أهم الأخباربرلمانيات

مجلس الأمة يعقد جلسة خاصة اليوم للنظر في 10 قوانين

مجلس الأمة يوافق بالمداولة الثانية على مشروع قانون “تنظيم التأمين”

وافق مجلس الأمة الكويتي في المداولة الثانية على مشروع قانون في شأن تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه بما يتواكب مع التحولات العالمية والإقليمية في مجال التجارة والخدمات من تنظيم لحقوق المساهمين وحملة الوثائق وتطبيق المعايير الدولية للإشراف والرقابة على شركات التأمين.

وأظهرت نتيجة التصويت على مشروع القانون في مداولته الثانية في جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الاثنين موافقة 40 عضوا وعدم موافقة خمسة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 45 عضوا.

وكان مجلس الأمة قد انتقل في جلسته الخاصة اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع قانون تنظيم التأمين.

وعرفت المادة الأولى من مشروع القانون (وثيقة التأمين التقليدي) بأنها عقد تأمين بين شركة التأمين والمؤمن له تتعهد بمقتضاه شركة التأمين مقابل قسط تأمين بتعويض المؤمن له عن الأضرار والخسائر المغطاة بموجبه أو دفع مبلغ التأمين للمؤمن عليه أو المستفيدين بناء على وثيقة التأمين.

وتضمنت المادة تعريف (وثيقة التأمين التكافلي) وهي عقد تأمين يهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل والتعاون بين الأعضاء المشتركين على أساس تحملهم للأخطار التي يتعرض لها أي منهم وتعاونهم في جبر الضرر الفعلي وفقا للقواعد التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة والشروط التي تتضمنها وثيقة التأمين.

وأجازت إحدى المواد للجهة المختصة إيقاف الشركات عن مزاولة أنشطة تأمينية جديدة “في أي من الحالات وهي: إذا لم تحتفظ الشركة المرخص لها بهامش الملاءة المالية والمخصصات الفنية أو إذا لم تقدم للجهة المختصة بيانا بأوجه ونسب استثمار حقوق حملة الوثائق وإذا امتنعت الشركة المرخص لها عن تنفيذ حكم قضائي نهائي متعلق بأنشطتها المنصوص عليها في هذا القانون”.

وعطفا على ذلك توقف الشركة المرخص لها إذا خالفت أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له أو قانون الشركات المشار إليه أو قانون آخر أو نظامها الأساسي وإذا تأخرت الشركات المرخص لها في سداد التزاماتها خلال المدد المحددة في اللائحة التنفيذية.

وأيضا توقف الشركة المرخص لها إذا أخلت بالتزاماتها المتعلقة بوضع وديعة في أحد البنوك العاملة في الكويت لا تقل عن الحد الأدنى لقيمة الوديعة مضافا إليها 20 في المئة من إجمالي الأقساط وسداد النقص في قيمة الوديعة خلال مدة لا تجاوز 60 يوما من تاريخ حدوثه إذا تبين للجهة المختصة أن حقوق حملة الوثائق مهددة بالضياع.

وإذا فقدت الشركة أحد الشروط اللازمة لممارسة نشاط التأمين وفقا لأحكام هذا القانون”.

وأجازت إحدى المواد للجنة العليا إصدار قرار مسبب ب”إلغاء ترخيص الشركة بممارسة نشاط التأمين إذا تبين أن القيد في السجل تم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وإذا ثبت أن الشركة تمتنع عن تنفيذ الأحكام النهائية”.

كما يتم ذلك “إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل الوثائق التي أصدرتها الشركة إلى شركة أخرى عن كل العمليات التي زاولتها في الكويت وذلك وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وإذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها في الكويت طبقا لأحكام المادة (51) من هذا القانون”.

وتشمل تلك الحالات “إذا تم الحكم بإشهار إفلاس الشركة وإذا تكرر وقف نشاط الشركة لأكثر من مرة خلال عامين وإذا لم تقم الشركة بتصحيح المخالفات المنسوبة إليها وفقا لنص المادة (53) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال يمكن للوحدة أن تقوم قبل اتخاذ قرار الوقف أو إلغاء الترخيص بتعيين مراقب مؤقت لمتابعة مدى تقدم الشركة في نشاطها كما يجوز لها إذا رأت في ذلك حماية لحملة الوثائق أن تطلب من المحكمة المختصة إصدار قرار بمنع اتخاذ أية إجراءات ضد الشركة المعنية ووقف جميع الدعاوى المرفوعة ضدها ويظل هذا القرار ساري المفعول لمدة سنة”.

وأوجبت إحدى المواد على الوحدة “إبلاغ الشركة بقرار إلغاء الترخيص فور صدوره وللشركة التظلم من هذا القرار”.
ونصت إحدى المواد على أن “للوحدة إخطار شركة الوساطة المخالفة لأحكام هذا القانون بالمخالفات المنسوبة إليها لتصحيحها خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار.

وفي حالة عدم تصحيح هذه المخالفات خلال المدة المذكورة يتم إغلاق الشركة إداريا بقرار مسبب من الوحدة لمدة لا تزيد على 90 يوما وفي حالة تكرار المخالفة أو استمرارها تغلق الشركة نهائيا ويلغى ترخيصها ويتم شطبها من سجل الوساطة بقرار من الوحدة”.

وحددت مادتان ضوابط ممارسة مهن خبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر واستشاريي التأمين والخبراء الاكتواريين لهذه المهنة وهي “تقييد أسمائهم في السجل المعد لذلك لدى الوحدة” فيما أجازت مادتان أخريان “في الحالات التي تقتضي خبرة فنية خاصة الاستعانة بخبراء غير مقيدين واستشاريين غير مقيدين لفترة محدودة وذلك بعد الحصول على موافقة الوحدة”.

وتضمنت مواد القانون على العديد من العقوبات قضت إحداها بأنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار (نحو 33 ألف دولار) ولا تجاوز 20 ألف دينار (نحو 66 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر مهنة خبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر أو استشاري التأمين أو خبير اكتواري دون أن يكون مقيدا في السجلات المنصوص عليها في هذا القانون أو دون أن يجدد قيده أو دون الحصول على موافقة من الجهة المختصة”.

ونصت مادة أخرى على أنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار (نحو 33 ألف دولار) ولا تجاوز 20 ألف دينار (نحو 66 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقر على خلاف الحقيقة أو أخفى بقصد الغش في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي يجب تقديمها إلى الوحدة أو التي تعرض على الجمهور”.

وأشارت مادة أخرى إلى “تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا القانون في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم في المخالفة السابقة”.

مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون مهنة مراقبة الحسابات

كما وافق مجلس الأمة الكويتي في المداولة الثانية على مشروع القانون في شأن مزاولة مراقبة الحسابات تماشيا مع دواعي التطور التشريعي الناتج عن تنامي وازدهار الأعمال التجارية باعتبارها من أهم الروافد الاقتصادية في الكويت.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الاثنين في المداولة الثانية بموافقة 42 عضوا وعدم موافقة 15 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 57 عضوا.

ويأتي مشروع القانون نزولا على ضرورة ضبط حسابات الشركات وبياناتها المالية حفاظا على حقوق الشركاء والمساهمين من ناحية وضمان استقرار أعمال تلك الشركات من ناحية أخرى مما يقتضي إعادة تنظيم مهنة مراقبي ومدققي الحسابات وفقا لأحدث الممارسات المحاسبية الدولية.

وقال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان في مداخلة له عقب إقرار هذا القانون “إنه يوم سعيد للاقتصاد الوطني دخول قانونين جديدين هما تنظيم التأمين ومهنة مراقبي الحسابات”.

وأعرب الروضان عن أطيب تمنياته بالتوفيق للجهات الرقابية والحكومة في تطبيق هذا القانون وانعكاسه بالإيجاب على الاقتصاد الوطني.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته الخاصة اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع القانون سالف الذكر.

وعرفت إحدى مواده (مراقب الحسابات) بأنه “الشخص الطبيعي أو الاعتباري المقيد بأحد السجلات والصادر له ترخيص سار بمزاولة المهنة” في حين حددت مادة أخرى شرطا لمزاولة هذه المهنة بأن يكون “مقيدا في سجل مراقبي الحسابات المزاولين للمهنة”.

وشملت إحدى المواد شروط القيد في السجل وأبرزها أن يكون كويتي الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بشرط المعاملة بالمثل وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي في مجال المحاسبة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

وأشارت المادة أيضا إلى شروط أخرى هي أن تكون لديه خبرة عملية في مجال مراجعة الحسابات لا تقل عن خمس سنوات إضافة إلى اجتيازه اختبار مزاولة المهنة.

واشترطت مادة أخرى فيمن يقيد في السجل من الأشخاص الاعتباريين “أن يكون جميع الشركاء مرخصين ومقيدين في سجل المزاولين للمهنة” وأن تكون لديه “وثيقة تأمين ضد مخاطر المهنة وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الوثيقة وشرائحها”.

وأوجبت إحدى المواد تأدية مراقب الحسابات قبل مباشرة العمل القسم أمام الوزير أو من يفوضه فيما تقضي مادة أخرى بأن “تتولى الإدارة المختصة التفتيش على مراقبي الحسابات للتحقق من جودة الأداء المهني والتأكد من تنفيذهم لالتزاماتهم المهنية طبقا لمعايير التدقيق الدولية”.

ونصت المادة سالفة الذكر على أن “يكون لموظفي الإدارة الذين يصدر بتعيينهم قرار من الوزير لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له صفة الضبطية القضائية”.

وأضافت أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي اطلعوا عليها بحكم عملهم بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار (نحو ثلاثة آلاف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين مع العزل من الوظيفة”.

وحظرت مادة أخرى على مراقب الحسابات عدة أمور منها “الاشتغال بالأعمال الاستشارية والخبرة غير المحاسبية لعملاء التدقيق” و”أعمال الترويج لتأسيس الشركات لعملاء التدقيق” و”مسك وإعداد الحسابات الختامية والميزانيات لعملاء التدقيق” و”القيام بأعمال مخلة بآداب المهنة”.

وتقضي احدى المواد بأن يعاقب الوزير مراقب الحسابات بإحدى العقوبات التأديبية وهي أولا الإنذار وثانيا غرامة لا تقل عن 500 دينار (نحو 1600 دولار) ولا تزيد على 5000 دينار (نحو 16 ألف دولار) وثالثا الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ورابعا شطب القيد من السجل.

وحددت مادة أخرى عقوبة بشأن ممارسة هذه المهنة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 1000 دينار (نحو 3000 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين كما تضاعف العقوبة في حالة العودة خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم السابق.

 

مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون “حظر الشهادات غير المعادلة”

 

وافق مجلس الأمة الكويتي بالمداولة الثانية على مشروع قانون يحظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة الذي يهدف إلى معالجة ظاهرة انتشار تلك الشهادات والتي لم يتم الاستيثاق من صحتها واستخدامها في الحصول على منافع مادية أو أدبية دون وجه حق.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية في جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الاثنين بموافقة 43 عضوا وعدم موافقة 11 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 54 عضوا.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته الخاصة اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية عن مشروع القانون سالف الذكر.

وعرفت إحدى مواد القانون (الشهادات العلمية) بأنها “محرر رسمي يثبت منح شخص درجة علمية صادرة عن مؤسسة تعليمية مقرها داخل أو خارج دولة الكويت باجتيازه مرحلة من مراحل التعليم العالي” أما (معادلة الدرجات العلمية) فهي “القرار الصادر من اللجنة متضمنا معادلة الدرجة العلمية بمثيلاتها في دولة الكويت”.

ونصت مادة أخرى على أن “تشكل اللجنة بوزارة التعليم العالي بقرار من وزير التعليم العالي برئاسة وكيل الوزارة” وعضوية ممثلين من عدة جهات ومنها جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وإدارة الفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ووزارة الصحة وإدارة معادلة الشهادات العلمية بوزارة التعليم العالي.

وأشارت المادة سالفة الذكر إلى اختصاص اللجنة بكافة شؤون التقييم والمعادلة للدرجات العلمية والشهادات الدراسية ما بعد الثانوية العامة في داخل وخارج الكويت وذلك للأغراض المتعلقة بالوظيفة العامة.

وجاء نص إحدى المواد على أنه “لا يعتد بأي شهادة دراسية أو درجة علمية غير معادلة من الوزارة عدا أعضاء هيئة التدريس المبتعثين من الجامعات الحكومية”.

وأضافت المادة سالفة الذكر أنه “يحظر استعمالها للحصول على وظيفة أو صفة رسمية في الدولة أو الاستفادة منها ماديا أو أدبيا بأي صورة أو إذاعتها بأي وسيلة من وسائل الاعلام المختلفة او أي وسيلة أخرى من وسائل النشر”.

وحظرت إحدى المواد على الجهات الحكومية في الكويت أو الجهات الملحقة بها أو الجهات المستقلة أو الجهات المرخص لها الاعتداد بأي شهادة غير معادلة من الوزارة في توظيف أي شخص بناء على هذه الشهادة او الاستعانة به بصفة دائمة أو مؤقتة على أن تضع اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط الحظر القائمة والاستثناءات الواردة على ذلك.

كما حظرت مادة أخرى استخدام الألقاب العلمية في أي وسيلة من وسائل الإعلام المختلفة او الإعلان عنها في أي وسيلة من وسائل النشر من أي شخص إلا بعد معادلة شهادته من الوزارة.

ونصت احدى المواد على “عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز 3 آلاف دينار كويتي (نحو 10 آلاف دولار أمريكي) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام قبل شهادة دراسية غير معادلة في أي معاملة رسمية تتعلق بالجهة التي يعمل بها ويترتب عليها حصول مقدم الشهادة على استفادة مادية أو أدبية”.

وتطرقت مواد أخرى إلى العقوبات إحداها أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها أي قانون آخر يعزل من منصبه بعد نفاذ هذا القانون كل موظف يعين أو يستعان به بصفة مؤقتة أو دائمة في الكويت إذا ثبت أنه تم تعيينه أو الاستعانة به بناء على مؤهل دراسي أو شهادة علمية غير معادلة ويلتزم برد ما حصل عليه من راتب أو أي مبالغ مالية تحت أي مسمى نتيجة لذلك”.

وقضت مادة أخرى أنه مع الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز 3000 دينار (نحو 10 آلاف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام قبل شهادة دراسية غير معادلة في أي معاملة رسمية تتعلق بالجهة التي يعمل بها ويترب عليها حصول مقدم الشهادة على استفادة مادية أو أدبية.

مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون “تنظيم المحاماة”

وافق مجلس الأمة الكويتي بالمداولة الثانية على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم بما يشمل توفير الضمانات التي تكفل للمحامي أداء مهنته على أكمل وجه ومواكبة التطور في مهنة المحاماة.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية في جلسة المجلس الخاصة اليوم الاثنين بموافقة 56 عضوا ورفض ثلاثة أعضاء وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 60 عضوا.

وبموجب مشروع القانون تقوم جمعية المحامين الكويتية بإنشاء (معهد الكويت للمحاماة) يختص بتطوير المهنة ودعم المحامين وتأهيلهم وتدريبهم ليكونوا محيطين بآخر التطورات القانونية بما يحقق صالح المجتمع.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة التعديلات المقدمة على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 1964 في شأن مهنة المحاماة.

وأوجبت مادة أن يكون المحامي “حاصلا على إجازة الحقوق أو إجازة الشريعة تخصص القضاء الشرعي أو الفقه وأصول الفقه أو الفقه المقارن من الجامعات الكويتية أو من إحدى الجامعات المعتمدة من الجهة الرسمية في دولة الكويت ويعفى من هذا الشرط المحامون الكويتيون الذي قيدوا في الجدول طبقا لأحكام قانون المحاماة رقم (21) لسنة 1960”.

وتقضي مادة أخرى بأن “يضع مجلس إدارة جمعية المحامين ضوابط وقواعد السلوك العام لمهنة المحاماة ويتم اعتمادها من الجمعية العمومية لجمعية المحامين”.

وتشمل إحدى المواد أن يكون للمحامين المشتغلين جدول عام وللمحامين غير المشتغلين جدول خاص وتحفظ هذه الجداول بمقر جمعية المحامين وتودع نسخة منها في مقر كل محكمة ولدى النائب العام وإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.

وتقضي مادة أخرى بأنه “لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة والأعمال الآتية رئاسة مجلس الأمة وعضويته.. ورئاسة المجلس البلدي وعضويته.. والتوظف في إحدى الجهات الحكومية أو الجمعيات أو الهيئات أو البنوك أو الشركات أو لدى الأفراد.

ويستثنى من حكم البند الثالث المحامون المشتغلون الذين يعملون في مكاتب المحامين المشتغلين ولا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة واشتغل في المحاماة أن يترافع ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك في خلال السنوات الثلاث التالية لترك الخدمة.”.

وأشارت مادة أخرى إلى أتعاب المحامي يتقاضاها وفقا ل”العقد المحرر بينه وبين الموكل ويعتبر هذا العقد هو الحاكم. ولا يجوز إعادة تقدير هذه الأتعاب إلا في حالة بطلان العقد أو عدم وفاء المحامي بالتزاماته في الدفاع عن موكله أو عدم وجود اتفاق مكتوب على تحديد الأتعاب وفي هذه الحالة يعرض الأمر على الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية مشفوعا برأي جمعية المحامين. وإذا تفرعت عن الدعوى الأصلية موضوع الاتفاق أعمال أخرى فللمحامي أن يطالب بأتعابه عنها ما لم ينص العقد المبرم بينه وبين الموكل على خلاف ذلك”.
وأجازت مادة أخرى “الاتفاق على أن يتولى مركز التحكيم بجمعية المحامين الفصل في المنازعات الخاصة بأتعاب المحامين”.

ونصت مادة أخرى على انه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر ودون الإخلال بالمسؤولية المدنية يعاقب المحامي على الإخلال بأحكام هذا القانون أو بواجبات المهنة أو النيل من شرفها أو الحط من قدرها بأي تصرف مشين بإحدى العقوبات التأديبية الآتية: الإنذار – اللوم – الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات – شطب الاسم من الجدول.

ويترتب على عقوبة الوقف نقل الاسم إلى جدول غير المشتغلين وغلق المكتب طوال مدة الوقف.ولا تحسب مدة الوقف ضمن مدة التمرين أو المدة اللازمة للقيد في الجداول.

وتعتبر مزاولة المهنة خلال مدة الوقف مخالفة تأديبية عقوبتها شطب الاسم من الجدول بصفة نهائية.

ويعد من قبيل الإخلال بواجبات المهنة على الأخص: إفشاء أسرار الموكل والتواطؤ مع خصومه وعدم تسديد الرسوم التي دفعها الموكل له وعدم تسليم الأموال والحقوق التي حصلها نيابة عنه وعدم المحافظة على أصول المستندات المسلمة إليه أو الامتناع عن ردها دون مسوغ قانوني والإهمال الجسيم الذي يترتب عليه ضياع الحق أو سقوط المواعيد والتوقيع على صحف الدعاوى دون أن يكون له الحق في ذلك.

وجاء في نص مادة أخرى التالي “تنشئ جمعية المحامين معهدا يسمى معهد الكويت للمحاماة وتضع له لائحة داخلية ويكون تحت إدارة ورقابة مجلس إدارة الجمعية.
ويختص المعهد بالإشراف على تطوير المهنة ودعم المحامين وتأهليهم ورعايتهم وعقد الدورات التدريبية للمحامين تحت التمرين وغيرهم على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية للمعهد”.

مجلس الأمة يوافق بالمداولتين على اقتراح قانون “إصدار الشركات”

(كونا) – وافق مجلس الأمة الكويتي اليوم الاثنين بالمداولتين الأولى والثانية على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إصدار الشركات لتيسير الإجراءات وتسهيل تأسيس الشركات من خلال الاستجابة لدواعي معالجة متطلبات التطبيق العملي للقانون.

وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون بمداولته الأولى في جلسة المجلس الخاصة بموافقة 45 عضوا وعدم موافقة خمسة أعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 50 عضوا.

وأظهرت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون في مداولته الثانية موافقة 44 عضوا وعدم موافقة ستة أعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 50 عضوا.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته الخاصة إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام المادة رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.