قائد الجيش الجزائري يطالب بإعلان شغور منصب الرئاسة وفقا للمادة 102 من الدستور
طالب الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئیس أركان الجیش الوطني الشعبي، بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري والذي يقضي بحجب الثقة عن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وقال قايد صالح إن ضرورة تبني حل يندرج ضمن الإطار الدستوري ويكون مقبولا من طرف كل الأطراف، مشیرا إلى المادة 102 المتعلقة بشغور منصب رئیس الجمھورية.
وأضاف خلال زيارة عمل وتفتیش يقوم بھا بدءاً من الیوم إلى الناحیة العسكرية الرابعة بورقلة، أنه على الجمیع العمل بوطنیة ونكران الذات ومصلحة الوطن لإيجاد حل للأزمة حالا.
وأثنى الفريق على الوعي الكبیر للشعب الجزائري خلال مسیراتھم عبر مختلف ولايات الوطن، محذرا في نفس الوقت أن ھذه المسیرات
قد تستغل من طرف أطراف معادية من الداخل أو الخارج لزعزعة استقرار البلاد، مضیفا أن الشعب الواعي يعرف كیف يفشل ھذه المناورات.
تنص المادة 102 من الدستور ، أنه إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن.
يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.
يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه.
ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدستور.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه.
في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة.
في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.
يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.
ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا.
ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة.
وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة.
يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة.
وفي المادة 104من الدستور، ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهوريّة.