“الصحية البرلمانية” تقر تعديلات على قانون العمل الأهلي بشأن مكافأة نهاية الخدمة
“كونا” — أقرت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية الكويتية في اجتماعها اليوم الاثنين تعديلات على قانون العمل الأهلي تتعلق بمكافأة نهاية الخدمة. وأوضح مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة وافقت على تقريرين بشأن مشروع بقانون عن العمل الخيري وتعديل المادتين (51) و(70) من القانون رقم (6) لسنة 2010 عن الاقتراح بقانون في شأن العمل بالقطاع الأهلي تمهيدا لرفعهما لمجلس الأمة ومناقشتهما في الجلسات المقبلة.
وأشار الشاهين إلى أن بعض البنوك والمصارف والشركات تقوم بخصم التأمين التكميلي من قيمة مكافأة نهاية الخدمة وتعطي المواطن المكافأة عن المعاش الأساسي وليس التكميلي كاملا وذلك استنادا إلى مادة أو جملة في القانون الذي أقر في عام 2010.
وأضاف أن تلك المادة أو الجملة تقول “مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية” فقد صدرت أحكام من محكمة التمييز نتيجة هذه الجملة ما يعطي أحقية لجهة العمل بخصم ما سددته للعامل على الراتب الأساسي واستبعاد ما سددته عن الراتب التكميلي.
وبين أن اللجنة استبعدت هذه الفقرة تأكيدا للمفهوم الذي يريده المشرع وهو تسليم العامل بعد انتهاء مدة عمله مكافأة نهاية الخدمة كاملة ودون أي خصومات عليها.
ولفت إلى أن اللجنة التقت بالنقابات العمالية التي وافقت على ما ذهبت إليه اللجنة ليكون محل فائدة للمتقاعدين أو المستقيلين من العمل في القطاع الخاص من أجل تشجيع الكويتيين على الانخراط في هذا العمل.
وقال إن هناك تعديلا آخر على المادة الثانية من قانون العمل الأهلي بجانب مكافأة نهاية الخدمة وهو زيادة الإجازة السنوية من 30 إلى 35 يوما.
وفيما يتعلق بقانون العمل الخيري أفاد الشاهين بأن قانون العمل الخيري عبارة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة إضافة إلى اقتراح بقانون مقدم من قبل عدد من النواب.
واعتبر أن القانون شامل ويختص بتنظيم العمل الخيري مؤكدا أن العمل الخيري والإنساني والإغاثي الكويتي تطور وقفز قفزات كبيرة وأصبح يغطي مساحات جديدة.
وأوضح أنه في هذا القانون تم استحداث سجل للجمعيات واللجان والمبرات الخيرية حتى يحق للكافة الاطلاع عليها ومعرفة أعضاء مجالس الإدارات والأحكام التي تصدر عليها مؤكدا أن الوزارة المعنية ملزمة بعمل هذا السجل تحقيقا للشفافية واعتزازا وتعريفا بالعمل الخيري الكويتي.
وذكر أن القانون أقر مبادئ الحوكمة بحظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة ووظيفة تنفيذية بأجر أو مكافأة لافتا إلى أن كل ما يتعلق بالحوكمة كان محل إجماع من الطرف الحكومي أو الطرف الخيري وهذا مبعث فخر واعتزاز.
وأكد الشاهين أن القانون قام باستحداث وتغليظ العقوبات السابقة سواء فيما يخص جمع التبرعات دون ترخيص أو جمع التبرعات وإيهام العامة بتفاصيل على خلاف الواقع أو الاستيلاء على أموال التبرعات أو التشكيك بالعمل الخيري دون وجه حق.
وأشار إلى أن ذلك سيتم تحت رقابة القضاء مع عدم الإخلال بأي قانون آخر يتضمن عقوبة أشد من هذا القانون لافتا إلى أن القانون يقوم بتوجيه وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية باستحداث ملحقيات خيرية لمتابعة العمل الخيري والإغاثي والإنساني الكويتي خارج حدود البلاد.
ولفت إلى وجود التزامات في القانون بأن تكون جميع التبرعات العينية التي توزع في الخارج تتضمن اسم الكويت وعلمها تعزيزا لدور الكويت التي اختيرت مركزا إنسانيا عالميا من قبل الأمم المتحدة.