويتعين على قطاع المنظمات الدولية والتجارة الخارجية وقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك والجهات المختصة الأخرى التنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات المتعلقة بذلك بما فيها مكان ومدة المعرض ونوعه”.
من جهتها قالت المادة السادسة عشرة ” يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القرار من حاملي صفة الضبطية القضائية حق دخول كل المعارض التجارية والتفتيش على أجنحة المشاركين والتأكد من صحة الإعلانات المنشورة ومطابقتها للسلع والمنتجات والخدمات التي يتم المشاركة بها، كما لهم حق الاطلاع على المستندات والسجلات والتراخيص الخاصة بالمنظم والمشاركين وتحرير محاضر ضبط المخالفات التي يتم رصدها ويكون لهم الاستعانة بالجهات الحكومية المختصة”.
ونصت المادة السابعة عشرة :” لوكيل الوزارة أو من يفوضه إصدار ما يلزم من قرارات وتعميمات لتنظيم الإجراءات والشروط التفصيلية لنظام عمل المعارض المشار إليها في هذا القرار”.
وقالت المادة الثامنة عشرة :”للوزارة اشتراط موافقة أي جهة أخرى ذات علاقة قبل الموافقة على ترخيص إقامة المعرض”.
أما المادة التاسعة عشرة فنصت على ” للوزير ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة استثناء بعض المعارض من شرط أو أكثر من الشروط الواردة بالقرار”.
وألغت المادة العشرون  ” كل نص يخالف أحكام هذا القرار، وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به “.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.