
الدلال: اقتراح بقانون لاستخدام التعامل الإلكتروني في الدعاوى المدنية والتجارية بالمحاكم
أعلن النائب محمد الدلال عن تقديمه والنواب عبدالله فهاد ويوسف الفضالة وأسامة الشاهين وعمر الطبطبائي اقتراحاً بقانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وقال الدلال في تصريح صحافي إن دولة الكويت من الدول العربية السباقة في تعزيز سلطة القضاء وآلياته وإجراءاته من أجل تحقيق العدالة الناجزة.
وأكد على أن استخدام التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الإلكترونية في القضاء من أهم صور التطور والإصلاح المطلوب في مرفق القضاء والأجهزة المعاونة له.
وأوضح أنه على الرغم من الجهود الإيجابية المبذولة في القضاء حاليا لإدخال تقنيات الاتصال الإلكتروني بالأخص في مجال الإعلان إلا أنها إجراءات غير كافية.
وبين الدلال أن الكويت سبقت عددا كبيرا من الدول العربية والأجنبية في مضمارادخال التكنولوجيا والتواصل الإلكتروني في كافة أعمال القضاء .
ولفت إلى أن ذلك يتطلب أن تأخذ الكويت زمام المبادرة في هذا المجال خاصة بعد إقرار عدد من التشريعات الخاصة بالتعاملات الإلكترونية ومن أبرزها القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.
ولفت إلى أن من شأن ادخال التقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في المحاكم والأجهزة المعاونة المساهمة في علاج تأخر الإجراءات في النظر والحكم في الدعاوى القضائية.
وأضاف أن من شأن ذلك تعزيز جوانب التوثيق والاعتماد لكافة الوثائق والملفات والاوراق المتبادلة في الدعاوى القضائية حفظا لها من الضياع، والمساهمة في تعزيز الشفافية والتواصل بصورة أكبر وأفضل بين الأطراف المتعاملة مع القضاء.
وأكد الدلال أن هذا القانون سيكون له دوره في تعزيز مكانة الكويت عالميا في إطار تطوير واصلاح القضاء.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون على النحو الآتي:
المادة الأولى
” للمحاكم ان تستخدم تقنية الاتصال والتعامل الإلكتروني عن بعد في الاجراءات والدعاوى المدنية والتجارية عبر استخدام وسائل التواصل المرئي والمسموع الالكتروني بين أطراف الإجراءات والدعاوى القضائية ولتحقيق أرشفة وتبادل المستندات والحضور عن بعد ويشمل ذلك قيد الدعوى وإجراءات الاعلان وسداد الرسوم القضائية والمحاكمة والتنفيذ التي تتم عبر استخدام تلك التقنية”.
المادة الثانية
“يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال تسعة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية “.
المادة الثالثة
“على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون “.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية جاءت المادة الأولى لتقرر ادخال التعاملات الإلكترونية بكافة الإجراءات المتعلقة بالمحاكم في كل ما يرتبط بالإجراءات والدعاوى القضائية.
وجاءت المادة الثانية لتقرر أن تفاصيل ادخال التعاملات الالكترونية في الإجراءات المتعلقة بالمحاكم والأجهزة المعاونة من خلال اللائحة التنفيذية التي يصدرها الوزير المختص خلال تسعة أشهر من صدور القانون.
ومن المعلوم ان متطلبات تفعيل هذا القانون يستدعي تعاون وتنسيق أكبر بين كافة الأطراف المرتبطة بالمحاكم والأجهزة المعاونة فمجلس القضاء له دور فى تفعيل القانون.
كما أن الأجهزة المعاونة لها دور أيضا فى تفعيل القانون وتحقيق أهدافه، مما يستدعي توفير التأهيل اللازم للأفراد والأجهزة المعنية والتدرج فى التطبيق بشكل مخطط له.



